قرارات مقررات ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيس : IMPOFDZ 180 65 تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة
- مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274 مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278 مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية المرة (ولاية البويرة). 1288 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الحراش (ولاية الجزائر). 1288 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية الحراش (ولاية الجزائر). 1288 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية ستيدية (ولاية مستغانم). 1288 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء … رئيس المجلس الشعبي البلدية الطريفاوي (ولاية الوادى). 1289 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). 1289 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). 1289 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). 1289 مرسومان مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين بالمجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). 1289 مراسيم مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. 1289 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة. 1290
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 قوانين وَأوَامِرُ قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 56 و 100 و 151 و 154 و 155 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المواد من 180 الى 198 منه و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ولاسيما المادتان 67 و 91 منه و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، و بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، و بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 85 المؤرخ في 29 ديسمبر . سنة 1971 و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول أحكام عامة . المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تعريف التعاضدية الاجتماعية وتحديد أهدافها وكيفيات تسييرها وتمويلها، المادة 2 : تعد التعاضدية الاجتماعية مؤسسة تضمن مقابل دفع الاشتراك، تأدية خدمات ذات طابع اجتماعي لفائدة أعضائها المنضمين الى هيئات تعاضدية تسمى أدناه «بالتعاضديات الاجتماعية». المادة 3 : مع مراعاة أحكام هذا القانون تعد التعاضديات الاجتماعية جمعيات تخضع للتشريع الساري المفعول المتعلق بالجمعيات. المادة 4 : يتم اعداد القوانين الاساسية للتتعاضديات الاجتماعية طبقا لقانون أساسي نموذجي، يحدد عن طريق التنظيم. يحدد هذا القانون الاساسى النموذجي، على الخصوص، الاحكام المشتركة التي تكتسي طابعا الزاميا، في اطار هذا القانون. القسم الاول شروط انشاء التعاضديات الاجتماعية المادة 5 : يخضع انشاء التعاضدية الاجتماعية الى اعتماد مسبق، يمنحه الوزير المكلف بالداخلية ..
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، عندما تكتسى نشاطاتها طابعا وطنيا. ويمنح الاعتماد المسبق من قبل والى الولاية التي يوجد فيها مقر التعاضدية، في الحالات الاخرى، ضمن نفس الشروط. تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات. المادة 6 : لا يرخص بانشاء أية تعاضدية | اجتماعية مالم تضم عددا أدنى من المنخرطين، يحدد عن طريق التنظيم. القسم الثاني مجال التطبيق المادة 7 : يمكن لعمال الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات وغيرها من الهيئات المستخدمة التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا العمال الذين يمارسون نشاطا غير مأجور انشاء تعاضديات اجتماعية. ويمكن القيام، حسب الحالة، بانشاء : تعاضديات اجتماعية للهيئات المستخدمة، |
-
- تعاضديات اجتماعية ما بين الهيئات تعاضديات اجتماعية تضم العمال الذين- يمارسون نشاطا غير مأجور،
