قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، وفقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عون وقاية من المستوى الثاني 3
- عون وقاية من المستوى الأول 20
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- سائق سيارة من المستوى الأول 9
- حارس 35
- عامل مهني من المستوى الأول 16 المجموع العام 84
- - - 3 7 348
- - - 20 5 288
- - - 1 5 288
- - - 9 2 219
- - - 35 1 200
- - - 16 1 200
- - - 84
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة عن وزير المالية عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح عبد المجيد تبون الأمين العام الخدمة العمومية وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م ق رار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.