ج.ر عدد 29 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 1 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 24 أبريل سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات

مرسوم تنفيذي رقم 02-75 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح - سيف فاطمة” (الكتل : 401 أ و 401 ب و 402 أو 402 ب ) (استدراك). ….. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة عين وسارة.

2002، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة - سابقا . 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة

2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة - سابقا . 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 24 أبريل سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل المدنية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة “الجزائرية للمياه” . . سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للحماية

2002، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد

2002، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة ..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978 وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الإنضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر، المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978 والمعدلة في 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-449 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16197 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 و المتضمن قانون البريد و المواصلات في جزئه التنظيمي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 888-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة ،

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين و التدريب البحريين

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 387 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. الباب الأول أنواع الملاحة المادة 2 : تحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يأتي : أ - الملاحة التجارية : 1 - الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والمراسي والموانئ . 2 - الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط وكافة البحار الملحقة به حتى قناة السويس ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا و 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا و 60 درجة شمالا و 10 درجات غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق. 3 - الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في كل مناطق الملاحة. ب ملاحة الصيد البحري : 1 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث : هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية. 2 ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني : هي الملاحة التي تتم خارج حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث، في للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 حوض البحر الأبيض المتوسط و في البحار الملحقة به و في المحيط الأطلسي في المنطقة المحددة شمالا بالخط الموازي 40 درجة و جنوبا بالخط الموازي لنواكشوط و غربا بالهاجرة 20 درجة. 3 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الأول : هي الملاحة التي تتم بعيدا عن حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني. ج - ملاحة النزهة : تشمل ثلاثة (3) أصناف : الصنف الأول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها. الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط. الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق. د - الاتصالات اللاسلكية : تصنف محطات السفن على النحو الآتي : الصنف الأول : محطة السفينة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ست عشرة ( (16) ساعة في اليوم، الصنف الثالث : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ثماني ( (8) ساعات في اليوم الصنف الرابع : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم أقل من ثماني (8) ساعات في اليوم. تحدد شروط سير محطات السفن المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة المادة 3 : تشترط الشهادات و شهادات الكفاءة الآتية بالنسبة لقيادة السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة و الآلات الخاصة بها أو لضمان تسيير محطات الاتصالات اللاسلكية على متنها : أ ) بالنسبة لقيادة السفن التجارية :

  • شهادة ملاح بحري مؤهل
  • رخصة نقل المسافرين
  • شهادة الأهلية في الملاحة الساحلية أ) الملاحة غير المحدودة:
  • شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف ) (6000) طنة أو تفوقها ،
  • شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة ،
  • شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة ،
  • شهادة كفاءة ربان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف ( 6000) طنة أو تفوقها. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م ب الملاحة المحدودة :
  • شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها ،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة
  • شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف ( 5000) طنة ،
  • شهادة كفاءة ربان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها. ج ( الملاحة قرب السواحل :
  • شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها ،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة ( 500 ) طنة،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة ،
  • شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة ( 500 ) طنة،

