مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 105 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم والمادة 56 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يحدد هذا المرسوم نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
جزائرية / العدد 26 صفر، عام 1.4.22. ه .1.5 8 بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا 9 مايو سنة سنة 2001 ...
دولي 1113,22 دج 1113,22 دج + 96,78 دج / طن 2371,30 دج + 202,35 دج / طن 7209,93 دج + 209,92 دج / طن 12678,00 دج + 310,24 دج / طن بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي وطني حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا بالنسبة للطائرات السياحية :
حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-177 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
- بالنس بة للطائرات التي تقوم بحرك ة نقل جوي دولي :
حتى 12 طنا 1712,74 دج من 13 إلى 25 طنا 1712,74 دج + 148,9 دج / طنا إضافيا من 26 إلى 50 طنا 3648,51 دج + 311,36 دج / طنا إضافيا من 51 إلى 75 طنا 11432,61 دج + 332,92 دج / طنا إضافيا أكثر من 75 طنا 19755,69 دج + 483,42 دج / طنا إضافيا ..........(الباقي بدون تغيير).............".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات حركة النقل الجوي الدولي حركة النقل الجوي الوطني 58,20 دج 58,20 دج + 9,69 دج / طن 184,22 دج + 20,69 دج / طن 701,35 دج + 21,10 دج / طن 1250,82دج + 33,97 دج / طن 45,19 دج 45,19 دج + 7,49 دج / طن كما يأتي : 2230 دج للوحدة المستعملة 101 دج للوحدة المستعملة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-177 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي :
حركة النقل الجوي الدولي 4636 دج للوحدة المستعملة حركة النقل الجوي الوطني .(بدون تغيير).. 11
المادة 4
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية
المادة 5
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بتوقف الطائرات في مساحات حركة النقل الجوي في المساحات الأخرى بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا يمنح إعفاء كما يأتي :
- على المطارات الدولية : 45 دقيقة.
- على المطارات الأخرى : 60 دقيقة. 563,53 دج 423,32 دج كما يأتي : 6,80 دج طن / ساعة 2,82 دج طن / ساعة 5 دج طن / ساعة 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية يمنح تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الأتاوى الخاصة بالتوقف خلال ساعات الليل من غروب الشمس إلى شروقها إلى الشركات الجوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73 (ج.ر عدد 12 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث الطائرات كما يأتي : 10,20 دج/ طن/ ساعة 4,23 دج / طن / ساعة
- بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا :
1 - تجاري
2 - غير تجاري
المادة 6
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بمكوث الطائرات كما يأتي : 6,65 دج طن يوم .
المادة 7
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بالتدريب كما يأتي 25 %25 من إتاوة الهبوط. :
المادة 8
فتح المادةتحدد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري المسافرون باتجاه مطار أجنبي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-92 (ج.ر عدد 10 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73 (ج.ر عدد 12 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-49 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
- المسافرون باتجاه مطار جزائري :
- انطلاقا من مط ارات: الجزائر (ه واري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) 500 دج وتامنغست (أقنار - حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة - مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
- المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
- انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج 1300 دج
- انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضي اف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام - عبان رمضان) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار - 1200 دج حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي .)1945
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
المادة 9
فتح المادةتحدد الأتاوى الخاصة بالتزويد بالوقود بنزين الطائرات الكيروزين 172 دج لكل مسافر 345 دج لكل مسافر كما يأتي: 2,82 دج للهكتولتر 2,64 دج للهكتولتر
المادة 10
فتح المادةتحدد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي :
طبيعة المبنى الوعاء البنايات :
المحلات ذات الطابع الإداري دج / م 2 سنويا
- المحلات ذات الطابع الصناعي دج / م 2 سنويا والتقني العنابر :
- الحمولة دج / م 2 سنويا
- - - الطائرات دج / م 2 سنويا المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات دج / م 2 سنويا أرضية مغطاة بالزفت دج / م 2 سنويا مساحات صيانة الطائرات دج / م 2 سنويا مساحات أخرى دج / م 2 سنويا المساحات التي تعبرها أنابيب :
منطقة النشاط دج / م 2 سنويا
- المنطقة المستثناة من حركة النقل دج / م 2 سنويا المطارات الدولية المطارات الوطنية 1682 885 1328 725 690 515 460 354 168 120 124 88 160 113 80 56 80 48 72 37
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73 (ج.ر عدد 12 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي طبيعة المبنى البنايات :
- المحلات ذات الطابع الإداري
- المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني العنابر :
- الحمولة
- الطائرات المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات
- أرصفة مغطاة بالزفت
- مساحات صيانة الطائرات
- مساحات أخرى المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة نشاط
- المنطقة المستثناة من حركة النقل أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي :
الوعاء المطارات الدولية المطارات الوطنية دج /م 2 /سنويا 8410 4425 دج /م 2 /سنويا 6640 3625 دج /م 2 /سنويا 3450 2575 دج /م 2 /سنويا 2300 1770 دج /م 2 /سنويا 840 600 دج /م 2 /سنويا 620 440 دج /م 2 /سنويا 800 575 دج /م 2 /سنويا 400 280 دج /م 2 /سنويا 400 240 دج /م 2 /سنويا 360 185
المادة 11
فتح المادةيتم تحصيل الأتاوى المذكورة أعلاه وكيفيات توزيعها كما يأتي :
- تحصل الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين ، المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) ، والشركات الأجنبية للنقل الجوي، وكل مستغل طائرات بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ، لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق وتوزع كما يأتي :
- %88 %88 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية 12 %12 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
- تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالهبوط والتدريب وتوزع كما يأتي : 75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية -%21 %21 من مبلغ الإتاوة لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المحطات الجوية الملحقة بها، 4 %4 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-424 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-49 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم والمذكورة أدناه وكيفيات توزيعها، كما يأتي :
(بدون تغيير) .
تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، وتوزع كما يأتي :
• 7 % من مبلغ الإتاوة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني،
• %75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
• 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، (الباقي بدون تغيير) .... " .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس 9 مايو سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73
« تعدّل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-92
« يعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-217
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-49
مرسوم تنفيذي رقم 16-49 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-177
مرسوم تنفيذي رقم 13-177 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد ن سب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-424
مرسوم تنفيذي رقم 11-424 مؤرخ في 13 مح رّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل المرسوم ال تنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 ماي و سن ة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية 22 وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-73
مرسوم تنفيذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-125
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-92
مرسوم تنفيذي رقم 06-92 مؤرّخ في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو وكيفيات توزيعها. سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-208
مرسوم تنفيذي رقم 04-208 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بالترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.