قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– المتصرفون
– المترجمون – التراجمة
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
– المهندسون (كل الشُّعب)
– المفتشون الرئيسيون للبريد رقم 1 4 4 4 4
– المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
– مفتشو البريد (رتبتا مفتش مستوى 1، مفتش مستوى )2
– مساعدو المتصرفين
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي)
– مساعدو المهندسين (كل الشُّعب)
– ملحقو الإدارة
– مفتشو البريد (رتبة مفتش للبريد)
– التقنيون (كل الشُّعب)
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات ) رقم 2 3 3 3 3
– الكتّاب (رتبتا كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية)
– المحاسبون الإداريون (رتبتا محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري)
– أعوان الإدارة (رتبة عون إدارة رئيسي)
– العاملون الرئيسيون للبريد (رتبتا عامل رئيسي متخصص، عامل رئيسي) اللجان الأسلاك
– أعوان الإدارة (رتبتا عون إدارة، عون مكتب)
– الكتاب (رتبتا كاتب، عون حفظ البيانات) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– المحاسبون الإداريون(رتبة مساعد محاسب إداري)
– المعاونون التقنيون (كل الشُّعب)
– الأعوان التقنيون (كل الشُّعب) رقم 3 – العاملون المتخصصون للبريد ( رتبتا عامل 3 3 3 3 متخصص، عامل)
– العمال المهنيون
– المأمورون
– سائقو السيارات
– الحجّاب
– أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة .2018 هدى إيمان فرعون ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.