قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، في المرسى ولاية الشلف وتدعى في صلب النص "الملحقة". 10 مايو سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيسيّر الملحقة مدير يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالصّيد البح ري، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الملحقة بها.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.