ج.ر عدد 3 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد أساس 20 د.ج للسطر . مراسيم وزارة الدفاع الوطني اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس قرارات، مقررات

- وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين اعضاء أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ المجلس التقني والتربوى في المدرسة الوطنية في 3 ما هو سنة 1978 والمتضمن تصنيف للعلوم الجيوديزية.. 67 الفنادق والمطاعم السياحية. 67 68

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 69 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد قائمة اعضاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 71 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها. 72 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81 مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85 قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية (دفعة سنية 1983 ( . 86 قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية (دفعة سنة 1983 ( . . 87 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 10 84 – 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88 مرسوم رقم 84 - مؤرخ في II ربيع الثاني عام

- 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 93

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين اعضاء المجلس التقني والتربوي في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. ان وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 76-2 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لاسيما المادتان 15 و 16 منه يقرر ما يلي: المادة الاولى : يعين الاشخاص الآتية اوصافهم اعضاء في المجلس التقني والتربوى بالمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لمدة ثلاث سنوات : مدير التدريب في وزارة الدفاع الوطني

- ممثلا لوزير الدفاع الوطني، رئيساء مدير التخطيط والميزانية في وزارة

- الدفاع الوطني، عضوا، المدير المركزى للمقتصدية بوزارة الدفاع

- الوطني، عضوا، مدير الموظفين والقضاء العسكري في

- وزارة الدفاع الوطني، عضوا، مدير المركز الوطني للبحث في العلوم الجيوديزية وتطبيقها ممثلا لوزير التعليم والبحث العلمي، عضواء نائب مدير التكوين في وزارة التخطيط

- والتهيئة العمرانية، ممثلا لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، عضوا، مكلف بالدروس في علم الخرائط ممثلا الجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا بالجزائر، عضواء استاذ مساعد في الهندسة المدنية ممثلا الجامعة العلوم والتقنولوجيا في وهران، عضوا، مدير الدراسات في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، عضوا، الملازم الاول عمر فاروق زرهوني بصفته

- طالبا قديما، عضوا الملازم الاول محمد نائب قلاتي بصفته طالها قديما، عضوا. المادة 2 : يحضر مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية الذى يتولى الامانة حضوراً استشاريا في اجتماعات المجلس التقني والتربوى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الدفاع الوطني الامين العام العقيد مصطفى بن لوصيف

68 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 83 109 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة و دو بمقتضى المرسوم رقم 76 - - 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصيف الفنادق والمطاعم السياحية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تنصيف الفنادق والمطاعم السياحية

  • الفنادق وبناء والمطاعم على اقتراح اللجنة الوطنية لتصنيف السياحية المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1983 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. عبد المجيد علاهم الجدول اسم المؤسسة العناوين فندق - مطعم 1 شارع سعيد بوخريصة، سيتيفيس التصنيف سطيف يرتب في الصنف الاول 4 نجمات فندق - «الاجانب» 1 شارع على بومنجل الجزائر - يعاد ترتيبه في الصنف الرابع- نجمة واحدة. مطعم الخليفة مطار هواري بومدين الدار البيضاء يرتب في الصنف الاول 4 نجمات الجزائر مطعم دار «الضياف» طريق غابات الحافلات الجزائر الشراقة يرتب في الصنف الأول 4 نجمات مطعم «بيزيريا» 17 شارع عبان رمضان، الجزائر يرتب في الصنف الرابع نجمة واحدة.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن | اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل فرع الملاحة الجوية». 70 - ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الذى يحدد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، المعدل والمتمم والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل و بمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية في قسنطينة على أساس الاختبارات بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية».

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة : : عدد المناصب المعروضة 14. المادة 3 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون البالنون من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر والناجحون فى السداسيات الاربعة الاولى للحصول على شهادة الليسانس في الرياضيات أو الفيزياء. المادة 4 : تدوم فترة التكوين سنتين. وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في ولاية قسنطينة من النظام الداخلى ما عدا المترشحات. المادة 5 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة قسنطينة، ويستدعى المترشحون فرديا. المادة 7 : ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية ، 1 شارع بيدى الويزة صندوق البريد رقم 18 قسنطينة. ويجب أن يشتمل على الأوراق الآتية :

