مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتشكّل مفتشية الوظيف العمومي، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسيّر مفتشية الوظيف العمومي رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء مفتشيات مساعدين.
المادة 3
فتح المادةيسهر رئيس المفتشية بالوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.
وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيف العمومي، يضبط، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية ويتابع تنفيذها، يمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة، يكلف بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، يقوم بأية مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
- يتولّى، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية، يتابع تطوّر أعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمع كل المعلومات ويستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، يساهم في حدود صلاحياته في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها،
- يقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تنظيمها وإجرائها،
- يمثل المديرية العامة للوظيف العمومي في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها،
- ينظم وينشط ويوزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- يقدم تقريرا دوريًا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عن أعمال المفتشية ويقيم نتائجها، يقترح أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيف العمومي وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يكلف رئيس المفتشية، في مجال الإصلاح الإداري، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية، بدراسة واقتراح الإجراءات الضرورية للتحسين المستمر لنوعية خدمات المرافق العمومية ولتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين وتخفيف المساعي والإجراءات الإدارية وللتكفل باحتياجات المستعملين. 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبهذه الصفة يكلّف، بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين، بما يأتي :
- يدرس ويقيم سير المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية يقترح على الإدارة المركزية كل الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق النجاعة في الإدارة العمومية يقترح كل إجراء يهدف إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية يتأكد من تطبيق الإجراءات التي تسعى إلى تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن يسهر على تحسين شروط استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم يقترح كل إجراء يسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحيات في خدمة الجمهور، يجمع كل المعلومات التي تساعد على تجديد وعصرنة الإدارة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس المفتشية بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيعتبر منصب عمل رئيس مفتشية منصبا عاليا، ويصنّف مرتبه ويحدد وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رئيس المفتشية المساعد بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين :
1 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل،
2 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
المادة 8
فتح المادةيعتبر منصب رئيس مفتشية مساعد منصبا عاليا، ويرتب كما يأتي :
رئيس مفتشية مساعد، معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة الأولى) أعلاه، في الصنف 19 القسم 1 الرقم الاستدلالي 658، رئيس مفتشية مساعد معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة (2) أعلاه، في الصنف 17 القسم 1 الرقم الاستدلالي 534.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتلقى رئيس المفتشية بالوظيف العمومي تفويضا بالإمضاء بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.
يمكن أن يكلّف رئيس المفتشية المساعد بالنيابة عن رئيس المفتشية بالوظيف العمومي في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بمقرر.
من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.
ويمكنه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بها . 10
المادة 12
فتح المادةيضبط تنظيم كل مفتشية للوظيف العمومي وقائمة مستخدميها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 95-125 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-361 (ج.ر عدد 66 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 مكرّر : في مجال تسيير الاعتمادات المالية الموجهة لمفتشيات الوظيفة العمومية، يكلّف رئ يس مفتشية الوظ يف ة الع موم ي ة على الخصوص بما يأتي :
- تقدير الوسائل الضرورية لسير مفتشية الوظيفة العمومية، وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالاتصال مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية الموكلة له ومسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على صيانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لمفتشية الوظيفة العمومية.
رئيس مفتشية الوظيفة العمومية هو الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفه، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ أبواب ميزانية التسيير المخصصة لمفتشيات الوظيفة العمومية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-361
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 بمادّة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي : "المادّة 4 مكرّر : في مجال تسيير الاعتمادات المالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-21
مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضا ن عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-361
مرسوم تنفيذي رقم 06-361 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي ال حجة عام 1418 الموافق 6 أبري ل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-147
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-190
مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-191
مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المديرية العامة للوظيفة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.