قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.