مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويتوج التكوين بما يأتي :
1 - الدبلومات الآتية :
- ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
- ملاح بحري كهروتقني،
- مؤهل في الملاحة الساحلية،
- رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول في الملاحة الساحلية،
- ربان في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس إدارة يتكون من :
- المدير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني والتمهين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) من مؤسسات القطاع،
- ممثل منتخب عن المدرّسين، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.