مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 227 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أع لاه، يح دد هذا المرسوم السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار :
- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) لعام 1974، مثلما تمّ تعديلها في بروتوكول سنة 1988،
- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، مثلما تمّ تعديلها في بروتوكول سنة 1988،
- الاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر (اتفاقية )STCW لعام 1978، مثلما تمّ تعديلها،
- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (اتفاقية ماربول) لعام 1973 / .78
المادة 3
فتح المادةالسفن الخاضعة لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والتي لا تطبق عليها الاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار والمذكورة في المادة 2، هي :
- سفن الشحن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- سفن نقل الركاب التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- سفن الصيد،
- السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- السفن التي تنعدم فيها وسيلة الدفع الميكانيكي،
- سفن النزهة.
الفصل الثاني — استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن
المادة 4
فتح المادةلا تستثنى السفن المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 3 أعلاه من تطبيق أحكام الفصل الثالث / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م من الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكورأعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق على سفن الصيد أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الإرشاد،
- شهادة السلامة.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق على السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الإرشاد بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة (100) طنة،
- شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق على السفن التي ينعدم فيها جهاز الدفع الميكانيكي، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الملاحة المحدودة،
- الإرشاد،
- دفتر البحارة،
- شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا،
- سجل السفينة،
- دفتر الماكنة والراديو،
- الوثائق الجمركية والصحية.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق على سفن النزهة أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- الملاحة غير المحدودة،
- الإرشاد،
- شهادة الجنسية بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها عن ستة (6) أطنان أو تعادلها، 9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م
- دفتر البحارة،
- شهادة الحمولة أو شهادة التصنيف،
- شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا،
- الشهادات القانونية للزيارات،
- سجل السفينة،
- دفتر الماكنة والراديو،
- الوثائق الجمركية والصحية.
الفصل الثالث — القواعد الخاصة المتعلقة بسلامة الملاحة وتفتيش السفن التي لا تطبق عليها الاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار
المادة 9
فتح المادةط بق ا لأح ك ام المادة 227 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.