مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 26
المادة الأولى
فتح المادةتُعدل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي : 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م اللجان الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- المدققون الماليون
- كتاب الضبط رقم 1 - المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المتصرفين
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في الإعلام الآلي رقم 2
- أمناء كتاب الضبط
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب رقم 3
- أعوان الإدارة
- العمال المهنيون رقم 4 - سائقو السيارة
- الحجاب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد عبد القادر بن معروف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.