  • طلب المشاركة مكتوبا بخط اليد يوقعه المترشح،
  • شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع ممارسة المهام المعروضة الطب العام والامراض الصدرية) ك صورتان للهوية s 3 ظروف تحمل طابع البريد وعنوان المترشح، صورة من كشف العلاقات أو شهادة النجاح في السداسيات الأولى الاربعة من ليسانس الرياضيات أو الفيزياء
  • شهاده .. ريا أو صورة مطابقة لها،
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن 3 أشهر وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : يحدد وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق. المادة 9 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 10 : تجرى المسابقة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتحتوى على : الاختبارات الكتابية :
  • اختبار فى الرياضيات المدة : 3 ساعات المعامل : 3
  • اختبار فى الفيزياء المدة : 3 ساعات المعامل : 3
  • اختبار فى الثقافة العامة يخصص المعرفة امكانية المترشح التفكيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2،
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 يسمح للمترشحين الناجحين فى الاختبارات الكتابية بالمشاركة في الاختبار الشفوى. الاختبار الشفوى : يكون الاختبار الشفوى عبارة عن حوار مع اللجنة فى البرنامج الملحق بأصل هذا القرار. التحضير 15 دقيقة - المناقشة 20 دقيقة - المعامل : 2. كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، غير ان الاختبار فى الرياضيات والفيزياء فالعلامة المقصية تكون 7 من 20. أما اختبار فى اللغة الوطنية فالعلامة المقصية 4 من 20. المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لجنة تتكون من :

  • المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء
  • المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية، عضواء
  • المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية أو ممثله، عضواء مهندس التطبيق فى النقل، «فرع الملاحة الجوية» مرسم. المادة 12 : يعين الطلبة الناجحون بعد انتهاء الدراسة والحصول على شهادة مهندس مطبق في النقل فرع الملاحة الجوية» مهندسين مطبقين متمرنين ويعملون في الادارة المركزية أو المصالح التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى. المادة 13 : يفقد المترشح الناجح في هذه المسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية اذا لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره بنجاحه وفى أجل شهر، الاستفادة من المسابقة الا فى حالة وجود قوة قاهرة مثبتة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرية في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدد قائمة أعضاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات . التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. ة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، عملا باحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة، تحدد قائمة اعضاء المجلس المركزي حسب الآتي :
  • السيد أحمد مؤمن، ممثل وزير الداخلية
  • الرائد العربي عليوة، ممثل وزارة الدفاع الوطني
  • السيد محمود سلطاني، ممثل وزين التخطيط والتهيئة العمرانية

72 - الجريدة الرسمية للجمهورية السيد ميلود آيت يونس، ممثل وزير

- الصناعة الثقيلة

  • السيد رضوان محمصاجي، ممثل وزير الصناعات الخفيفة
  • السيد عبد النور بن عبيد، ممثل وزير الاشغال العمومية
  • السيد فضيل بن حاجي، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
  • السيد محمد بجاوي، ممثل وزير الاسكان والتعمير السيد بوعلام طيبي، ممثل وزير الرى
  • الآنسة زهور معيش، ممثلة وزير الفلاحة والثورة الزراعية
  • السيد عبد القادر الطيب ويس، ممثل وزير النقل والصيد البحرى
  • السيد رضوان رابحي، ممثل وزير البريد والمواصلات السيد صالح نور الدين، ممثل وزير التكوين المهني
  • السيد أحمد آيت ساحلية، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
  • السيد محمد واعلى أرزقي، ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
  • السيد عمار ،قماري، ممثل كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى،
  • السيد أحمد جازولي، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية– مرسوم رقم 83 674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 17 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983. سنة 1983
  • الصفحة 2947 - العمود الاول - المادة 5 - السطر الرابع والخامس والسادس. بدلا من : … - وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية، والتخطيط والتهيئة العمرانية، الذين يستشارون في ذلك. يقرأ ما يلى : … بعد استشارة وزراء الدفاع الوطني والداخلية، والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية. الباقي بدون تغيير). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 يقرران مايلي : أحكام عامة المادة الاولى : تخضع لاحكام هذا القرار تهيئة تجهيزات غاز البترول المميع الوقود واستغلالها. المادة 2 : تصنف محطات توزيع غاز البترول المميع الوقود كما يأتي :

