قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد إعلام آلي مسؤول قواعد المعطيات 48 الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 48 والمحفوظات
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب عال واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية الأمين العام فاروق شيعلي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.