ج.ر عدد 30 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 30 28 صفر عام 1424 ه 30 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية. مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق

28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات

28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم

أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية

28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل… 14 مرسوم تنفيذي رقم 03-194 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم،

مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي الوطنية للصحة العسكرية. في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن فتح شعب في الماجستير والتكوين في الدكتوراه بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد الأماكن البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2003/2002.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة.

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر …..

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية ….. 20 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمّن التجارة والصناعة للهقار. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

نتائج انتخاب الجمعية العامة لغرفة

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب.

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 30 أبريل سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير الأمين العام للحكومة،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مؤسسة عمومية تسمى “ المطبعة الرسمية “، المعدل، تنظيمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : المطبعة الرسمية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع المطبعة الرسمية تحت وصاية الأمين العام للحكومة. المادة 4 : يكون مقر المطبعة الرسمية بمدينة الجزائر . المادة 5 : تتمثل مهمة المطبعة الرسمية في طبع الوثائق والمنشورات الرسمية وتوفيرها وتوزيعها. وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :

  • طبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشورات الرسمية الأخرى للدولة وتوزيعها،

  • طبع الوثائق الإدارية والنصوص ذات المنفعة العمومية وتوزيعها، طبع كل الوثائق اللازمة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وتوفيرها،

  • طبع كل الوثائق الرسمية النمطية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها وتوفيرها، تقديم الخدمات المرتبطة بهدفها لكل الأشخاص الآخرين التابعين للقانون العام أو للقانون الخاص وذلك حسب إمكانياتها ومخطط أعبائها، – دراسة كل التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات التي تدخل في إطار هدفها وترقيتها. المادة 6 : تتولّى المطبعة الرسمية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : تخوّل المطبعة الرسمية لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :

  • إبرام كل اتفاقية تتعلّق بهدفها مع كل مؤسسة وهيئة وطنية أو أجنبية القيام بكل العمليات التجارية التي تندرج في إطار مهمتها ومن شأنها تشجيع تطورها وتوسعها. الفصل الثاني التنظيم - السير المادة 8 : يسيّر المطبعة الرسمية مجلس للتوجيه والمراقبة ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه الأمين العام للحكومة أو ممثله من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الاتصال والثقافة ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي ، ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المطبعة الرسمية. يحضر المدير العام للمطبعة الرسمية اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة بصوت استشاري ويتولى كتابته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه والمراقبة بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله نظرا لكفاءاته. 30 أبريل سنة 2003 م المادة 10 : يعيّن الأمين العام للحكومة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها ويجب أن تكون لهم على الأقل رتبة مدير بالإدارة المركزية تنتهى عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وإذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية على الخصوص، فيما يأتي : تنظيم المطبعة الرسمية وسيرها العام، مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع اقتناء البناءات أو استئجارها ، الميزانية التقديرية والحسابات الإدارية قبل عرضها على الأمين العام للحكومة للموافقة عليها، مشاريع الاقتراض، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المطبعة الرسمية،

  • قبول الهبات والوصايا دراسة التقرير السنوي عن النشاط وحصائل المطبعة الرسمية ، – دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التنظيم والسير العام للمطبعة الرسمية وتسهيل إنجاز أهدافها، تعيين محافظ للحسابات وتحديد أجره. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمطبعة الرسمية . وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمطبعة الرسمية بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الأمين العام للحكومة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 16 : يُنفذ المدير العام للمطبعة الرسمية قرارات مجلس التوجيه والمراقبة ويتولى تسيير المطبعة الرّسميّة إداريا و تقنيا و ماليا. وبهذه الصفة : يسهر على السير الحسن للمطبعة الرسمية يحضر ميزانية المطبعة الرسمية، يقترح برنامج العمل و يعد الجداول التقديرية لإيرادات المطبعة الرسمية ونفقاتها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

