قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفق الجدول الآتي : 17 جمادى الأولى عام 1436 ه 12 15 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المترجمون التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات 4 4 4 4 اللجنة 1 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات المهندسون المعماريون المهندسون في الطاقة والمناجم ملحقو الإدارة أعوان الإدارة الكتاب اللجنة 2 المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 4 4 4 4 المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات التقنيون في الطاقة والمناجم العمال المهنيون 3 3 3 3 اللجنة 3 سائقو السيارات الحجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 عبد السلام بوشوارب 16 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، كما يأتي :
اللجان الأسلاك المتصرفون المترجمون التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات اللجنة 1 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات المهندسون المعماريون المهندسون في الطاقة والمناجم ملحقو الإدارة أعوان الإدارة الكتاب المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة 2 المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات التقنيون في الطاقة والمناجم العمال المهنيون اللجنة 3 سائقو السيارات الحجاب ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مواكي محمود شريح مصطفى صيفي محمد فلا أمال دنيا زازون محمد حفيظ طاهر زميري وافية بسة مصطفى بوديسة غنية حزازي فيصل حدرباش بلقصة عرابة لخضر أدرغال عبد القادر فاطمة الزهراء نور الدين ميزاقر بوعلام دالي باي شفيقة بوعوينة دحمان منصور يوسف بوعليت نسيمة إوشيخن رزقي بومعد زهير معيوف سعيد زازون ياسين العيداني محمد حداد صورايا مصطفاي أمحمد خواص أمين لوانشي كريم شلغوم عمار قزرام سميرة بشيم سعيد بوثلجة إبراهيم العوفي يوسف دواجي عبد المجيد صحراوي سمير بن أحمد رشيد ماضي لخضر شلي جميلة عطوش زهير شريتي مراد مجباري سمير سعيد بشكور سعاد دواجي زهير غندوز رمضان 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.