قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسيّ رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 3 عون خدمة من المستوى الأول – 36 حارس 54 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 11 – عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 93 39 عقد محدد المدة
(2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 5
– – 36 1 200
– – 54
– – 2 3 240
– – 11 2 219
– – 20 5 288
– – 4 7 348
– – 132 " 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.