  • يمثل المطبعة الرسمية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ،
  • ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
  • يُعد برنامج العمل السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه والمراقبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 المادة 17 : يُساعد المدير العام للمطبعة الرسمية في مهامه مدير عام مساعد يُعينه الأمين العام للحكومة بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمطبعة الرسمية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 18 : توافق السلطة الوصية على التنظيم الداخلي للمطبعة الرسمية الذي اقترحه المدير العام وتداول بشأنه مجلس التوجيه والمراقبة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتتح السنة المالية للمطبعة الرسمية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المطبعة الرسمية على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 20 : تشتمل ميزانية المطبعة الرسمية على ما يأتي : 1- في باب الإيرادات :
  • حاصل بيع المنشورات
  • حواصل الأداءات والأشغال المختلفة التي تقدم لحساب الإدارات والهيئات العمومية،
  • إعانات الدولة المتعلقة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، فوائد الأموال المودعة الهبات والوصايا
  • كل حاصل آخر مرتبط بنشاطها. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير والمحافظة
  • نفقات التجهيز والصيانة
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادة 21 : تُمسك الحسابات وتتداول الأموال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه المادة 22 : تعرض الميزانية التقديرية للمطبعة الرسمية بعد مداولة مجلس التوجيه والمراقبة على السلطات المعنية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها. المادة 23 : ترسل الحصائل وحسابات نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس التوجيه والمراقبة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي تضمنها المرسوم رقم 332-64 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمطبعة الرسمية المادة الأولى : تلزم المطبعة الرسمية بطبع

الشعبية والمنشورات الرّسميّة الأخرى للدولة وتوزيعها. المادة 2 : تتكفّل المطبعة الرسمية وجوبا بوضع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف الدولة والمواطن في الآجال الملائمة تفاديا لكل تأخير في تطبيق القانون المادة 3 : تتكفل المطبعة الرسمية بضمان تزود منتظم من المادة الأولية والقابلة للاستهلاك الضرورية لطبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 30 أبريل سنة 2003 م يجب أن تضمن قيم الاستغلال المقتناة استقلالية معتبرة في الطبع. ولهذا يجب أن تضمن المطبعة الرسمية شروط تخزين مطابقة للمقاييس التقنية لتفادي كل إتلاف أو ضرر للمواد الأولية والقابلة للاستهلاك وكل نفاذ المخزون. المادة 4 : تكلّف المطبعة الرسمية بضمان صيانة التجهيزات والمنشآت المرتبطة بالتبعة المذكورة في الهدف، بمستخدمين متخصصين مزودين بكل الوسائل الضرورية بصفة تضمن سيرا دائما للتجهيزات . المادة 5 : يجب على المطبعة الرسمية أن تحتاط لتوفير قطع الغيار وتسهر على تجديد مخزونها بكيفية تجنبها أي خلل في سير التجهيزات . المادة 6 : يجب أن تسهر المطبعة الرسمية على إيصال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المؤسسات والإدارات العمومية بوسائلها الخاصة ونحو مشتركيها بالوسائل الملائمة. المادة 7 : يمكن أن تحضر المطبعة الرسمية التظاهرات ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذا ما تم استدعاؤها لذلك. غير أنه يجب أن يتجسد حضورها في وضع كل النصوص القانونية أو الوثائق تحت تصرف المشاركين في التظاهرات لتسهيل حسن سير أشغالها. المادة 8 : يتعين على المطبعة الرسمية، عند ما تستدعيها السلطات العمومية ، ضمان تغطية العمليات الظرفية ذات المنفعة العمومية. المادة 9 : ترسل المطبعة الرسمية إلى السلطة الوصية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، تقويم النفقات المرتبطة بأعباء التبعات المحددة في دفتر الشروط هذا. تسجل الإعانات المالية للتسيير أو للتجهيز المستحقة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا في ميزانية السلطة الوصية وتدفع للمطبعة الرسمية طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يتعين على المطبعة الرسمية أن ترسل في نهاية كل سنة مالية إلى السلطة الوصية تقريرا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا.

