قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) التعداد عقد محدد المدة الرقم 1( 2+ ) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 13
- - 2 1 200
- - 5
- - 5 2 219
- - 1 3 240
- - 1 5 288
- - 11
- - 1 7 348
- - 39 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان عن الوزير لدى الوزير الأول كريم جودي محمود خذري المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.