قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيدي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : أدرار والشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة ومستغانم والمسيلة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 فبراير سنة 2023 م ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبومرداس والطارف وتندوف والوادي وتيبازة وعين تموشنت وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمنيعة، في أربع (4) مصالح".
" المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : الأغواط وأم البواقي والبليدة والبويرة وتيارت والجلفة وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وغليزان وأولاد جلال والمغيّر، في ثلاث (3) مصالح".
المادة 3
فتح المادةتعدل قائمة الفروع الوظيفية الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق قائمة الفروع الوظيفية الولايات الفروع الوظيفية 58 مديرية أشغال عمومية فرع وظيفي لتسيير حظائر العتاد .... (الباقي بدون تغيير) .... ..... (الباقي بدون تغيير) .....
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.