قرار

قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.