مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون متصرف مستشار مترجم ترجمان رئيسي وثائقي أمين محفوظات رئيسي متصرف رئيسي متصرف محلل مهندس دولة في الإعلام الآلي وثائقي أمين محفوظات محلل متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد مهندس من المستوى الأول 3 ملحق رئيسي للإدارة كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي ملحق إدارة عون إدارة رئيسي كاتب مديرية محاسب إداري
- العمال المهنيون سائقو السيارات 3 3 3
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.