مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر ناخبين برسم اللجنة المتساوية الأعضاء، الموظفون القائمون فعلا بالوظيفة والتابعون للسلك الذي يدعى لتعيين ممثلين لدى هذه اللجنة .
أما الموظفون المعتبرون بحالة الحاق فينتخبون ضمن سلكهم الأصلي .
المادة 2
فتح المادةيمكن توزيع الناخبين على اقسام للتصويت تحدث بموجب قرار الوزير المعنى ، بغية تكميل العمليات الانتخابية • ان قائمة الناخبين المدعوين للتصويت في قسم انتخابي ، تحدد بمساعي رئيس المصلحة التابع لها ذلك القسم ، وتلصق هذه القائمة في قسم التصويت قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المعين للاقتراع ويجوز للناخبين خلال الأيام الثمانية التالية للالصاق أن يتحققوا من التسجيلات وعند الاقتضاء أن يقدموا طلبات التسجيل ، ويجوز في نفس المهلة وخلال ثلاثة أيام تبتدىء من تاريخ انقضاء القيد أى بعد احد عشر يوما من تاريخ الالصاق ، أن تقدم الشكاوى ضد التسجيلات أو الاهمال من القائمة الانتخابية .
وينظر الوزير المعنى في الشكاوى بدون مهلة .
المادة 3
فتح المادةيتكون عدد ممثلى الموظفين من عضوين رسميين و عضوين اضافيين بالنسبة للأسلاك التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و 100 موظف ، و 30 أعضاء رسميين و 3 أعضاء موظف اضافيين . بالنسبة للأسلاك التي يزيد عدد أعضائها على المائة وعندما يكون عدد موظفى سلك واحد أقل من 20 ، فان عدد ممثلى الموظفين لهذا السلك يقتصر على عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي .
المادة 4
فتح المادةيجوز ان ينتخب للجنة المتساوية الاعضاء ، الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لاجل قيدهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة .
انما لا يجوز انتخاب الموظفين الحاصلين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ولا الموظفين المؤخرين او الموقوفين موقتا عن العمل ، الا اذا كان شملهم العفو أو رفع العقوبة ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراء التأديبي ولا الموظفين المشمولين بحكم من أحكام عدم الاهلية المقررة بموجب نصوص عامة تتعلق بعدم جواز الانتخاب ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه . وينبغى على المترشحين أن يمارسوا وظائفهم في النطاق الداخل بالدائرة الأقليمية منذ 6 أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع ..
المادة 5
فتح المادةيقيد المترشحون للانتخابات في قائمة واحدة تتضمن العدد المتقدم من المترشحين ، ولكن هذا العدد لا يمكن في أي حال أن يقل عن ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها .
ويجب ان تودع القائمة قبل خمسة اسابيع على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات وينبغي أن تتضمن قائمة المترشحين اسم موظف مؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية وساكن فى المكان الذي ستجرى في نطاقه عملية فرز الاصوات .
ويجب ان ترفق كل قائمة مودعة ، علاوة على ما تقدم ، بتصريح بالترشيح موقع عليه من طرف كل مترشح ..
المادة 6
فتح المادةترفع كل قائمة ، الى حزب جبهة التحرير الوطني للنظر فيها وذلك بعد أسبوع واحد على الاكثر من ايداعها .
واذا لم يبد الحزب رأيا غير موافق في مهلة 15 يوما ، فيعتبر سكوته موافقة .
واذا ابدى الحزب رأيا غير موافق ضمن المهلة المقررة ونتج عنه سحب عدد من المترشحين مساو لثلث المقاعد المقرر شغلها فأقل ، فلا يقدم مترشحون آخرون واذا تجاوز عدد الترشيحات غير المقبولة ثلث عدد المقاعد المقرر شغلها فيقدم قائمة جديدة للمتر شحين ضمن الشروط المقررة في المادة 5 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتوضع أوراق التصويت طبق نموذج تقدمه الادارة ، وتسلم الاوراق الى رئيس المصلحة التابعة لها قسم التصويت بعدد مساو على الاقل لعدد الناخبين المقيدين فى القائمة الانتخابية لهذا القسم ، ثم تحال تلك الاوراق على يد الادارة الى الموظفين المقبولين للاقتراع في اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيؤسس مكتب تصويت مركزي لكل من اللجان المشكلة ويمكن أن تحدث كذلك بموجب قرارات وزارية ، مكاتب للتصويت فى اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم وفي هذه الحالة تحال اوراق الاقتراع المحصلة في اقسام التصويت ضمن ظرف مختوم على يد رئيس المصلحة التابع له في كل قسم ، الى مكتب تصويت خاص اذا وجد : والا فالي مكتب تصويت مركزي .
ان مكاتب التصويت الخاصة ، تقوم في حالة احداثها بعملية فرز الاصوات وتحيل النتائج الى مكتب التصويت المركزي ويقوم هذا الاخير بفرز الاصوات فى حالة عدم وجود مكاتب الخاصة للتصويت .. وهو يعلن في جميع الاحوال النتائج يتألف مكتب التصويت المركزي وعند الاقتضاء مكتب التصويت الخاص من رئيس وكاتب يعينهما الوزير المعني ، ومن مندوب يؤخذ من القائمة •
المادة 9
فتح المادةتجرى العمليات الانتخابية علنا في أماكن العمل وخلال ساعات الخدمة ويجري التصويت بالاقتراع السري وظمن ظروف ويجوز للناخبين :
- اما ان يختاروا المترشحين من بين الاسماء الواردة في القائمة في حدود العدد المقرر ، ب واما ان يصوتوا تصويتا ابيض ويمكن أن يجري الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط التي يجري تحديدها بموجب القرارت المنصوص عليها في المادة ..
من هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيحدد مكتب التصويت :
عدد الاصوات المعبرة عنها ، عدد الاصوات التي احرزها كل مترشح ، العدد الكامل من الاوراق البيضاء ،
- العدد الكامل من الأوراق الباطلة وتعتبر باطلة الاصوات المعبر عنها باوراق ممزقة أو محتوية على اية علامة وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المقرر شغلها وتعتبر الظروف الخالية من الورق كتصويت ابيض ..
المادة 11
فتح المادةيعين انتخاب كل من المترشحين الرسميين والاضافيين من طرف مكتب التصويت على اساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل منهم وفى حدود المقاعد المقررة بالنسبة لكل سلك
المادة 12
فتح المادةيوضع محضر بالعمليات الانتخابية من طرف مكتب التصويت ويحال فورا الى الوزير المعني .
المادة 13
فتح المادةترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية ، في مهلة 5 ايام من تاريخ اعلان النتائج ، فيما عدا حالة الطعن لدى القضاء المختص ، الى الوزير المعني للنظر فيها خلال مهلة 8 أيام .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 هواري بومدين الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (175)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
مرسوم رقم 84-10
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
-
مرسوم رقم 84-11
مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2396
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن تمديد فترة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين. 1129
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة سنة (1982)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 3322
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير 1299 الثلاثاء 1283
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة. 3627
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل. 1549
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الاعلام والثقافة 230
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.