قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب، كما يأتي : '' المادة 4 : تشمل مديريات المجاهدين في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وبشار وتامنغست والجلفة ومستغانم وورقلة وبومرداس والطارف وإيليزي وتندوف والوادي وعين تموشنت وغرداية وغليزان وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، مصلحتين (2) : ......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير المجاهدين وزير الداخلية والجماعات وذوي الحقوق المحلية والتهيئة العمرانية العيد ربيقة كمال بلجود وزير المالية عن الوزير وبتفويض منه المدير العام للوظيفة إبراهيم جمال كسالي العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.