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 (4 و 6) و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بمفتشيات الوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية. المادة 2 : يمثل المدير العام للوظيفة العمومية ، الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها. وفي هذا الإطار، يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية المهام الآتية :
  • اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العموميّة والتدابير الضرورية لتنفيذها، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادىء الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7
  • إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية ،
  • إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
  • إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
  • السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده، تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
  • ترقية منظومة للتسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، القيام، عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • العمل بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، لا سيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
  • ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية،
  • المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية، متابعة دراسة منازعات الوظيفة العمومية وتسويتها،
  • ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه المادة 3 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية، في مجال القوانين الأساسية، بتحديد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين. وفي هذا الإطار ، يكلف بما يأتي :

  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
  • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدميها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها،
  • إعداد النصوص المتعلقة بالأجور ونظام التعويضات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنيّة ووفقا للإجراءات المعمول بها،
  • إعداد، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها، النصوص المتعلّقة بتصنيف الوظائف العمومية،
  • السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية الخاصة بالعمل في قطاع الوظيفة العمومية،
  • توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية، متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومتابعة تطورها، بالاتصال مع السلطات المعنية،
  • إنشاء رصيد وثائقي يتعلّق بميدان الوظيفة العمومية. المادة 4 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال ضبط الموارد البشرية وتثمينها، بترشيد تعداد المستخدمين وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي : ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، 30 أبريل سنة 2003 م
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي ومهام المؤسسات والإدارات العمومية،
  • تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية ، كما ونوعا، وتنسيق ذلك،
  • تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية لرئيس الحكومة واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
  • السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 5 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية، في مجال التدقيق ومراقبة التسيير بالسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية. وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
  • ضمان مراقبة للقرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين،
  • إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 6 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون، بترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة. وبهذه الصفة : يبادر ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الوظيفة العمومية، ويضمن متابعة تطبيقها،

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية، يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيلهم، وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ويسهر على تطبيقها. المادة 7 : يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها. وبهذه الصفة:

  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
  • يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته، ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به، يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبادر بكل عملية تكوين وتحسين مستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 8 : يمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية إنشاء كل جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال التكوين الإداري المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 2 أعلاه، المادة 9 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 (4 و 6) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بمفتشيات الوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية، على ما يأتي : 1 - المفتشية العامة التي تحدد صلاحياتها وتنظيمها بمرسوم. 2 - الهياكل الآتية : مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية، مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية مديرية التطبيق والمراقبة مديرية إدارة الوسائل.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه المادة 2 : تكلّف مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية بدراسة واقتراح وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير القانوني للتشغيل ووضعية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية، وتكلّف بما يأتي :

  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الموظفين والأعوان العموميين وتنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
  • إعداد النصوص النوعية التي تحكم المسار المهني للمستخدمين التابعين لها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادىء الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، اقتراح القواعد الخاصة المتعلقة بتوظيف بعض الأصناف من الأعوان العموميين وتحديد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم،
  • إعداد القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية، وتنفيذها. 2 - المديرية الفرعية للأجور والنظام الاجتماعي، وتكلّف بالاتصال مع الإدارات المعنية بما يأتي
  • المبادرة بالقواعد العامة المتعلقة بنظام تصنيف الوظائف العمومية وتنفيذها، وفقا للإجراءات المعمول بها،
  • إعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات مهما تكن طبيعتها الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين، وفقا للإجراءات المعمول بها،
  • دراسة كل التدابير الرامية إلى تكييف نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد الموظفين والأعوان العموميين، واقتراحها، 3 - المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات وتكلّف بما يأتي : ضمان وضع إطار للتشاور في المجال الاجتماعي والمهني في الإدارة العمومية، 30 أبريل سنة 2003 م
  • السهر على وضع الأجهزة المتساوية الأعضاء الاستشارية المختصة في مجال الوظيفة العمومية،
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الوظيفة العمومية والسهر على تطبيقها، مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة منازعات الوظيفة العمومية،
  • المساهمة في الوقاية من منازعات العمل الفردية أو الجماعية، وفي تسويتها وفقا للتشريع المعمول به جمع قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية واستغلالها. 4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : ضمان تنظيم الوثائق المتعلقة بالوظيفة العمومية، وحفظها وتسييرها،
  • إعداد كل سند وثائقي يرتبط بنشاطات المديرية العامة للوظيفة العمومية وضمان توزيعه ضمان تسيير الأرشيف. المادة 3 : مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان ضبط تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها وذلك بتحديد وإعداد الأطر القانونية المتصلة بها،
  • السهر على التطابق بين مهام المؤسسات والإدارات العمومية والوسائل البشرية الضرورية لسيرها، المبادرة بكل تدبير من شأنه ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في الإدارة،
  • السهر على استثمار الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما بتحديد الشروط والكيفيات المتعلّقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل.

