قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس وتيبازة، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الدراسات،
– مكتب المراقبة،
– مكتب التوثيق والإحصاء والتوعية،
– مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المخططات،
– مكتب المواصلات العملياتية،
– مكتب جهاز الحماية،
– مكتب الإسعاف الطبي وترقية الإسعاف. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المستخدمين والنشاط الاجتماعي،
– مكتب التكوين،
– مكتب المالية والمحاسبة،
– مكتب الأملاك.
المادة 3
فتح المادةتنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الأغواط وبشار وتبسة والجلفة وسعيدة وورقلة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغليزان، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والمراقبة،
– مكتب التوثيق والإحصاء والتوعية،
– مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المخططات وجهاز الحماية،
– مكتب المواصلات العملياتية،
– مكتب الإسعاف الطبي وترقية الإسعاف. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
– مكتب المالية والمحاسبة،
– مكتب الأملاك.
المادة 4
فتح المادةتنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات أدرار وأم البواقي وبسكرة وتامنغست والمسيلة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والإحصاء،
– مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات والأجهزة الأمنية،
– مكتب المواصلات العملياتية. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
– مكتب المالية والمحاسبة والأملاك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.