ج.ر عدد 14 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراة علوي اخل الجزائر المغرب موريتانيا صفة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلية ادارة المطبعة الرسمية 150 دن الطبع والاشتراكات 300 5.3 بما فيها للقات 2 9 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الصنف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200

- من النسخه الاصليه : 20500 د.ج ولمن النسخه الاصليه وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . واستلم الفهارس مجنان المشتركين . المطلوب منهم ارسال لخالف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكالهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساسي 20 د.ج للسقو. فهرس

- مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين مدير. 421 مرسومان مؤرخان في 29 جمادي الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 421 وزارة المالية مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه . فهرس (تابع) باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-79 مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يحدد أسماء الولايات ومقارها. 422 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المالية. 423 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مديره 423 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. 424 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 424 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدين العام للبريد. 424 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. 425 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والعمل التجاري. 425 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المصالح البريدية. 426 | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والتموينات. 426 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 427 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 427

- قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 427 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 428 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 428 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. 429 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. 429 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية. 429 قرارات مؤرخة فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 430

الثلاثاء أول رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 فهرس (تابع) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسرم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 438 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التخطيط والدراسات. 438. 438 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير 438 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق | أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يعين السيد العربي بن تمار مديرا برئاسة الجمهورية. مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يمين السيد وزارة المالية

  • - مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما جمال جراد نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة | المادتان 10 و 11 منه ، العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يعين السيد أحمد بن عيشة نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 755- المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات | المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-758 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 وبمقتضى المرسوم رقم 84-04 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث ضمن أبواب ميزانية وزارة التعليم العالى، فى العنوان الثالث، وسائل المصالح، القسم السادس : «اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-81 عنوانه : «اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب رقم 36-21 : اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي، في الباب رقم 36-81 : اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-79 مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يحدد أسماء الولايات ومقارها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسماء الولايات المحدثة بالقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، ومقارها، على النحو التالي : OI - ولاية أدرار مقرها مدينة أدرار 02 - ولاية الشلف مقرها مدينة الشلف 03 - ولاية الاغواط مقرها مدينة الاغواط -04 ولاية أم البواقي مقرها مدينة أم البواقي 05 - ولاية باتنة مقرها مدينة باتنة 06 - ولاية بجاية مقرها مدينة بجاية 07 - ولاية بسكرة مقرها مدينة بسكرة 08 - ولاية بشار مقرها مدينة بشارة -09 ولاية البليدة مقرها مدينة البليدة 10 - ولاية البويرة مقرها مدينة البويرة II - ولاية تامنغست مقرها مدينة تامنغست

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 12 - ولاية تبسة مقرها مدينة تبسة، -13 ولاية تلمسان مقرها مدينة تلمسان 14 - ولاية تيارت مقرها مدينة تيارت

- 15 - ولاية تيزي وزو مقرها مدينة تيزي وزو 16 - ولاية الجزائر مقرها مدينة الجزائر 17 ولاية الجلفة مقرها مدينة الجلفة 18 - ولاية جيجل مقرها مدينة جيجل -19 ولاية سطيف مقرها مدينة سطيف، -20 ولاية سعيدة مقرها مدينة سعيدة، -21 ولاية سكيكدة مقرها مدينة سكيكدة، 22 ولاية سيدي بلعباس مقرها مدينة

- سيدي بلعباس -23 ولاية عنابة مقرها مدينة عنابة -24 ولاية قالمة مقرها مدينة قالمة 25 - و ولاية قسنطينة مقرها مدينة قسنطينة، 26 - ولاية المدية مقرها مدينة المدية -27 ولاية مستغانم مقرها مدينة مستغانم، 28 - ولاية المسيلة مقرها مدينة المسيلة -29 ولاية معسكر مقرها مدينة معسكر، 30 - و ولاية ورقلة مقرها مدينة ورقلة 31 ولاية وهران مقرها مدينة وهران

- -32 ولاية البيض مقرها مدينة البيض، -33 ولاية ايليزي مقرها مدينة ايليزي 34 ولاية برج بوعريريج مقرها مدينة

- برج بوعريريج -35 ولاية بومرداس مقرها مدينة بومرداس، 36 - ولاية الطارف مقرها مدينة الطارف -37 ولاية تندوف مقرها مدينة تندوف 38 ولاية تيسمسيلت مقرها مدينة

- تيسمسيلت 39 - و ولاية الوادى مقرها مدينة الوادي 40 - ولاية خنشلة مقرها مدينة خنشلة * 41 - ولاية سوق أهراس مقرها مدينة سوق أهراس 42 - ولاية تيبازة مقرها مدينة تيبازة 43 - ولاية ميلة مقرها مدينة ميلة 44 - ولاية عين الدفلى مقرها مدينة عين الدفلى 45 - و ولاية النعامة مقرها مدينة النعامة 46 - ولاية عين تيموشنت مقرها مدينة عين تيموشنت -47 ولاية غرداية مقرها مدينة غرداية 48 - ولاية غليزان مقرها مدينة غليزان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المالية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بارير، بصفته مديرا للمالية. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد رابحي، بصفته نائب مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق ه مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمر كزال مديرا عاما للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر كزال المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات.