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :

  • ضمان ترشيد تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية بتحديد الأطر القانونية الخاصة بها وإعدادها،
  • تحديد تعدادات المستخدمين الضرورية لسيرها ومتابعة تطوّرها، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، على الصعيدين الكمي والنوعي،
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، القيام بالجمع الدوري للمعلومات المتعلقة بتعدادات المستخدمين في الإدارة العمومية وبالتشغيل العمومي وضمان استغلالها الإحصائي، متابعة تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد الحصيلة السنوية لتعدادات المستخدمين في الوظيفة العمومية،
  • إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي : – تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الإداري المتخصص الذي يحضّر للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا القواعد الخاصة بتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وتجديد معارفهم، ومتابعة تطبيقها،
  • دراسة المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم والمصادقة عليها طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
  • دراسة وتحديد برامج تكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
  • المشاركة مع الإدارات المركزية المعنية في تحديد شروط وكيفيات سير التكوين في الخارج ومتابعة تنفيذه. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي : تشجيع التعاون والمبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الوظيفة العمومية والمبادرة بكل تدبير يرمي إلى ترقية ذلك، المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالوظيفة العمومية،
  • اقتراح القواعد المتعلّقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، بالاتصال مع الإدارات المعنية والسهر على تطبيقها. المادة 4 : مديرية التطبيق والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة العمومية،
  • ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلّف بما يأتي: دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، متابعة تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتقييمه دوريا،
  • السهر على ممارسة رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، المشاركة في كل مهمة تفتيش وتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، متابعة نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية وتنسيقها،
  • توزيع كل المعلومات والوثائق الضرورية على مفتشيات الوظيفة العمومية لممارسة مهامها.

2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات وتكلّف بما يأتي :

  • تحديد شروط تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية
  • رقابة مدى قانونية المسابقات والامتحانات المهنية،
  • دراسة برامج المسابقات والامتحانات المهنية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية، 3 - المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها، متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية. المادة 5 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي: تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • ضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
  • إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
  • إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه، 30 أبريل سنة 2003 م
  • ضمان التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين
  • اقتراح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الأسلاك النوعية في المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند الاقتضاء. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمديرية العامة للوظيفة العمومية، ضمان تنفيذ عمليات الميزانية مسك سجلات المحاسبات التنظيمية. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان صيانتها ومسك الجرود المتصلة بها. المادة 6 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يساعد المدير العام للوظيفة العمومية : مديرا (2) دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 8 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. علي بن فليس