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م

  • شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة، ب بالنسبة لتسيير الماكينات :
  • رخصة تسيير المحركات
  • شهادة مختص في المحركات الخاصة بالسفن التجارية
  • شهادة مختص في المحركات الكهربائية الخاصة بسفن الصيد،
  • شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلواط أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000) كيلواط أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف ( 6000) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة و خمسين (750) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف ( 6000) كيلواط للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7
  • شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط أو تفوقها،
  • شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط،
  • شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف ( 3000) كيلواط
  • شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط. يرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم، نماذج من شهادات الكفاءة المذكورة في الفقرتين أو ب أعلاه، ونماذج من تأشيرات المصادقة عليها و كذا الاعتراف بتلك الشهادات الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المذكورة أعلاه. ج ) بالنسبة لقيادة سفن الصيد :
  • شهادة الأهلية في الصيد البحري ،
  • شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل،
  • شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد البحري
  • شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد البحري،
  • شهادة كفاءة نقيب في الصيد البحري. د ) بالنسبة لقيادة سفن النزهة :
  • رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الأولى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الثانية
  • رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الثالثة . ه ) بالنسبة لضمان تسيير محطات الاتصالات اللاسلكية على متن السفن : 1 الشهادة المقيدة لراديو برقي على متن سفن لا تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، والمذكورة أعلاه. 2 الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر و تقوم بملاحة محدودة ، و المذكورة أعلاه، 3 - الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، و تقوم برحلات دولية ، و المذكورة أعلاه . 4-4 شهادة مشغلي الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، وتقوم برحلات دولية والمذكورة أعلاه 5 - شهادة مشغلي الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الثانية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، و تقوم برحلات دولية ، و المذكورة أعلاه المادة 4 : يسلم الشهادات وشهادات الكفاءة المبينة في الفقرات أ و ب و ج و د من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويسلم الشهادات المبينة في الفقرة ه من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 5 : لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في المادة 3 أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م يمارس الحائزون دبلوما من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط أو ضابط على متن السفن حتى تتوفر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة. غير أن ممارسة مهام ضابط على متن السفن ناقلات النفط و السفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية و السفن ناقلات الغاز المميع و السفن ناقلات المواد الخطرة ، بالنسبة للنقل البحري للمواد التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط تكوين وتأهيل خاصة تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 6 : تحدد المهام المرتبطة بكل من شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة 3 أعلاه، في الجدول المرفق بالملحق الثاني من هذا المرسوم. تحدد المهام المرتبطة بكل من الشهادات المبينة في الفقرة ه عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 7 : تعفى من أحكام المادة 5 أعلاه، مهام القيادة التي يمارسها رجال البحر على متن القوارب غير المزودة بمحرك و التي تقل حمولتها الإجمالية عن ست (6) طنات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 8 : تطابق الملاحة الفعلية بمفهوم هذا المرسوم فترات الركوب المهني على متن السفن التي تقوم بإحدى أنواع الملاحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القسم المناسب للشهادة المطابقة (السطح، المكنات أو الراديو). يمكن أن تثبت الخدمات الفعلية التي تتم في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة وفق شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م المادة 9 : يجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة و الشهادات و الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه، الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسن و التكوين و المؤهلات والتأهيل البدني التي يحددها الوزراء المعنيون بقرار مشترك . الباب الثالث شروط إصدار الشهادات القسم الأول قيادة السفن التجارية المادة 10 : تسلم شهادة ملاح بحري مؤهل للملاحين البحريين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة عضو في الطاقم على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 11 : تسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالمناوبة الملاحية ويشمل خدمة في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة. المادة 12 : يسلم رخصة نقل المسافرين على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر (10) طنات والتي تقوم بملاحة في الموانئ و المراسي، لرجال البحر الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على متن السفينة يرتبط بالرخصة المذكورة على إثر تكوين. المادة 13 : تسلم شهادة الأهلية في الملاحة الساحلية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة و التي تمارس ملاحة بأقل من اثني عشر (12) ميلا من السواحل للطلبة المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 المادة 14 : يسلم دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 15 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا اثنى عشر (12) شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل. المادة 16 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان ، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل. المادة 17 : يسلم دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين و الحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 18 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية ، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة محدودة. المادة 19 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها من بينها تسعة ( 9) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ألف وستمائة (1600) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل. المادة 20 : تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة قرب السواحل. المادة 21 : يسلم دبلوم ربان في الملاحة الساحلية للحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م المادة 22 : تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 18 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة الساحلية ملاحة فعلية مدة اثنى عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة المادة 23 : تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائرين دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في الملاحة التجارية تخصص علوم الملاحة”، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة. المادة 24 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 22 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة محدودة.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م المادة 25 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 20 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل. المادة 26 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة. المادة 27 : يسلم دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية “متعدد التخصصات “ للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 28 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 التجارية “متعدد التخصصات و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة. المادة 29 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي : إما دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية متعدد التخصصات”، والذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بالملاحة غير المحدودة منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة ، وفقا للشروط المحددة في المادة 28 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة . المادة 30 : يسلم دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة “ للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار ، مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، والذين

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 31 : تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ستة آلاف (6000) طنة، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص “علوم الملاحة “ أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية “ متعددة التخصصات”، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة. المادة 32 : تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :

  • إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة “ أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية “ متعدد التخصصات”، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها، / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م
  • وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة . المادة 33 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة. المادة 34 : تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
  • إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 32 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م

