قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالأهلية في الملاحة البحرية لرجال البحر على متن السفن التجارية و الصيد البحري والنزهة،
- الدراسات و التحاليل و الخبرات،
- الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
- تحسين المستوى و تجديد المعارف .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي:
- إدراج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
- دراسة في مجلس التوجيه، و
- حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية.
المادة 4
فتح المادةتجرى النشاطات و الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة الى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره، لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من النشاطات و الأشغال و الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معيّن لهذا الغرض.
ممثّلو الموظفين الأسلاك 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةتوزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
- شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
- تسديد الغير مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.