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 (4 و 6) و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية. المادة 3 : دون الإخلال بصلاحيات الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، تتولى المديرية العامة للإصلاح الإداري المهام الآتية :
  1. دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المستعملين. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه، السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري
  • اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعة الإدارة العمومية، ترقية كل عمل من شأنه تكييف الخدمات العمومية مع تطور مهام الدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13
    • دراسة كلّ تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها واقتراح ذلك،
  • دراسة كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية ثقافة الخدمة العمومية واقتراح ذلك. وتكلّف، زيادة على ذلك، بإبداء رأي تقني مسبق حول مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.
  1. ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و / أو المساهمة فيها، تصور كلّ تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق واقتراح ذلك، توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام على الإدارات العمومية. 3 (3) ترقية كلّ تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : تنظيم كل عمل لصالح المستعملين يرمي إلى تعميم معرفة الإجراءات الإدارية، وتنشيطه،
  • دراسة كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي الخدمة العمومية، واقتراح ذلك،
  • السهر على تحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم. المادة 4 : يساعد المدير العام للإصلاح الإداري لممارسة المهام المحدّدة في المادة 3 أعلاه، ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلّفون على التوالي، بما يأتي : التنظيم والعمل الإداريين العصرنة والتطوير الإداريين التقييم والتحليل الاستشرافي.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه المادة 5 : يساعد مدير الدراسات ثلاثة (3) رؤساء دراسات وستة (6) مكلفين بالدراسات. المادة 6 : يساعد المدير العام للإصلاح الإداري زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، رئيسا (2) دراسات. المادة 7 : يمكن المدير العام للإصلاح الإداري، في إطار صلاحياته، اقتراح إنشاء كل جهاز للتنسيق والتفكير. المادة 8 : يتولّى المدير العام للإصلاح الإداري إدارة الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها. وبهذه الصفة :

  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصالحه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل يمكنه أن يتخذ كل تدبير يساهم في حسن سير المصالح التابعة لسلطته. المادة 9 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام 30 أبريل سنة 2003 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعويض عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب 30 % من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. علي بن فليس

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 30 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-194 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 فبراير سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 5 : تتكوّن المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من : 7 - مديرية الإعلام والوثائق وتضم : أ) المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والوثائق، ب المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وتحليلها، ج) المديرية الفرعية لتنظيم المسلك الإعلامي. تكلّف المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والوثائق بما يأتي : 1 - استراتيجية مسار البحوث وإبداعها على الصعيد الوطني والدولي، 2 - وضع الوسائل الضرورية للربط مع مصادر المعلومات التي هي في حوزة إدارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات المختلفة، الخاضعة الرقابة السلطة الإدارية والمؤسسات الخاصة الملزمة بإطلاع الإدارة الجبائية عن المعلومات الجبائية المتواجدة لديها، 3 - التنسيق مع الهياكل الأخرى في المديرية العامة للضرائب فيما يخص مهام جمع المعلومة على الصعيد المحلي وذلك بمقتضى أحكام حق الاطلاع عن طريق الطلب المسبق، 4 - الارتباط مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك والديوان الوطني للإحصائيات على أساس استعمال رقم التعريف الإحصائي كمعين مشترك، 5 - الارتباط مع المركز الوطني للسجل التجاري والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي. تكلّف المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وتحليلها بما يأتي : 1 - تنفيذ المناهج المكملة لمنظومة جمع المعلومة وإجراءات تبادل المعطيات 2 - إحداث البطاقيات الوطنية المترابطة مع العناصر المحددة في المادتين 98 و 180 من قانون الضرائب المباشرة وضبط هذه البطاقيات 3 - تدعيم المعلومات المتعلقة بمكونات ممتلكات الأشخاص المرقمين ومداخيلهم، 4 - إعداد طرق عبور بين رقم التعريف الإحصائي للأشخاص المعنويين وأرقام الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون فيها مصالح

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه 5 - إنجاز دراسات استشرافية تستعمل كدعامات تقنية للإدارة الجبائية والهيئات العليا للدولة، 6 - تدعيم الأشغال التي تنجزها المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، ومعالجتها وتحليلها، 7 - إنجاز أعمال بناء على الطلب ، من أجل المهام ذات الأولوية والمحدّدة على الصعيد الوطني. تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم المسلك الإعلامي بما يأتي : 1 – وضع مسالك الاتصال، 2 - احترام الإكراهات الأمنية، 3 – مراقبة الدخول التبايني للمواقع 4 - حماية بنوك المعطيات”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة .2003 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 30 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تضم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ما يأتي : مديريات جهوية للضرائب مديرية كبريات الشركات مديريات ولائية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات، مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب”.

