مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 111 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف وضبط شروط ممارستها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالخدمة الملحقة أثناء التوقف، الخدمات مثلما هي مبينة في القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتي تحدد قائمتها في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف لرخصة مسبقة من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسلّمها بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ترفق الرخصة المنصوص عليها أعلاه بدفتر شروط يحدد حقوق الأطراف وواجباتهم ويكون مطابقا للنموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في القيام بالخدمات الملحقة أثناء التوقف، أن يقدم طلبا إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يطلب باسمه الخاص رخصة استغلال الخدمات الملحقة أثناء التوقف إذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه :
أن يكون تجاوز 19 سنة، أن يكون ذا سيرة حسنة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا ذا علاقة بالنشاط.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون طلب الرخصة مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة الميلاد
- وثائق تثبت التأهيل المهني ذا العلاقة بالنشاط. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين.
المادة 7
فتح المادةترسل نسخة من الطلب مثلما هو مبين في المادة 6 أعلاه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه مرفقة بالقرار المعلل للهيئة المسيرة للمصالح المطارية. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةعندما تقبل السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الطلب، تكلف مصالح الأمن المؤهلة بالقيام بتحقيق.
المادة 9
فتح المادةتسلّم الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض منحه الرخصة، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض يحدد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك، وعند الاقتضاء، كيفيات الطعن فيها، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 11
فتح المادةيمكن مسير المصالح المطارية بسبب ضغوط طبيعية أو لاعتبارات أمنية، أن يحدد عدد مقدمي الخدمات بالنسبة إلى الخدمات الآتية :
- المساعدة الملحقة في الأمتعة المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج المساعدة الملحقة في التزويد بالبنزين والزيت المساعدة الملحقة في الشحن والبريد.
غير أن كل عمل يهدف إلى تحديد عدد مقدمي الخدمات فيما يخص هذه الخدمات، يجب أن يكون موضوع إشهار في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
المادة 12
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة في إطار ممارسة نشاطاته احترام ما يأتي :
شروط دفتر الأعباء، القوانين والتعليمات الخاصة بالمطار في مجال الأمن وسلامة المنشآت والتجهيزات والطائرات أو الأشخاص وحماية البيئة . - قواعد تسيير وشرطة الأملاك العمومية المطارية،
- التنظيم التقني المقرر فيما يخص أمن النقل الجوي.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك، اكتتاب تأمين يغطي النشاط المزمع القيام به.
المادة 13
فتح المادةإذا لم يعد صاحب الرخصة، لأسباب تنسب إليه، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند منح الرخصة، يرسل إليه إعذار لتدارك النقائص الملاحظة.
عند انتهاء مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، يقوم مسير المصالح المطارية بتعليق الرخصة لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر ويبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
وبعد انتهاء فترة التعليق وإذا لم تقدم التصحيحات الضرورية، تسحب الرخصة.
المادة 14
فتح المادةعندما تشكّل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات، يمكن أن تكون الرخصة موضوع تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من مقرّر التعليق الفوري على سبيل الإعلام إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف 1-1 المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة والمراقبة وتتضمنان :
خدمات التمثيل والاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، المصاريف المنفقة لحساب المستعمل وتوفير محلات لممثليه.
مراقبة الشحن والبرقيات والمواصلات السلكية واللاسلكية.
معالجة وتخزين ومناولة وإدارة وحدات الشحن.
أية خدمة مراقبة أخرى قبل وخلال أو بعد التحليق وأية خدمة إدارية يطلبها المستعمل.
تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الانطلاق والوصول وعند العبور أو عند تحويل الخط الجوي لاسيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر، تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز.
2 - المساعدة الملحقة في الأمتعة وتتضمن :
معالجة الأمتعة في قاعة الفرز، فرزها وتحضيرها للذهاب وشحنها على أو إنزالها من النظام المخصص لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز والعكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع.
3 - المساعدة الملحقة للحمولة والبريد وتتضمن :
بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الإستيراد أو خلال العبور فإنّ المداولة المادية ومعالجة الوثائق المتعلقة بها والإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
بالنسبة للبريد سواء في الوصول أو الإرسال فإن المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة به وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. 4-4 المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج وتتضمن :
توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساعدة عند توقف الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة.
الاتصالات بين الطائرة ومقدم الخدمات على المدرج.
شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير وتسخير الوسائل الضرورية، نقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية وكذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية.
الإشراف على انطلاق الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة.
تحريك الطائرة عند الإنطلاق والوصول على حد سواء، مع تقديم وتسخير الوسائل الضرورية.
نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 5 المساعدة الملحقة في تنظيف الطائرة وخدماتها وتتضمن :
التنظيف الخارجي والداخلي للطائرة وخدمة المراحيض وخدمة الماء.
تكييف حجرة القيادة وتدفئتها، نزع الثلج والجليد من الطائرة وإذابتهما.
تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجر القيادة وتخزين هذه التجهيزات. 6-6 المساعدة الملحقة في التزويد بالوقود و الزيت وتتضمن :
تنظيم وملء الخزان وإعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، مراقبة نوعية وكمية المواد المسلمة.
ملء الخزان بالزيت وكذا بالمواد السائلة الأخرى. 7-7 المساعدة في متابعة الصيانة وتتضمن :
العمليات المنجزة بصفة دائمة قبل الطيران. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 14 مايو سنة 2002 م العمليات الخاصة المطلوبة من طرف المستعمل.
توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار.
طلب أو حجز مركب مركز توقيف و/ أو مرأب للقيام بالصيانة. 8 المساعدة الملحقة للعمليات الجوية والإدارية للطاقم وتتضمن :
تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر.
متابعة التحليق بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة.
الخدمات المقدمة عند التحليق.
إدارة الطاقم. 9 المساعدة الملحقة في النقل على اليابسة وتتضمن :
تنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة والبريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار ولكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أي مساحة أخرى لنفس المطار.
وكذا كل أنواع النقل النوعي التي يطلبها المستعمل.
10 - المساعدة الملحقة في التموين وتتضمن:
الاتصال بالممونين والتسيير الإداري.
تخزين الغذاء والمشروبات واللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها.
تنظيف اللوازم الملحقة.
تحضير العتاد والمواد الغذائية وتسليمها.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-125
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بالترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يحدّد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقّف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.