مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في مطتيها 2 و 3 وبمطة 11 تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 : ......................................................
- ........................................، وتسليم تراخيص الاستغلال الضرورية وضمان .................................... 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- .................................، والطائرات المسجلة في سجل الطيران الجزائري،
- ...................................................................
- تنظيم دورات الاختبارات للعاملين اللاسلكيين البحريين وتسليم شهادات موجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 9 : ......................................................
- ممثل العمال".
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.