  • وإما شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة ، وفقا للشروط المحددة في المادة 33 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، أو بصفة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة. القسم الثاني قيادة سفن الصيد المادة 35 : تسلم شهادة الأهلية في الصيد للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل في الصيد، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 36 : يسلم دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 37 : تسلم شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل وفقا للشروط المحددة في المادة 36 أعلاه. المادة 38 : يسلم دبلوم ملازم أول في الصيد للطلبة المترشحين والحائزين شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد على السواحل، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 المادة 39 : تسلم شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على دبلوم ملازم أول في الصيد وفقا للشروط المحددة في المادة 38 أعلاه. يتسلم المترشحون الحائزون شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل ودبلوم ملازم أول في الصيد، بعد امتحان شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، دون أن يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 40 : يسلم دبلوم رئيس سفينة صيد للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد بصفة ضابط مدة ستة (6) أشهر على الأقل بعد الحصول على شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 41 : تسلم شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة صيد وفقا للشروط المحددة في المادة 40 أعلاه. المادة 42 : يسلم دبلوم نقيب في الصيد البحري للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ستة وثلاثين (36) شهرا منها ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل في مهام ملازم أول في الملاحة في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 43 : تسلم شهادة كفاءة نقيب في الصيد البحري، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول مدة اثني عشر (12) شهرا، بعد الحصول على دبلوم نقيب في الصيد البحري وفقا للشروط المحددة في المادة 42 أعلاه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 44 : يمكن أن يتولى قيادة سفن الصيد المجهزة في الملاحة في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول الربابنة الحائزون شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة. يجب أن يثبت هؤلاء تكوينا متخصصا في ميدان الصيد البحري. تحدد مدة و برنامج هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري. القسم الثالث قيادة الماكينات المادة 45 : تسلم رخصة قيادة محركات السفن للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا في قسم الماكينات بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 46 : يسلم دبلوم اختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 47 : تسلم شهادة اختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية لحائزي دبلوم اختصاصي في المحركات والذين مارسوا ملاحة فعلية في قسم الماكينات مدة اثني عشر (12) شهرا المادة 48 : يسلم دبلوم اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 49 : تسلم شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد لحائزي دبلوم اختصاصي في كهرباء المحركات الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على الدبلوم. / العدد 29 11 صفر عام 1423 24 أبريل سنة 2002 م المادة 50 : تسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة ماكينات مطقمة أو شهادة كفاءة ملاح بحري مكلف بخدمة في غرفة ماكينات غير خاضعة لإشراف دائم على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها، للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات و العمل في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة . المادة 51 : يسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 52 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة و خمسين (750) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن منها ستة (6) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثمائة (300) كيلواط أو تفوقها. المادة 53 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 52 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثمائة (300) كيلواط أو تفوقها.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م المادة 54 : يسلم دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية للطلبة المترشحين والحائزين دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 55 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية والذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها. المادة 56 : يسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية لحائزي دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 57 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها. المادة 58 : يسلم دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية “متعدد التخصصات “ للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 المادة 59 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان لحائزي دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية “متعدد التخصصات” و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها المادة 60 : تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط، أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :

  • إما دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية متعدد التخصصات و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 59 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها. المادة 61 : يسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى ودبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص ميكانيكا السفن “ للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. المادة 62 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 59 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص ميكانيكا السفن “ ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها. المادة 63 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :

  • إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وفقا للشروط المحددة في المادة 60 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص “ميكانيكا السفن “ ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط على متن / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ، وفقا للشروط المحددة في المادة 62 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها. المادة 64 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ، وفقا للشروط المحددة في المادة 62 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها. المادة 65 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م إما شهادة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وفقا للشروط المحددة في المادة 63 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها،

  • وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 64 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، أو تفوقها المادة 66 : تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 57 أعلاه، و الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلواط أو تفوقها ، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان. المادة 67 : تحدد المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وقسم الماكينات في الجدولين الأول و الثاني من الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم. القسم الرابع قيادة سفن النزهة المادة 68 : تسلم رخص قيادة سفن النزهة من الصنف الأول و الثاني والثالث من أجل قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و الذين نجحوا في الامتحانات المقررة لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار الشروط التي تسلم بموجبها الرخص المذكورة أعلاه. القسم الخامس مصلحة الراديو اللاسلكي المادة 69 : تسلم الشهادة المقيدة لراديو برقي وفق شروط يحددها بقرار الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 70 : تسلم الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. تحدد شروط وكيفيات التكوين و الامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 71 : تسلم الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين . تحدد شروط و كيفيات التكوين والامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 72 : تسلم شهادة الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة في البحر، 2 - أن يكونوا حائزين على الأقل دبلوم تقني في الاتصالات اللاسلكية 3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك و الإعلام الآلي في مؤسسة مؤهلة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 73 : تسلم شهادة الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للإستغاثة و السلامة في البحر، 2 - أن يكونوا حائزين على الأقل دبلوم تقني سام أو مهندس في الاتصالات اللاسلكية، تخصص صيانة إلكترونية 3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإعلام الآلي في مؤسسة مؤهلة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. الباب الرابع إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء القسم الأول شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة المادة 74 : يخضع اعتراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى للشروط الآتية : 1 - يجب أن تكون الشهادات المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه، 2 - أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات الهامة التي أدخلت على الأحكام المنصوص عليها بشأن التكوين وإصدار شهادات الكفاءة، 3 - أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة و إصدار شهادات الكفاءة والاعتراف بها ومسك السجلات و أن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م المادة 75 : لا يجوز استخدام التأشيرات الصادرة عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب أحكام هذا المرسوم للاعتراف بشهادة كفاءة للالتماس من جديد الاعتراف بشهادة الكفاءة لدى دولة أخرى طرف. القسم الثاني إجراءات رقابة الدولة على الميناء المادة 76 : تخضع بعنوان دولة الميناء السفن مهما كانت رايتها، عدا تلك التي تم استثناؤها بموجب المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، في الموانئ الجزائرية الرقابة الموظفين المؤهلين للتحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه أو يتوفرون على إعفاء مناسب. المادة 77 تتمثل رقابة الدولة على الميناء التي تقوم بها الإدارة البحرية المحلية فيما يأتي : 1 - التحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون، وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير تدريب رجال البحر وإصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه، شهادات كفاءة مناسبة أو إعفاء صالح، أو قدموا مستندا يثبت أن طلب المصادقة على الاعتراف قد رفع إلى سلطات دولة الراية 2 - التحقق من أن شهادات الكفاءة لم يتحصل عليها بطريق الغش 3 - التحقق من أن الملاحين و شهادات كفاءة رجال البحر العاملين على متن السفينة مطابقة للمتطلبات المتعلقة بالملاحين المكلفين بضمان الأمن لدولة الراية 4 - التحقق، عند الاقتضاء، من تأهيل رجال البحر للقيام بمهامهم في مواقع العمل طبقا للتعليمات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م المادة 78 : تقوم الإدارة البحرية المحلية أيضا بتقييم قدرة رجال البحر على متن السفينة على التقيد بمقاييس المناوبة وفقا للشروط والكيفيات المقررة في الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب رجال البحر وإصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه. المادة 79 : يترتب عن التقصير في ممارسة الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، مثلما هي محددة في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم ، تحقيق تقوم به الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ويفضي إلى عقوبات طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الباب الخامس مسؤوليات الشركات المادة 80 : يعني مصطلح “شركة” بمفهوم هذا المرسوم، مالك السفينة أو كل شخص طبيعي أو معنوي ، مثل المجهز الوكيل أو مستأجر سفينة عارية أسند إليه مالك السفينة مسؤولية استغلال السفينة المادة 81 : تكون شركات الملاحة التي تحمل سفنها الراية الجزائرية مسؤولة عن تعيين رجال البحر للخدمة على متن سفنها. المادة 82 : يجب على الشركة التحقق من أن كل رجال البحر المعينين في أية سفينة من سفنها يحوزون شهادة كفاءة مناسبة ، و السهر على توفر سفنها على عدد من الملاحين طبقا للتعليمات المطبقة في مجال الملاحين المكلفين بضمان الأمن للسفينة. المادة 83 : يجب على الشركة التحقق من أن الوثائق والمعلومات المتعلقة بجميع رجال البحر العاملين على متن سفنها مضبوطة و سهلة المنال وتتضمن وثائق و معلومات حول خبرة رجال البحر وتكوينهم و لياقتهم البدنية و كفاءتهم في أداء المهام المسندة إليهم . المادة 84 : يجب على الشركة التحقق من أن رجال البحر الذين تعينهم في أية سفينة من سفنها قد تعودوا على أداء المهام الخاصة بكل واحد منهم وعلى للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ترتيبات السفينة وتجهيزاتها ومعداتها وإجراءاتها و خاصياتها التي تتعلق بالمهام المسندة إليهم عادة أو في حالة الطوارئ . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة إلى السفن الحاملة الراية الجزائرية المادة 85 : يجب على الشركة التحقق من أن الملاحين على متن السفينة يستطيعون تنسيق نشاطاتهم بشكل فعال في حالة الطوارئ وعند ممارسة الوظائف الأساسية فيما يخص الأمن أو الوقاية أو التخفيف من التلوث . الباب السادس أحكام خاصة المادة 86 : يجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة المبينة في الفقرتين أ، البند (أ) و (ب) من المادة 3 أعلاه، الشروط الآتية : 1- ألا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18) سنة عند الترشيح لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة قسم السطح أو قسم الماكينات) 2 - أن يكونوا قد تابعوا تدريبا أساسيا في الأمن البحري، 3 - أن تتوفر فيهم معايير اللياقة البدنية المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما فيما يتعلق بحدة البصر وقوة السمع، وأن يكونوا حاملين شهادة صالحة تثبت لياقتهم البدنية صادرة عن طبيب كفء ومؤهل من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية 4 - - أن يكون قد سبق لهم أن أدوا خدمة فعلية في البحر. يجب أن تدون الخدمة في البحر بالنسبة إلى المترشحين لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة ( قسم السطح أو قسم الماكينات)، في سجل تدريبي يوافق على نموذجه الوزير المكلف بالبحرية التجارية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - أن يكونوا حائزين ما يأتي :

