مرسوم رقم 65-71 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة التيسير الوطنية وتحديد اختصاصاتها 321
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تدعى لجنة التيسير تكلف بدراسة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تسهل وتنشط الملاحة الجوية ، وتتلافى تأخر الطائرات وملاحيها وركابها وشحناتها عن المواقيت المقررة ، وذلك باقتراح التحسينات الواجب تنفيذها لهذه الغاية على القوانين الخاصة باستيطان الاجانب ، والصحة ، والجمارك ، والشرطة ، والهجرة وقضاء العطل
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للتيسير من :
ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ( الطيران المدنى رئيسا ) ، ممثل لوزارة الخارجية ، ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ( الصحة العمومية ) ، 6 ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للمديرية العامة للمالية ( الجمارك ) ،
- ممثل للمؤسسة العمومية المدعوة ( مطارات الجزائرية ) ممثل شركة الطيران الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، وتتولى المديرية الفرعية للطيران المدني بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل كتابة هذه اللجنة
المادة 3
فتح المادةتقرر لجنة التيسير الوطنية نظامها الداخلي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل، ووزير الخارجية، ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-205
« تلغى احكام المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-84
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-150
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.