قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالأهلية في الملاحة البحرية لرجال البحر على متن السفن التجارية و الصيد البحري والنزهة،
- الدراسات و التحاليل و الخبرات،
- الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
- تحسين المستوى و تجديد المعارف " .
المادة 3
فتح المادةتدرج في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : يجب أن تكون الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي:
- إدراج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
- دراسة في مجلس التوجيه، و
- حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.