  • إما الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ، البند (أ) و (ب)، من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها، وإما الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة البحرية للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ ، البند (ج) من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها. المادة 87 : تتكفل المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين البحري المعتمدة، بالتكوين المطلوب للحصول على مختلف شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 88 : ينظم الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في المادة 3 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 89 : تتم إدارة تكوين وتقييم كفاءات رجال البحر و الإشراف عليها ومراقبتها وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 90 : يجب أن يندرج تكوين وتقييم رجال البحر اللذان تضمنهما المؤسسات ومعاهد التكوين البحري في إطار نظام معايير الجودة. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 91 : يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية ، مزاولة تكوينات تكميلية والحيازة على شهادات و / أو شهادات التأهيل في مجال الأمن البحري و الوقاية من التلوث البحري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 92 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تسليم إعفاء ليتسنى لضابط أو لبحار العمل على متن سفينة في وظائف لا يملك بشأنها شهادة الكفاءة المناسبة، شريطة أن يكون صاحب الإعفاء مؤهلا تأهيلا مناسبا لشغل الوظيفة الشاغرة بكل أمان وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر ، المذكورة أعلاه. المادة 93 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أو ب من المادة 3 أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : لياقته البدنية، لا سيما حدة بصره و قوة سمعه
  • كفاءته المهنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 94 : تقيد شهادات الكفاءة و التأشيرات الصادرة في إطار أحكام هذا المرسوم في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م تقيد أيضا شهادات الكفاءة و المصادقات التي انتهت صلاحياتها والتي تم تمديد صلاحيتها، أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ عن فقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة. المادة 95 : تنتهي صلاحية التأشيرات التي تثبت إصدار شهادة كفاءة أو الاعتراف بشهادة كفاءة بموجب هذا المرسوم، بمجرد انتهاء صلاحية شهادة الكفاءة المذكورة أو عندما تقوم الدولة التي أصدرتها بسحبها أو تعليقها أو إلغائها، و في كل الأحوال بعد فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدارها. تحدد الصفة التي تسمح لحامل شهادة كفاءة أن يعمل على متن سفينة تحمل الراية الجزائرية في نموذج التأشيرة في الأشكال نفسها التي تستعمل في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن على متن السفن . المادة 96 : توضع المعلومات بشأن الشهادات والتأشيرات و الإعفاءات المذكورة تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، و الشركات التي تطالب بالتحقيق في مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها. المادة 97 : يخضع رجال البحر على متن السفن المرخص لها بأن تحمل راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، والتي تقوم بملاحة منتظمة قرب السواحل، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي تقوم بملاحة قرب السواحل، أو خبرتهم أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم. يخضع رجال البحر الشاغلون على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي لا تقوم بملاحة قرب السواحل ، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، أو خبرتهم، أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 98 : يمكن الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية ، وطبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة قبل أول فبراير سنة 1997 الاستمرار في منح وتمديد صلاحية شهادات الكفاءة، والاعتراف بها وإصدار تأشيرات بشأنها إلى غاية أول فبراير سنة 2002 لرجال البحر الذين بدأوا، قبل أول فبراير سنة 1997 ، العمل في البحر ، أو استهلوا برنامجا تعليميا، وتدريبا ، أو دورة تدريبية موافق عليها قبل أول غشت سنة 1998. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 99 : تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 100 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 و المتضمن تحديد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16197- المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 101 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس

22 24 أبريل سنة 2002 م قائمة الملاحق الملحق الأول : نماذج من شهادات الكفاءة والتأشيرات. الملحق الثاني : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية. الملحق الثالث : 1 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم السطح. 2 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم الماكينات. الملحق الأول نماذج من شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية ونماذج من التأشيرات الخاصة بها إلى جانب تلك المتعلقة بالاعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر. 1 - نموذج من شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995. 2 - نموذج من تأشيرة تثبت إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995. 3 - نموذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة لسنة 1995.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS , 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم …. أصدرت في إلى السيد المولود بتاريخ …. في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة …………. من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى issued been has … . ° N Certficate that certifies Algeria of the with accordance in qualified duly found been has who Republic Popular and Democratic of Gouvernment The at on born Mr. to ……. on the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of . regulation of provisions .. until indicated limitations القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS any to subject , specified levels the at , functions following المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. …………. الصادرة في. …… on Issued …… ° N Endorsement . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2. Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 صفر عام 1423 24 أبريل سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة في 1995 THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE AND CERTIFICATION , TRAINING 1995 IN AMENDED AS تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة OF STANDARD ON CONVENTION INTERNATIONAL 1978 SEAFARERS FOR WATCHKEEPING المولود بتاريخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى . born Mr. that certifies Algeria of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The . regulation of provisions the with accordance in qualified duly found been has … at ….. on levels the at , functions following the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS . until indicated limitations any to subject , specified المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة …………… الصادرة في. …… on Issued …… ° N Certificate . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2. Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must certificate this of original The . ship a on serving while

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 24 أبريل سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF RECOGNITION THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم …… أصدرت في …………… إلى السيد. المولود بتاريخ. في. من قبل أو بالنيابة عن الحكومة. معترف بها حسب الاقتضاء طبقا لأحكام القاعدة ( 1/10) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة ويسمح لصاحب هذه المصادقة الشرعي بأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى Issued ……… ° N competency of certificate that certifies Algeria Gouvernment the on behalf on or by at of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The on born Mr TO on as , Convention above the of 1/10 regulation of provisions the with accordance in recognized duly is of any to subject , specified levels the at , functions following the القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS perform to authorized is holder lawful the and , amended . until indicated limitations المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الا من المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities of capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. …… الصادرة في. …… on Issued ……. ° N Endorsement يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت القاعدة رقم 1/2. Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while

26 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م الملحق الثاني الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية

  1. قيادة السفن التجارية أ ملاحة غير محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة. شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة. شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة في كل المناطق الملاحية. على متن كل السفن و في كل المناطق الملاحية. على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها حمولتها الإجمالية المسجلة الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة عن ستة آلاف (6000) في كل المناطق الملاحية. طنة في كل المناطق الملاحية. على متن السفن و في على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 24 أبريل سنة 2002 م أ ملاحة غير محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن ستة المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي آلاف (6000) طنة في تقوم بملاحة غير محدودة. كل المناطق الملاحية. شهادة كفاءة ربان على متن على متن كل السفن السفن التي تعادل حمولتها وفي كل المناطق الإجمالية المسجلة عن ستة الملاحية. آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. ب ملاحة محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة. شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ستة عن ستة آلاف (6000) طنة آلاف (6000) طنة في في كل المناطق الملاحية. كل المناطق الملاحية. على متن كل السفن وفي على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل. على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة (5000) طنة والتي والتي تقوم بملاحة محدودة تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل. أو ملاحة قرب السواحل.

