قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة، بعنوان المستخدمين التابعين للهياكل المركزية لوزارة المالية و الذين يساهمون فعليا في تحضير و إعداد قوانين المالية وميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةيحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ - بعنوان الديوان : 17،
ب - بعنوان الأمانة العامة : 14،
ت - بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20،
ث - بعنوان المديرية العامة للميزانية : 700،
ج - بعنوان المديرية العامة للضرائب : 120،
ح - بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 20،
خ - بعنوان المديرية العامة للخزينة : 30،
د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية و المنشآت القاعدية بما فيها مديرية الصيانة و الوسائل و مديرية نظام الإعلام : 12،
ذ - بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : 105،
ر - بعنوان المديرية العامة للجمارك : 20،
ز - بعنوان المديرية العامة للتقدير و السياسات : 25،
ش - بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : .5
المادة 3
فتح المادةتكون قائمة المستخدمين الذين تم فعلا تجنيدهم محل قرار إسمي مرة واحدة في السنة المالية، مؤشر عليه قانونيا من طرف مسؤول كل هيكل معني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة كريم جودي و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 19 شعبان عام 1435 ه 35 13 يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.