قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
المادة الأولى
فتح المادةتع دّل وتتمّم المادّت ان الأولى و 2 م ن القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
اللجان الأسلاك اللجنة الأولى أمناء أقسام الضبط اللجنة الثانية أمناء الضبط
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 محمد شرفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.