ب ملاحة محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة غير محدودة. شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير والتي تقوم بملاحة محدودة. محدودة أو ملاحة قرب السواحل. شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تعادل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة خمسة المسجلة خمسة آلاف آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم غير محدودة. بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل ج الملاحة قرب السواحل شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان رخصة نقل المسافرين في الموانىء والمراسي المغلقة على متن السفن أو الزوارق التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر ( ) طنات .10 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل. أو ملاحة قرب السواحل. على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسة عن خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة محدودة والتي تقوم بملاحة أو ملاحة قرب السواحل. محدودة أو ملاحة قرب السواحل. على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل. أو ملاحة قرب السواحل. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 24 أبريل سنة 2002 م ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية للملاحة على متن السفن التي الساحلية تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من إثني عشر (12) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية. شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل. شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل. شهادة كفاءة ربا ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من عشرين (20) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية. على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل. على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل. على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل. قرب السواحل.

ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن الإجمالية المسجلة | خمسمائة (500) طنة والتي عن خمسمائة (500) تقوم بالملاحة قرب السواحل. طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل. شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة الإجمالية المسجلة آلاف (3000) طنة والتي عن ثلاثة آلاف تقوم بالملاحة قرب (3000) طنة والتي السواحل. تقوم بملاحة قرب السواحل.

  1. قيادة سفن الصيد البحري شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية في الصيد. على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسمائة عن خمسمائة (500) طنة (500) طنة والتي تقوم والتي تقوم بملاحة قرب بملاحة قرب السواحل. السواحل. على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل. قرب السواحل. الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. المسماة من الصنف الثالث.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 24 أبريل سنة 2002 م 2 قيادة سفن الصيد البحري (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة رئيس سفينة على متن السفن التي الصيد على السواحل. تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة (100) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد البحري شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن السفن التي الصيد البحري تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمس مائة (500) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثاني. شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن كل السفن الصيد البحري المجهزة للملاحة للصيد البحري في جميع الأصناف

الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. المسماة من الصنف الثالث. على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري | جميع الأصناف المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الثالث. على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف

  1. تسيير الماكينات شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي رخصة تسيير المحركات على متن السفن التي تعادل قوتها مائة (100) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن السفن التي الكهربائية الخاصة بالسفن | تعادل قوتها ثلاثمائة التجارية (300) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن سفن الصيد الكهربائية الخاصة بسفن التي تعادل قوتها الصيد سبعة وخمسين (750) كيلواط أو تقل عنها شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل قوتها ثلاثمائة قوتها ثلاثمائة (300) كيلواط (300) كيلواط أو تقل أو تقل عنها عنها على متن سفن الصيد على متن السفن التي تعادل التي تعادل قوتها ألف قوتها ألفين ومائتين ومائة (1100) كيلواط (2200) كيلواط أو تقل عنها أو تقل عنها على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن كل السفن.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م

  1. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيهاستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة | سبعمائة وخمسين | وخمسين (750) كيلواط (750) كيلواط للجمهورية الجزائرية / العدد 29 33 الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط على متن كل السفن على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) سبعمائة وخمسين كيلواط (750) كيلواط

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  1. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة ثلاثة آلاف (3000) آلاف (3000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف ستة آلاف (6000) ( 6000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن كل السفن على متن كل السفن على متن كل السفن رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها.
  2. قيادة سفن النزهة الرخصة رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الأولى”. في ملاحة الوظائف النزهة المسماة من الصنف (الأول) التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها. رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثاني) التي تتم في الثانية”. حوض البحر الأبيض المتوسط. رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثالث) التي تتم في كل الثالثة”. المناطق الملاحية.

