قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ....................................................(بدون تغيير)
– الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب“ : .....................(بدون تغيير حتى) وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.