مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"، المتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 2 و 3 مكرر 4 و 3 مكرر 5 و 3 مكرر 6 و3 مكرر 7 و 3 مكرر 8 و3 مكرر 11 و3 مكرر 12 و 3 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تعوّض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه".
"المادة 3 مكرر 2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد الصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و / أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية.
يجب على المتعاملين الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. 3 يونيو سنة 2021 م يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في مناطق الجنوب أو الولايات القريبة من هذه المناطق.
تحدد الولايات القريبة المعنية، بموجب قرار من وزير التجارة".
"المادة 3 مكرر 4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
- البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
- الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا ، التي تكون في شكل حصص سنوية، من المنتوجات لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
تحدّد الحصص السنوية من المنتوجات على أساس الكثافة السكانية لكل بلدية تابعة للولايات المعنية بهذا النظام.
يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها. .(الباقي بدون تغيير).. ...................
"المادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة .(بدون تغيير حتى) وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع بهذا المرسوم. .(الباقي بدون تغيير). ......... " .
"المادة 3 مكرر 6 : يكلّف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات والمناطق المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
ترسل هذه الحصيلة . ( بدون تغيير ......................
"المادة 3 مكرر 7 : تكلّف مصالح مديرية التجارة للولاية والبلدية بوضع، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم".
"المادة 3 مكرر 8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات، على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
- استمارات طلب . (بدون تغيير) .......
- فاتورات المواد (بدون تغيير) . .....
محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم.
يجب أن تقدّم . الباقي بدون تغيير ) .................... 3 يونيو سنة 2021. م
"المادة 3 مكرر 11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية على أساس سلّم يحدّد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالتجارة والنقل والمالية".
"المادة 3 مكرر 12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية.
يعنون هذا السجل كما يأتي :
سجل تموين الولاية" خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية". 23
"المادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة ويوقع السجل المذكور أعلاه............... (الباقي بدون تغيير) . ........ " .
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر 16 تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية .
السنة.
الديمقراطية الشعبية الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد
- أدرار
- تامنغست تندوف إيليزي بشار ورقلة الوادي غرداية البيض النعامة تيميمون برج باجي مختار بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية .
السنة البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين الولايات مصدر التموين :
الولاية : ......
المتعامل (ون ) .........................
تعيين المنتوجات | الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر ب في المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) مصدر التموين :
الولاية : المجموع المتعامل (و ) ......................
الكميات المسافة مبلغ الكميات مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف (طن) تكاليف النقل النقل حرر ب في الوالي 22 شوال عام 1442 ه الجريدة 3 يونيو سنة 2021. م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية .
السنة.
البرنامج السنوي لنقل المواد قصد توزيعها على مستوى الولايات منطقة.
تعيين المنتوجات | الكميات المسافة مبلغ منطقة.
المجموع الكميات المسافة مبلغ الكميات مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف (طن) المقطوعة | تكاليف (طن) تكاليف النقل المجموع حرر ب ............. ..في المدير الولائي للتجارة الختم والإمضاء) النقل النقل حرر ب في الوالي 26 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة ل ....................
السنة.
طلب اعتماد من صندوق التعويض التكفل بتكاليف نقل المواد) الفترة الممتدة من . إلى المنتوجات مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبلغ (دج) المطلوب نقلها المجموع حرر ب ............... .في تأشيرة المدير الولائي للتجارة. 3 يونيو سنة 2021. م الجمهورية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . 27 الملحق الخامس الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد قصد تموين الولايات المتعامل ................
تعيين المنتوجات | الكميات مبلغ تكاليف (طن) النقل المسددة المجموع حرّر ................ في تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة الوحدة دج الم ..................... المجموع الكميات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف (طن) النقل المسددة (طن) النقل المسددة الملحق السادس الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . ......
الديمقراطية الشعبية طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية اسم وعنوان الشركة :
النشاط العنوان .
رقم التسجيل في السجل التجاري الحساب المصر في .
السنة المالية فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة الرقم والتاريخ | البضاعة البضاعة المقطوعة (كم) المجموع يرفق بهذا الطلب :
- نسخ من فواتير شراء الكميات المسلمة
- إيصالات استلام البضائع حرّر ب.................... في المتعامل (الختم والإمضاء) الكميات التعريفة بالوحدة | المبالغ المطلوب | المسلمة (طن) (دج / طن) تسديدها حرر ب.................... في المدير الولائي للتجارة (الختم والتأشيرة) 3 يونيو سنة 2021. 29 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . ..........
محضر معاينة لإثبات استلام المواد
- - - نحن الممضون أسفله ، السادة...
- قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف :
- اسم ولقب المتعامل أو العنوان التجاري:
النشاط التجاري..
رقم السجل التجاري.
رقم التعريف الجبائي.
العنوان.
حسب الفاتورة/ وصل الاستلام رقم. بتاريخ. . ../ سند التسليم رقم. . بتاريخ ....................
السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم..
اسم ولقب السائق.
رخصة السياقة رقم ... الصادرة بتاريخ . .........
المواد الكمية في الملاحظات 1 2 - 3 - 4 5 - في المتعامل السائق الأعوان المراقبون الإمضاء (الختم والإمضاء) الاسم واللقب - مديرية التجارة (التوقيع)
- أو المجلس الشعبي البلدي
- أو الدرك الوطني
- أو الأمن الوطني مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.