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 29 35 الثالث المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وقسم الماكينات الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح. الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات. وظائف على متن السفن التجارية في قسم الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح. فئة المستوى المستخدمين الملاحين ربابنة وربابنة ثانويون على متن المديرية السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها. ضباط مكلفون بالنوبة في قسم التشغيلي السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها. ربابنة وضباط مكلفون بالنوبة في التشغيلي قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة أو تفوقها. ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في قسم السطح قاعدة لائحة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر القاعدة II 2 والقسم أ - II / 2 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة II / 1 والقسم أ - II / 1 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة 11/3 والقسم أ - II / 3 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة II / 4 والقسم أ - II / 4 من مدونة الاتفاقية المعدلة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات. فئة المستوى المستخدمين الملاحين ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها. ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط. ضباط مكلفون بالنوبة في غرفة التشغيلي ماكينات مطقمة وضباط ميكانيكيون عاملون في غرفة ماكينات غير خاضعة للإشراف الدائم. ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في غرفة الماكينات. مرسوم تنفيذي رقم 02-75 مؤرخ في 7 ذي / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م وظائف على متن السفن التجارية في قسم قاعدة لائحة الإتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر القاعدة III / 2 والقسم أ - III / 2 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة III / 3 والقسم أ - III /3 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة III / 1 والقسم أ - III / 1 من مدونة الاتفاقية المعدلة. القاعدة III / 4 والقسم أ - III / 4 من مدونة الإتفاقية المعدلة. الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح سيف فاطمة” (استدراك). (الكتل : 401 أو 401 ب و 402 أو 402 ب ) الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002. الصفحة 19 - العمود 2 (الجدول) :

  • بدلا من : « 05 - الحدود الجزائرية التونسية - “00 06 - “ 00 ‘ 20 ° 8 – “ 00 ‘ 50 ° 31 “ « 50 °31”
  • يقرأ : 05 - الحدود الجزائرية التونسية - “5000 °30” 06 - “ 00 ‘ 20 ° 8 – “ 00 ‘ 50 ° 30 “ « الباقي بدون تغيير)

11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر رزيق بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة عين وسارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد دينار، بصفته قاضيا بمحكمة عين وسارة، بسبب الوفاة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : العيد بن ساعد، في ولاية أدرار،

  • محمد خلاف، في ولاية البليدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 37 فردية معمر بناي، في ولاية تيارت محمد فر دهب في ولاية سيدي بلعباس، عمر فروجي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين التاليتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد القادر غوالم، في ولاية الشلف محمد فروخي، في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الشريف قدري، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بن عامر جمال، في ولاية الأغواط، محمد دهري، في ولاية أم البواقي علي زروال، في ولاية باتنة نجم الدين طيار، في ولاية بسكرة محفوظ بن شيخ، في ولاية بشار سليمان دابو، في ولاية البويرة صالح بوثلجة، في ولاية تامنغست

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شارف بركاني، في ولاية تيارت أحسن عزون، في ولاية جيجل بن زينب بن خالد، في ولاية سعيدة محمد بولكور، في ولاية عنابة موسى راحم في ولاية قالمة ساعد خنوف، في ولاية المسيلة حسين بوروبة، في ولاية إيليزي عبد السلام لكحل عياط، في ولاية برج بوعريريج، محمد الهادي شرفي، في ولاية الطارف توفيق العيور، في ولاية خنشلة عبد الواحد قاضي، في ولاية سوق أهراس باحمد زيطاني، في ولاية غرداية.

  • أحمد حنتيت، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين في الولايات التالية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية :
  • محمد غمري، في ولاية سكيكدة محمد بوزيان، في ولاية المدية
  • امحمد خالدي، في ولاية معسكر،
  • رضوان شيخاوي في لاية وهران الطيب بوبكر، في ولاية البيض،
  • نور الدين شاوي، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد توفيق سعيدي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سيد علي رمضان، بصفته مديرا للمحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الاسلام شرقو ، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتعاون والشراكة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة سميرة حاج جيلاني، المولودة بن سودة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، لتكليفهم بوظائف أخرى : جعفر يفصح، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج

  • كمال صنصال، نائب مدير للموظفين.
  • فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي
  • رابح منصور، نائب مدير للمناهج والبرامج شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج والتكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 39 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد بلعابد، بصفته نائب مدير لتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد القادر رزيق، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات التالية : عبد القادر تيار، في ولاية الجلفة محمد فروخي، في ولاية عنابة عبد القادر غوالم، في ولاية تيبازة.

11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد شليحي دحمان مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة ربيعة خرفي، مديرة عامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. المطبعة الرسمية، 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 29 40 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد صالح كشوط، مديرا عاما لمؤسسة “الجزائرية للمياه”.

    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد جمال يوسفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. عبد القادر بن مبارك الجزائر