قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.