قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 19 شعبان عام 1435 ه 35 25 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية رئيس ب 1 م- 1 قسم الإدارة والمالية ب 1 م- 1 رئيس قسم الصيانة وتقييم المنشآت و التجهيزات رئيس ب 1 م- 1 وحدة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مفتش الشباب والرياضة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير 597 بهذه الصفة. المكلف
- مستشار رئيسي في الرياضة بالرياضة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي للشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار في الرياضة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار الشباب، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصزف رئيسي أو مقتصد مقرر من 215 مدير رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الديوان موظف.
- متصرف أو مقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد 215 رئيسي أو مهندس معماري رئيسي مقرر من أو مهندس رئيسي معماري للسكن مدير والعمران، على الأقل مرسم، يثبت الديوان ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف أومقتصد أو مهندس معماري أو مهندس دولة للسكن والعمران يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - مستشار رئيسي في الرياضة، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف، الديوان
- مستشار الرياضة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيستفي د الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية محمد تهمي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.