قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 58 رئيس ورشة 58 رئيس مخزن 58 مسؤول المصلحة الداخلية 58
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب عالٍ واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 .
وزير الأشغال العمومية وزير المالية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.