قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.