- تعاضديات اجتماعية عامة. المادة 8 : تضم التعاضدية الاجتماعية للهيئة المستخدمة العمال الذين ينتمون الى نفس الهيئة المستخدمة. تضم التعاضدية الاجتماعية ما بين الهيئات العمال الذين ينتمون الى عدة هيئات مستخدمة تابعة لنفس قطاع النشاط المهني أو لقطاعات متقاربة . وتضم التعاضدية الاجتماعية العامة العمال الاجراء أو غير الاجراء، الذين يتعذر عليهم انشاء تعاضدية خاصة بهم أو الانضمام الى تعاضديات الهيئات المستخدمة أو التعاضديات الاجتماعية ما بين الهيئات. القسم الثالث تشكيل التعاضديات الاجتماعية المادة و : ينشيء التعاضدية الاجتماعية العمال أنفسهم، وتكون مبادرة انشائها سواء من ممثل العمال المنتخبين أو من العمال المعنيين أو من الهيئة المستخدمة. المادة 10 : يكون الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اراديا، ويتم بناء على طلب صريح. تسلم للعضو نسخة من القوانين الاساسية عند انخراطه. تحدد كيفيات الانخراط والانسحاب الارادي واقصاء عضو من أعضاء التعاضدية الاجتماعية بموجب القوانين الاساسية. المادة 11 : يمكن أن يكون عضوا في التعاضدية الاجتماعية : عمال الهيئات المستخدمة المشار اليها في- المادة 8 أعلاه، العمال الذين يمارسون نشاطا غير- مأجور، العمال المتقاعدون وأصحاب المعاشات والربع التي يدفعها الضمان الاجتماعي، الذين انتهت علاقتهم المهنية مع الهيئة المستخدمة، المجاهدون وأصحاب المعاشات التي تدفعها - الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفون، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلام.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 المادة 12 : يحتفظ بفائدة الاداءات المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة الاولى والمادة 18 ( الفقرتان (5 (5 و (6) أدناه لصالح العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع الهيئة المستخدمة لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط أن يكون هؤلاء العمال قد دفعوا الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية خلال سنة واحدة على الاقل. فضلا عن ذلك، يمكن أن تنص القوانين الاساسية على استفادة هؤلاء العمال من الاداءات المنصوص عليها في المادة 18 الفقرات 1 و 2 و 3 و (4) أدناه حسب نفس الشروط الواردة في الفقرة السابقة. تسرى الاستفادة من هذه الاداءات ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل. الفصل الثاني الاداءات المادة 13 : يستفيد المنخرطون في التعاضديات الاجتماعية وذوو حقوقهم، طبقا للقوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية من : كة - الاداءات الفردية الاداءات والخدمات ذات الطابع الجماعي
- المادة 14 : يقصد بذوى الحقوق المشار اليهم في المادة 13 أعلاه الزوج والاشخاص والاولاد المكفلولون والاصول، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على أداءين على الاقل من بين الاداءات الفردية التالية : I الاداءات العينية للتأمين على المرض على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من التعريفات القانونية، عندما لا تدفع هذه الاداءات بنسبة 100% من قبل الضمان الاجتماعي. ) لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ التعويضة التي يدفعها كل من الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100%. 2 - التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 25% من أجر منصب العامل عندما يمنح الضمان الاجتماعي سوى 50% . من هذه التعويضات 3-3 الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، وذلك على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي 4 الزيادة في ريع حوادث العمل والامراض المهنية التي تعادل نسبتها %50% على الاقل، عندما لا يمارس صاحب الريع أى نشاط مهني. ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ الريع والزيادة المضافة نسبة %80 من أجر المنصب، 5 الزيادة في معاشات الايلولة التي يمنحها الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العامل المتوفى أثناء العمل، على أساس نسب تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية، دون أن يتجاوز مجموع مبلغ معاشات الايلولة والزيادات المشار اليها أعلاه، نسبة %75% من المعاش المقرر للعامل قبل وفاته، وذلك بالنسبة لجميع ذوى الحقوق. 6 الاداءات ذات الطابع الاستثنائي على شكل مساعدات واعانات وقروض اجتماعية يمكن منحها في ظروف خاصة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية المعنية.