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م المادة 3: يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر 5 تحرر كما يأتي: “المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، لاسيما بما يأتي : تنسيق برامج البحث وجمع المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ومعالجتها، استغلال السجلات الأصلية ونشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ونشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،

  • إنتاج أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، ومراجعة عدد المكلفين الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكلّ جماعة عمومية والغرف الحرفية،
  • نشر سندات إيراد الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
  • إعداد الكشوف الملحقة المتعلقة بالمكلفين بالضريبة “المفقودين” وبالقيم الكبيرة وبالأرصدة السلبية، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17
  • إنتاج كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق، لاسيما قياس آثار الأحكام الجبائية الجديدة
  • إنتاج مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل”. المادة 4 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 7 تحرر كما يأتي: “المادة 10 مكرّر 7 : وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية. ويعين رؤساء مراكز الإعلام والوثائق طبقا للتنظيم المعمول به”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يصدق هذا القرار على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 2 : تحدد مدة دراسات ما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري بثلاث (3) سداسيات. المادة 3 : يحدّد برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري، في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن فتح شعب في الماجستير والتكوين في الدكتوراه بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد الأماكن البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2003/2002. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، 30 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شعب وفروع الماجستير والتكوين في الدكتوراه المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات لحساب السنة الجامعية 2003/2002 المادة 2 : توضح تسمية الشعب والفروع والتكوين في الدكتوراه المفتوحة وكذا عدد الأماكن البيداغوجية في الملحق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 30 أبريل سنة 2003 م الملحق 1 – الماجستير الاختصاص الشعب 1 – هندسة المناهج 1

2 – روبوتيك آلية وإعلام آلي صناعي 3

تكنولوجيا 5 3 - منظمات كهروتقنية 6

4 - منظمات إلكترونية 8

المجموع : 2 - التكوين في الدكتوراه الاختصاص الشعبة تكنولوجيا 1 - الهندسة الميكانيكية المجموع : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يجدد انتداب السيد وابل الطيب لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2003، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، الفروع عدد الأماكن

  • ديناميكية الوسائل والتحويل 4
  • تهيئة وفيزياء - كيمياء المواد 4
  • منظومات ميكانيكية آلية 4
  • مراقبة وتحكم 4
  • إعلام آلي صناعي 4
  • منظومات التشغيل الكهربائي 4 – منظومات كهرومغناطيسية 4
  • تقنيات متقدمة لمعالجة الإشارة 4
  • اتصالات سلكية ولاسلكية 4

عدد الأماكن المفتوحة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلّق بالوثائق الخرائطية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه المادة 2 : التقسيم الخاص برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر هو ذلك الناتج عن التقسيم الجغرافي، ويحدد كما يأتي : المقياس الامتداد 000 1/200 ° 1 X ° 1 000 1/50 15 X 15 المادة 3 : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بإعداد ونشر الخرائط الإحصائية الخاصة بالخرائط ذات المقاييس المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع قائمة الإحداثيات الجغرافية لأركان الزاويا جنوب - غرب لكل خريطة وكذا التسمية الجغرافية المناسبة لها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية. إن وزير الدفاع الوطني، -بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، 30 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد دورية التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية المعمول بها على التراب الوطني. المادة 2 : تحدد مقاييس التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية، المعمول بها على مستوى التراب الوطني، كالآتي : تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 11/20000
  • تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 1/40000
  • تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 1/90000 المادة 3 : تحدّد دوريّة التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية، المعمول بها على التراب الوطني، كالآتي : المقياس الدورية مدة الإنجاز 000 1/20 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/40 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/90 10 سنوات 3 سنوات كحد أقصى المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني. إن وزير الدفاع الوطني، -بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني. المادة 2 : يقصد بالمنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي والمجسم الناقص الذي يسند إليه وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل. المادة 3 : يقصد بالمنظومة المرجعية للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر وكذا منظومة الارتفاع المتبني. المادة 4 : تحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني كما يأتي : أ - المنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية : المنطقة النظام الجيوديزي المجسم الناقص المسند إليه الإسقاط خط العرض الأصلي التراب شمال الصحراء 1880 Clarke الوطني 84 - WGS 80 GRS - IAG الثوابت الأولية لل 1880 Clarke : نصف المحور الأكبر 1 : 6378249,154 متر، عامل التسطيح f : 293,4660208/1 الثوابت الأولية لل : 80 GRS - IAG ، نصف المحور الأكبر : 6378137 متر، عامل التسطيح f : 298,257223563/1 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 ب – المنظومة المرجعية للارتفاع : النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت ع ج ) : هي النقطة المتمثلة في جهاز قياس المد والجزر المتواجدة بميناء الجزائر والتي تشرك بها معالم الربط كما هي مبينة في ملحق هذا القرار حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :

إحداثيات 84-WGS الرقم المعلم خط العرض خط الطول ) “ ‘ ° ( Φ ) “ ‘ ° ( λ جهاز قياس المد والجزر 3 04 47 , 36 7 04 04 , 3 1 GPS 1 04 47 , 36 8 04 04 , 3 2 GPS 0 04 47 , 36 7 05 04 , 3 منظومة الارتفاع المتبناة : هي منظومة الارتفاع الهورتومتري. المادة 5 : في حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدل أحكام هذا القرار في نفس الأشكال، نتيجة ذلك. المادة 6 : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بالأشراف على المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص. 30 أبريل سنة 2003 م إحداثيات شمال الصحراء ارتفاع ت ع ج بالمتر خط العرض خط الطول ) “ ‘ ° ( Φ ) “ ‘ ° ( λ 9 03 47 , 36 3 07 04 , 3 1,856 7 03 47 , 36 5 07 04 , 3 2,317 6 03 47 , 36 3 08 04 , 3 7,204 المادة 7 : يمكن تحقيق ربط المعلومات الممركزة بالمنظومة المرجعية الوطنية، بتقديم المعلومات في الأنظمة القانونية للإحداثيات، لاسيما ثوابت التحويل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق الشمال الشمالي عمارة تابعة عمارة تابعة لقيادة القوات البحرية لقيادة القديم السد للميناء حاجز حامل الخارجية 1 GPS الواجهة 150a 2 GPS عمارة النادي البحري القوات البحرية ! 150b جهاز تسجيل المد والجزر حوض الميناء القديم مخطط وضعية معالم ربط جهاز قياس المد والجزر بالجزائر

28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمن نتائج انتخاب الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة للهقار. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 ما يو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة التجارية والصناعة للهقار . المادة 2 : تدرج قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة للهار في الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. نور الدين بوكروح للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، لاسيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-148 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. المادة 2 : تتكون اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري للحبوب من : بصفتهم من الفئات المهنية للفرع :
  • الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحبوب أو ممثله،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 28 صفر عام 1424 ه تسعة (9) ممثلين لجمعيات منتجي الحبوب و/أو المنتجين المكثرين لبذور الحبوب يتم اختيارهم على أساس عضو واحد من كل منطقة كبرى لإنتاج الحبوب (تيارت ، سيدي بلعباس، الشلف البويرة، سطيف، قسنطينة، قالمة، أم البواقي والمناطق الصحراوية) تعينهم الغرفة الوطنية للفلاحة

  • ممثل عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، ممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
  • المديرين العامين لخمس (5) مؤسسات عمومية لتحويل الحبوب أو ممثليهم، ممثل مستوردي الحبوب تعينه جمعيتهم،
  • ممثل عن الخبازين يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ممثلين (2) عن المؤسسات الخاصة لتحويل الحبوب تعينهما جمعية المطاحن وصانعي الدقيق،
  • ممثل عن صانعي أغذية الأنعام للقطاع العمومي،
  • ممثل عن صانعي أغذية الأنعام للقطاع الخاص تعينه جمعيتهم. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 30 أبريل سنة 2003 م بصفتهم مستهلكين : ممثل لجمعيات المستهلكين تعينه إدارة الوزارة المكلفة بالداخلية من بين التجمع الأكثر تمثيلا، ممثل عن جمعيات المربين تعينه الغرفة الوطنية للفلاحة. بصفتهم سلطات عمومية : ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الوزارة المكلّفة بصناعة الزراعة الغذائية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003. السعيد بركات عبد القادر بن مبارك - الجزائر