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا عاما للمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الشريف المدير العام للمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مختار قادوش مديرا عاما للبريد. المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قادوني المدير العام للبريد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان سام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد توفيق طنجاوي مديرا عاما للموارد البشرية والمالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق طنجاوى المدير العام للموارد البشرية والمالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والعمل التجاري. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 13 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 - يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بركاتي مديرا للدراسات والعمل التجاري

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر بركاتي مدير الدراسات والعمل التجارى، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والتموينات.

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ه مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. ان وزين البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوى مديرا للمصالح البريدية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عثمان مكاوى مدير المصالح البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 10 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ر ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد كلاش مديرا للنقل والتموينات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كلاش مدير النقل والتموينات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق | 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحى مديرا للتكوين، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد على بلحاج مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد على بلحاج مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 الصناعية.

ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 را رمضان عام


1403 الموافق أول يوليو سنة 1953 والمتضمن تعيين السيد البشير مقران مديرا للموارد البشرية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير مقران مدير الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق ه مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والعمل التجارى. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مديرا للاستغلال والعمل التجاري

يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينوش الى السيد محمد الصالح يويو مدير الاستغلال والعمل التجاري ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح

- قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 22 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان مديرا للتحويل يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر علان مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس مديرا للموارد المالية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس مدير الموارد المالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق ه مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية مديرا للمصالح المالية البريدية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برايرية مدير المصالح المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق ه مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الصادق دوزيدية مديرا للبنايات والحماية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق دوزيدية مدير البنايات والحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 . بوعلام بالسايح قرارات مؤرخة فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 104 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رضوان مهياوي نائب مدير للمنشآت الاساسية والتجهيزات، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يقوض الى السيد رضوان مهياوي نائب مدير المنشآت الاساسية والتجهيزات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين الأنسة شريفة بوسماحة نائية مدير للتوظيف والتشريع. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير التوظيف والتشريع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بر علام بالسابع ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-13 المؤرخ في 19 ربيع - الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين الآنسة غنية هو ادرية نائبة مدير المنظومات الاعلام الآلى، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الأنسة غنية هوادرية نائبة مدير منظومات الاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 . بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير للتنظيم والمناهج. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فريدة سماك نائبة مدير التنظيم والمناهج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 23 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض انشائهم، هيبه و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في | 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين | السيد ادريس قوال نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس قوال | نائب مدير التكوين وتحسين المستوى، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72 83-72 83 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام

- 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد آيت ساحد نائب مدير التسيير الموظفين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد آيت ساعد نائب مدير تسيير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير للخطوط في الجو وفي باطن الارض، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علواش نائب مدير الخطوط في الجو و في باطن الارض، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 - والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير الاستغلال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الشريف حموش نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف حموش نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أرزقي مختاري نائب مدير للحماية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي مختارى نائب مدير الحماية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للايصال والتوزيع يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير الايصال والتوزيع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير المواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد جيلالي زيو نائب مدير للطاقة،

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي زيو نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام و 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير للحركة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير الحركة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ الودينى نائب مدير للورشات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ الوديني نائب مدير الورشات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في | 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلاواتشي نائب مدير للمواصلات اللاسلكية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد صلاواتشي نائب مدير المواصلات اللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد سعد الله نائب مدير للابراق والهاتف وارسال المعطيات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد محمد سعد الله نائب مدير الايراق والهاتف وارسال | المعطيات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير المعالجة المعطيات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير معالجة المعطيات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح

الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم الموافق 84-22 13 يناير المؤرخ سنة في 1984 19 ربيع الثاني عام 1404 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد على زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على زروق نائب مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد سعيد محيى الدين نائب مدير للهاتف العمومي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد محيى الدين نائب مدير الهاتف العمومي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين | السيد محيى الدين أو حاج نائب مدير المصالح الراديو الكهربائية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محيى الدين أوحاج نائب مدير مصالح الراديو الكهربائية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع

الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للعمل التجارى في المصالح البريدية والمالية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير العمل التجاري في المصالح البريدية والمالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات . باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. بوعلام بالسايح وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم حسنى بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التخطيط والدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يعين السيد خير الدين لعجوز مديرا للتخطيط والدراسات. مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يعين السيد رابح كراش نائب مدير الميزانية التجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يعين السيد منصور الحاج حمو نائب مدير للوسائل العامة. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي