قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 2 و 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : تكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، دون سواهم".
" المادة 11 : لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.
وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيف أيمن بن عبد الرحمان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.