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 16 : يحدد وعاء الاداءات الفردية المنصوص عليها في المادة 15 الفقرات 2 و 3 و 4 و (5 (5) أعلاه في المادة 38 أدناه وذلك في حدود الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 39 أدناه. المادة 17 : اذا كان مبلغ الاداءات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 15 أعلاه، يقل عن 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون. يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على جمع هذه المزايا، كما ورد تحديده في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 18 : يتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية، على احدى الاداءات والخدمات ذات الطابع الجماعي التالية على الاقل : I - المخيمات الصيفية وقرى العطل الصيفية، 2 - مراكز الراحة، 3 دور الحضانة وحدائق الاطفال 4 الانشطة الثقافية والانشطة الرياضية المسلية، 5 الجهود المبذولة في مجال الاداءات الخاصة بالصحة، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، 6 النشاطات الاجتماعية لصالح المنخرطين
- وذوى حقوقهم المعوقين، -7 الخدمات الجماعية في مجال السكن. المادة 19 : يمكن للمخرطين الاستفادة من قرض السكن لدى تعاضديتهم الاجتماعية. وتحدد شروط وكيفيات منحه بموجب التنظيم. المادة 20 : تؤدى الاستفادة من الاداءات المنصوص عليها فى المادة 18 الفقرات من 1 الى 6 (6) أعلاه الى مشاركة مالية من المستفيدين ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية. الفصل الثالث أجهزة التعاضدية الاجتماعية المادة 21 : تتمثل أجهزة التعاضدية الاجتماعية فيما يلى :
- الجمعية العامة،
- مجلس الادارة
- المكتب،
- لجنة المراقبة. المادة 22 : تتكون الجمعية العامة من كافة المنخرطين . ويمكن أن تتكون من مندوبين منتخبين عن الفروع المحلية المنظمة بموجب القوانين الاساسية، عندما يتعذر جمع كل الاعضاء في الجمعية العامة، بسبب أهمية عددهم. تبت الجمعية العامة، على وجه الخصوص، في: I القوانين الاساسية وتعديلها،- 2 - النظام الداخلي، 3 انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة- المراقبة ، 4 تقرير التسيير الادارى والمالي المجلس- الادارة، 5 - تقرير لجنة المراقبة. 6 انفصال التعاضدية الاجتماعية أو حلها- وكذا الاندماج مع تعاضدية اجتماعية أو عدة تعاضديات اجتماعية أخرى. المادة 23 : يتمتع كل عضو في التعاضدية الاجتماعية بحق التصويت في الجمعية العامة. يمكن أن تنص القوانين الاساسية على أن المنخرطين الذين تعذر عليهم حضور الجمعية العامة، يستطيعون التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة كل سنتين | على الاقل في دورة عادية. وتجتمع في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من ثلثى أعضاء مجلس الادارة أو في حالة وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 أدناه. المادة 25 : ينتخب مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات. غير أنه يمكن تجديده قبل حلول هذا الاجل بطلب من ثلثى أعضاء الجمعية العامة. يكلف بضمان تطبيق القوانين الاساسية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة. يقترح التنظيم والنظام الداخليين للتعاضدية الاجتماعية، ينتخب من بين أعضائه أعضاء المكتب.. يضمن السير الحسن للتعاضدية الاجتماعية يصادق على الميزانية السنوية. ويناقش على وجه الخصوص، المواضيع التالية :
- التقييم الحسابي تقرير النشاط السنوى- مشاريع امتلاك العقارات أو المنقولات أو- استئجارها أو التصرف فيها الحاجيات تسيير التعاضدية الاجتماعية، وانجاز الاعمال الجماعية اتفاقيات أداء الخدمات مع تعاضديات- اجتماعية أخرى وهيئات مستخدمة، في اطار الخدمات الاجتماعية، أو مع صناديق الضمان الاجتماعي، قبول الوصايا والهبات، طبقا للقوانين- والانظمة المعمول بها. المادة 26 : يكلف مكتب التعاضدية الاجتماعية بتنفيذ قرارات مجلس الادارة. المادة 27 4 : تتكون لجنة المراقبة المنتخبة من قبل الجمعية العامة من كافة المنخرطين غير الاعضاء في مجلس الادارة. تتمثل مهمتها في فحص ومراقبة التسيير الحسابي والمالى للتعاضدية الاجتماعية وشروط تسيير نشاطاتها وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة ومجلس الادارة. تقوم سنويا باعداد تقرير تقدمه للجمعية العامة، خلال اجتماعها المقبل. يمكن للجنة المراقبة أن تستعين بخبراء، في اطار مهمتها. في حالة معاينة مخالفة خطيرة، اثر تحقيقاتها، تخطر لجنة المراقبة السلطة الادارية المنصوص عليها فى المادة 47 أدناه، التي تتخذ الاجراءات اللازمة طبقا للمادة 31 أدناه. المادة 28 : تمارس مهام عضو مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة مجانا. غير أنه تعوض مصاريف الاقامة والتنقل التي يدفعها أعضاء الاجهزة المشار اليها في الفقرة السابقة، اثناء ممارسة وظائفهم، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية وضمن الحدود المقررة بموجب التنظيم المعمول به. واستثناء، يمكن لبعض هؤلاء الاعضاء الاستفادة من منحة، حسب الشروط والمقاييس التي تحددها القوانين الاساسية. المادة 29 : تتنافى عضوية مجلس الادارة مع وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التصرفات التي تباشرها التعاضدية الاجتماعية مع أي متعامل كان. المادة 30 : يحدد تشكيل وكيفيات تسيير مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية، وضمن احترام أحكام القانون الاساسي النموذجي.
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 31 : يمكن للسلطة الادارية المؤهلة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها أن تطلب المعلومات المتعلقة بتسيير التعاضدية الاجتماعية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات. وفي حالة معاينة مخالفة خطيرة في تسيير التعاضدية الاجتماعية، تقوم السلطة الادارية المنصوص عليها في المادة 47 أدناه، بتنظيم جمعية عامة استثنائية في أجل أقصاه شهران. في انتظار ذلك، يمكنها اتخاذ التدابير التحفظية المناسبة، دون الاخلال بأحكام القانون رقم 87 15 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات. الفصل الرابع تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل المادة 32 : لا يطرأ أي تعديل على القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الا بعد صدور قرار من الجمعيات العامة بأغلبية ثلثي أعضائها ويخضع لمصادقة الجهة المختصة بأنشاء التعاضديات الاجتماعية. المادة 33 : يعلن عن انفصال تعاضدية اجتماعية الى عدة تعاضديات اجتماعية بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة، حسب الاجراء المطبق في مجال الحل. المادة 34 : يعلن عن اندماج تعاضديتين اجتماعيتين أو عدة تعاضديات اجتماعية بعد صدور قرارات مطابقة، تتخذها أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاضديات الاجتماعية المعنية وبعد استشارة مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية المدمجة. تأخذ التعاضدية الاجتماعية المدمجة الاصول على الشكل الذي وجدت فيه، ويتعين عليها تسديد الخصوم. المادة 35 : يعلن عن الحل الإرادي لتعاضدية اجتماعية ما من قبل جمعية عامة استثنائية بأغلبية | ثلثى أعضائها. وفي هذه الحالة، تؤول أملاك التعاضدية الاجتماعية وفقا لاحكام القوانين الاساسية، وأن تعذر ذلك، فوفقا للقواعد المحددة في الجمعية العامة. المادة 36 : يعلن عن الحل الادارى لتعاضدية اجتماعية ما، بموجب قرار مسبب، عندما تسعى التعاضدية الاجتماعية وراء تحقيق أهداف غير التي حددتها قوانينها الاساسية. في هذه الحالة، تجرى تصفية أملاك التعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به.. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 37 : تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية من اشتراكات أعضائها. فضلا عن ذلك، قد تأتي الموارد من : I حاصل مشاركة المنخرطين كما نصت
- عليها المادة 20 أعلاه، وبصفة عامة، كل الموارد الناجمة عن نشاطات وتدخلات التعاضدية الاجتماعية، 2 - فوائد الاموال الموظفة، 3 الهبات والوصايا والاعانات في اطار التشريع المعمول به. 4 - حاصل دعاوى تعويض الضرر كما هو
- منصوص عليه في المادة 42 أدناه. المادة 38 : يتكون وعاء الاشتراك، حسب كل حالة، من :
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1267
- أجر منصب العامل الخاضع لاشتراك يدفع الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، دخل العامل غير الاجير الخاضع لاشتراك- الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي أو الدولة. المادة 39 : يحدد معدل الاشتراك بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية في حدود معدل أقصاه 1,5 من وعاء الاشتراك، كما ورد تحديده في المادة 38 أعلاه، وعلى أساس حد اقصى شهرى يساوى أربعة أضعاف المبلغ الاجمالي الخام للنقطة الاستدلالية 100 من السلم الاستدلالى الوطني المتعلق بالاجور. المادة 40 : تخصص موارد التعاضديات الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات بمعدل :
- %55 %55 على الاقل للاداءات الفردية 25 %25 على الاقل للنشاطات والتدخلات ذات الطابع الجماعي كما هو منصوص عليها في المادة 18 أعلاه، 8 %8 على الأكثر لمصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية. تخصص الموارد غير الناجمة عن الاشتراكات طبقا للقوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية. و تخصص الاعانات المحتملة ، في جملتها، للاغراض التي منحت من أجلها. المادة 41 : تؤدى العضوية في التعاضدية الاجتماعية الى الخصم المسبق للاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة بالمعاش أو الريع أو الاداء. خلال أجل 15 وما. يترتب عن فقدان العضوية توقيف الخصم المسبق للاشتراكات. وفي هذه الحالة، يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن تخطر الهيئة المستخدمة أو المدينة خلال أجل 15 يوما، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة. A يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا غير مأجور اشتراكاتهم للتعاضدية الاجتماعية، خلال فترة دورية تحددها القوانين الاساسية. المادة 42 : يعرض عدم دفع الاشتراك خلال الآجال المشار اليها في المادة 41 أعلاه الهيئة المستخدمة التي تحتفظ بغير حق باشتراكات المنخرطين الى غرامة تساوى مبلغ الاشتراكات غير المدفوعة وتعويض التعاضدية الاجتماعية عن الضرر الذي لحقها، طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 43 : تحدد القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية العقوبات المطبقة على المنخرطين، الذين يمارسون نشاطا غير مأجور، في حالة عدم دفع الاشتراكات المستحقة للتعاضدية الاجتماعية خلال الآجال المحددة. المادة 44 : تمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية على الشكل التجاري. المادة 45 : تتكون ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الاموال المنقولة والعقارية المكتسبة أو المنجزة في اطار ممارسة مهامها. المادة 46 : يعد استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها من اختصاص هيئاتها دون سواها.
1268 / الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الفصل السادس الرقابة / المادة 47 : فضلا عن أنواع الرقابة المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول، تخضع التعاضديات الاجتماعية الى الرقابة التقنية التي يقوم بها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. وفي هذا الاطار، فان الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية :
- يسهر، فيما يخصه، على تطابق نشاطات التعاضديات الاجتماعية مع قوانينها الاساسية،
- يستلم تقرير النشاط السنوى ومشاريع ميزانيات التعاضديات الاجتماعية التي يمكنه أن يطلب منها، خلال أجل 30 يوما من ارسالها، تعديلات هذه المشاريع، في حالة عدم تطابقها مع الاحكام المالية المنصوص عليها بموجب قوانينها الاساسية . الفصل السابع المنازعات المادة 48 : في حالة خطأ الغير، غير صاحب العمل، بناء على طلب من المصاب أو ذووى حقوقه، تحل التعاضدية الاجتماعية بالنسبة لحقوقهم، محل المعنيين بالامر في رفع الدعوى ضد الغير، أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 49 : تعد المنازعات ما بين التعاضدية الاجتماعية وأعضائها من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام. الفصل الثامن المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية المادة 50 : ينشأ مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية، ويتكون خاصة من ممثلي التعاضديات الاجتماعية وممثلى المنظمات الجماهيرية المعنية. المادة 51 : يتولى المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية مهمة تقديم كل رأى واقتراح يتعلق بنشاط التعاضديات الاجتماعية ومن شأنه ترقية الحركة التعاضدية الاجتماعية وتشجيع التشاور والتضامن، في اطار التعاضدية الاجتماعية. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتسييره بموجب مرسوم. الفصل التاسع أحكام انتقالية وختامية V المادة 52 : تخضع التعاضديات الاجتماعية الحالية التي تضمن تقديم أداءات ذات طابع اجتماعي الى أحكام هذا القانون. تراجع القوانين الاساسية لهذه التعاضديات الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتخضع للاجراء المقرر لانشاء التعاضديات الاجتماعية خلال أجل سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 53 : تستمد النصوص السارية على التعاضديات الاجتماعية التي تضم المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني من أحكام هذا القانون. المادة 54 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات المعدل والمتمم بالامر رقم 71 85 المؤرخ في 29- ديسمبر سنة 1971. المادة 55 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام
- سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق 11 غشت انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- II 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الامن الجوى، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدنى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيل وتحديد اختصاصاتها، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 98 81-98 81 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه. و بمقتضى المرسوم رقم 83 311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه»، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-297 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته، و بمقتضى المرسوم رقم 84 347 المؤرخ |
- - في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم • المادة 2 : تتولى المؤسسة ، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوي المدني .. ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على سعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى • وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي : أ - فيما يخص التهيئة والتنمية : على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطاري الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات، على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات : تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية واللتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء. ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها: في المجال التجاري : تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات . والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض | تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه،
- بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير م ج - على صعيد الخدمات : في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها : في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية: يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل. يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقني للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران. في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم - للمرسوم رقم 83 – 464- المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها. ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1 (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية فى الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار.
- (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقال.
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الباب الثاني الهيكل التسيير العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم -75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية り الباب الرابع ممتلكات . المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المادة 7 : يصادق على النظام الداخلى للمؤسسة . . . التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام ومديرو الوحدات،- اللجان الدائمة.- المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة طبقا للامر رقم 75 - 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للمدولة • الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط . المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب : تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 1 الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل المادة 20 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها. المادة 21 : تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله. الباب السابع أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية المادة 22 : يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل. تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل. الباب الثامن أحكام مؤقتة المادة 23 : تتابع المؤسسة في اطار أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة | 1986 وفى انتظار تطبيق المادة 27 منه، تنفيذ العمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر وانجاز مجموع أعماله . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين وزير النقل والوزير الوصى على ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، طبقا للاجراءات المقررة وفي اطار الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان. الباب التاسع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 24 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه . المادة 25 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 26 : تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84 347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي : يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين». المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد
1274 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه مرسوم رقم 87 174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام
- 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير النقل،
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادتانIII - 10 و 152 منه - و بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الامن الجوى، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق II مارس سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيل وتحديد اختصاصاتها، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي التابعة للدولة ، يعدل القانون الاساسى للمؤسسة الوطنية للاستغلال
