مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3)، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من بشار، وأدرار، وتيميمون، وبني عباس، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 5
فتح المادةتشمل الناحية العسكرية الرابعة (4)، التي يحدد مقر قيادتها بورقلة، قطاعات كل من ورقلة، وتوقرت، وبسكرة، وأولاد جلال، والأغواط، والوادي، والمغير، وغرداية، والمنيعة، وإيليزي، وجانت، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 7
فتح المادةتشمل الناحية العسكرية السادسة (6)، التي يحدد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعات كل من تامنغست، وإن صالح، وإن قزام، وبرج باجي مختار، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.