قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواس ع ة وك ذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التقني للزراعات الواسعة في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م أمين عام أ 4 مَ المعهد التقني للزراعات الواسعة رئيس القسم أ 4 م - 1 التقني رئيس قسم أ 4 م - 1 الإدارة العامة مدير مزرعة أ 4 م - 1 البرهنة وإنتاج البذور طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من 427 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي 256 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بصفة الوزير موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، 256 مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار من الخدمة الفعلية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم 2 نوفمبر سنة 2014 م طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس المصلحة العلمية المعهد التقني والتقنية أ 4 م - 2 للزراعات الواسعة (تابع) رئيس المصلحة أ 4 م - 2 الإدارية
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة لدى قسم الإدارة العامة، المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت سنتين المدير العام
(2) من الخدمة الفعلية بصفة 154 موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من 154 مرسم، يثبت سنتين (2) من المدير العام الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.