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-297 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية»، يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية | الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهينة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوى المدني • ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي : أ فيما يخص التهيئة والتنمية : على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسى للمجمع المطارى،
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات : تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والالتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء. ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها: في المجال التجاري :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
1276 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات الخطوط الجوية الجزائرية) في اطار المهمة البيع قصد التصدير . ج - على صعيد الخدمات : في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى:
- تسهل الوصول والذهاب وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها : في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية: يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل. يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران. يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83-464 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها . ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي :
- (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» فى الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار. 2 (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار . المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 المادة 7 : يصادق على النظام الداخلي للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. .. / المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال مجلس المديرية،
- المدير العام ومديرو الوحدات،
- اللجان - الدائمة . المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. . تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة . المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانون وزير النقل ووزير المالية ووزيس التخطيط. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته | تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية . السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل i المادة 20 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفي و تقديري وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها . المادة 21 : تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله. الباب السابع أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية المادة 22 : يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل. تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام | المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية، وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي : يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين». المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوى، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية،
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيل وتحديد اختصاصاتها، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 83 311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه» ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ
- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 84 297 المؤرخ
- في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطيران والفضاء و تحديد صلاحياته، وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية»،
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسسيير المصالح المطارية في قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة ، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوى المدني • ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي : أ فيما يخص التهيئة والتنمية : على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطارى،
- الدراسات الخاصة بالصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز . المطارات على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات : تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية واللتجارية . الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة ويتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء. ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها: في المجال التجاري :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الأخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير ج - على صعيد الخدمات : في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى:
- تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام، وتنظيم أسباب الراحة ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د - على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها : في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية: يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الامن الخاص بالطيران القيام بجميع الاعمال | التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل. يحدد وزير النقل بقرار، شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقني للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران. يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد اداء 1281 الطيران . وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار . المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل. الباب الثاني الهيكل - التسيير – العمل
- المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات - نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 621 المؤرخ في 5 المؤرخ في 30 يوليو - 30 سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها. ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1 (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية الاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار. 2 (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعينة التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على النظام الداخلي للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق | الوطني للمحاسبة.
- بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل المادة 20 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل . اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها. المادة 21 : تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشاك فيها وزير المالية أو ممثله. الباب السابع أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية المادة 22 : يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا . العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الاجال | الملاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل | والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما احكام | المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة فى المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي : يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين». المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ . في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الامن الجوى، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدني، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيل وتحديد اختصاصاتها، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19So والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى | يعدل القانون الاساسى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه» 6 و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-297 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مجلس وطنى للطيران والفضاء و تحديد صلاحياته و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية»، يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسسيير المصالح المطارية في عنابة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2: تتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1285 تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوى المدني ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقني . وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي : أ فيما يخص التهيئة والتنمية : على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطارى
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات : تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المبانى وفى العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء. ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها: في المجال التجاري :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الأخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير • ج - على صعيد الخدمات : في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى :
- تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام، وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها : في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية: يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقال. يحدد وزير النقل بقرار، شروط التكفل، والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران. يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 621 المؤرخ في 5 نوفمبر - سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها. ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي :
- (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار. 2 (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على النظام الداخلي للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه . الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة • المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط . المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل المادة 20 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها. المادة 21 : تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله. . الباب السابع أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية المادة 22 : يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل. تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزواء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة . مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه.
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين». المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المادة 25 : تلغى كل الاحكام المخالفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة في المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة فى المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي : الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لبلدية المرة (ولاية البويرة). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد | رابح بن ساعد قمارة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية المرة (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية الحراش ولاية الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد | ابراهيم ايسكي بصفته نائبا أول لرئيس المجلس | الشعبي البلدية الحراش (ولاية الجزائر) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الحراش (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد محمد زنيني، بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الحراش ولاية الجزائر) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى البلدية ستيدية (ولاية مستغانم).
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد منصور قحلازة بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية ستيدية (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية .
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية الطريفاوي (ولاية الوادى). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد ساعد عون، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية الطريفاوى (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد قدور أولاد ابراهيم بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية) من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد جلول مول الضاية، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية) غرداية ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد محمد قرعاني، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي البلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية) من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في ، ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين بالمجلس الشعبي البلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد على لعيورت، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يقصى السيد محمد زرباني، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد خليفي ، مفتشا عاما في ولاية البليدة.
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | جلول ناصري، مفتشا عاما في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد بايدي، مفتشا عاما في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد رابح بن العريبي ، مفتشا عاما في ولاية سكيكدة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد مختار أمين قمورى مفتشا عاما في ولاية البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | مختار معزوزي، مفتشا عاما في ولاية برج بوعريريج . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد أحمد بهلول، مفتشا عاما في ولاية تندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام .. 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد السلام بوخالفة، مفتشا عاما في ولاية عين تموشنت. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام . المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد حسين دغاب بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر