قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الاستفادة من القبول ويعوض بمترشح مسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب."
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تحدّد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري بثمانية (8) أشهر."
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : يتضمّن تك وين الملاح البح ري شعبتين (2) :
- شعبة السطح التي يدرج فيها التكوين الخاص بالنوبة في برج القيادة الملاحية،
- شعبة الماكينات التي يدرج فيها التكوين الخاص بالنوبة في برج غرفة الماكينات."
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وكذا توزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار اللذين يحلان محل الملاحق الأول والثاني والثالث من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه."
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 عمار غول الملحق الأول برنامج تكوين الملاح البحري المواد
1 - الجزء بناء السفن التنظيم البحري السلامة الإنجليزية الرياضيات قواعد القيادة والطريق مركز إدارة الدفة فن الإبحار الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف الرصد الجوي التجهيز أشغال الصيانة النظافة والإنقاذ المجموع الفرعي
2 - الجزء ب السلامة والوقاية من الحوادث الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال الإنجليزية البحرية نشاط النوبة مركز إدارة الدفة المدونة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع المجموع الفرعي (شعبة السطح) الحجم الساعي أ (ملاح بحري شعبة "السطح") 48 سا 48 سا 36 سا 72 سا 48 سا 96 سا 96 سا 36 سا 48 سا 24 سا 36 سا 60 سا 24 سا 672 ساعة أي ستة (6) أشهر (النوبة في برج القيادة الملاحية) 36 سا 36 سا 18 سا 36 سا 24 سا 36 سا الخطرة 18 سا 204 ساعة أي شهران (2) مدة التكوين الإجمالية 876 ساعة أي ثمانية (8) أشهر الملحق الثاني برنامج تكوين الملاح البحري (شعبة الماكينات) المواد الحجم الساعي
1 - الجزء أ (ملاح بحري شعبة "الماكينات") الماكينات التكنولوجيا وصف السفينة السلامة الحرائق والإهمال التنظيم البحري الإنجليزية الفيزياء الكهرباء القيادة وصيانتها الرسم التقني الأشغال التطبيقية في الورشات المجموع الفرعي
2 - الجزء ب (النوبة في غرفة الماكينات إدارة وصيانة محركات الديازل تسيير إنتاج واستعمال الكهرباء على متن السفينة التكنولوجيا إجراءات السلامة المرتبطة باستعمال الماكينات نشاط النوبة وسائل الاتصال الداخلي الإنجليزبة إنتاج التبريد حماية المحيط التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات المجموع الفرعي مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة أي 72 سا 48 سا 48 سا 48 سا 48 سا 72 سا 48 سا 48 سا 96 سا 48 سا 96 سا 672 ساعة أي ستة (6) أشهر الماكينات) 27 سا 9 سا 18 سا 27 سا 27 سا 18 سا 18 سا 27 سا 18 سا 09 سا 18 سا 216 ساعة أي شهران (2) ثمانية (8) أشهر 3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.