قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط تسليم رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك .
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بسفينة النزهة ذات محرك ، الآلية العائمة التي تقوم كيفية دفعها الرئيسية على محرك واحد أو أكثر تفوق قوته الحقيقية القصوى والكاملة عشرة (10) أحصنة.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لأحد الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية 22 سبتمبر سنة 2004 م
- أن يبلغ عمره ثماني عشرة (18) سنة على الأقل،
- أن يكون قد نجح في الامتحانات المنصوص عليها بهذا الغرض إثر تكوين مثلما حدده الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يمكن المترشحين من جنسية أجنبية طلب الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر، وهذا طبقا للاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
يعفى من التكوين المنصوص عليه بهذا الغرض من أجل الحصول على رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر :
بعنوان البحرية التجارية :
رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الحائزون على شهادات كفاءة في البحرية التجارية تسمح بممارسة وظائف ربان، وربان ثان، وضابط مكلّف بالنوبة في قسم السطح، وميكانيكي رئيسي وميكانيكي ثان وضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكنات على متن السفن التجارية والحائزون شهادات كفاءة رئيس سفينة ونقيب في الصيد البحري مثلما هي محددة في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.
بعنوان القوات البحرية :
رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الذين يمارسون ملاحة على متن سفن القوات البحرية.
المادة 4
فتح المادةينظم التكوين المقرر أعلاه من أجل الحصول على الرخص التي تشمل كل الأصناف، المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين والتدريب البحريين المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يصادق الوزير المكلف بالبحرية التجارية على البرامج البيداغوجية والعلمية المرتبطة بالتكوين من أجل الحصول على . الرخص
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تنظيم الامتحانات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004.
محمد مغلاوي 7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.