  • الصنف الاول : المستودعات التي تفوق سعتها الكلية أو تساوى 5000 كلغ،
  • الصنف الثانى: المستودعات التي تقل سعتها الكلية عن 5000 كلغ. المادة 3 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحتوى محطات توزيع غاز البترول المميع الوقود الموجودة داخل أحد التجمعات السكنية، أكثر من كلغ .20.000 المادة 4 : تشتمل محطة توزيع غاز البترول المميع خاصة على العناصر التابعة: خزان أو خزانان في باطن الارض أو في- الجوء مجموعة ضخ تخصص لتزويد عداد الحجم، عداد أو عدادان للحجم مزودان بأنابيب- مطاوعة . المادة 5 : يحدد في محطة توزيع غاز البترول المميع ما يأتي: مساحة للتعبئة قدرها على الاقل 3 م × 2 م لكل جهاز توزيع وعلى بعد متر واحد (1م)،
  • منطقة الامن المحددة بالسياج أو السور الذي يحيط بمساحة التعبئة وتبعد بثلاثة أمتار عن محيطها، ويبلغ علو هذه المنطقة ثلاثة أمتار، يجب تجسيد مساحة التعبئة ومنطقة الامن بوسائل ملائمة تبين حدودها بكيفية واضحة. الاحكام المتعلقة بالتجهيزات المادة 6 : تخضع الخزانات والصمامات والسكور والانابيب والعدادات والانابيب المطاوعة المسلحة، لاحكام نظام أجهزة ضغط الغاز المادة 7 : يجب أن تحتوى خزانات الاستيداع على ما يأتي:
    • سدادة مزدوجة تقاوم باستمرار ارتداد التعبئة،
  • قياس مستوى المحتوى لا يختل ضبطه “ وسهل التناول ويسمح بالتحقق من المستوى الاقصى المقبول فى أثناء التعبئة، ويمنع استعمال قياس المستوى المصنوع من الزجاج أو من المواد الدائنية،
  • جهاز مراقبة المستوى الاقصى في الخزان مجهاز يتركب من صمامتي الامن مع امكانية عزل احداهما في حالة المراقبة أو الصيانة. يجب أن تتصل كل صمامة بالمرحلة الغازية وأن يكون لها ضغط فعلى لدى فتحها يتراوح بين 17 و 20 بارا. كما يجب أن تمنع كل صمامة ضغط الخزان أن يتجاوز أكثر من 10% من الضغط الاقصى المستعمل. ويمكن خزان الاستيداع الذي تقل سعته أو تساوى 5000 كغ أن لا يحتوى الا على صمامة أمن واحدة. يجب أن تزود فتحات الإخراج في صمامات الخزان بغطاء قابل للانفتاح أو بجهاز مماثل. يجب أن يتم تدفق اخراج الصمامات من الاسفل الى أعلى دون أن يعترضه أي حاجز. يجب وضع جهاز للتطهير تكون فتحة الاخراج فيه على بعد أكثر من مترين (2) م) من تماس الخزان. كما يجب أن يحتوى هذا الجهاز على سكرين للانفتاح مزودين بنظام مقاوم الجليد. أجهزة آلية أمن في كل فتحة خروج،

74 الجريدة الرسمية للجمهورية جهاز للاغلاق اليدوى يسمح بعزل أجهزة الاستعمال عن الاجهزة السابقة الذكر التي تربط به يجب أن يسمح التركيب يربط كابل للاتصال متساوى القوة بين سيارة التموين والخزان. يجب أن تكون الخزانات محمية حماية فعالية من التأكل الخارجي. يجب أن تزود الانابيب وأوصالها بغطاء يحميها من التأكل الخارجي. مميزات المضخات المادة 8 : يجب أن تكون المضخات المخصصة النقل غاز البترول المميع من وعاء الى آخر وسيلانه ذات عزل تام بالنسبة الى النوعية الكيميائية والى الفيزيائية الكيميائية للغازات. كما يلزمها أن تكون قادرة على مقاومة ضغط قدره ثلاثون (30) بارا. ينبغي أن تكون المحركات الكهربائية من الطراز المضاد للانفجار. مميزات عدادات الحجم المادة و : يجب أن يكون عداد الحجم وتجهيزاته مع النوع الذى يعتمده الوزير المكلف بالمقاييس والاوزان. يجب أن تركب سدادة الاغلاق الآلى فى حالة الافراط في سيلان الغاز، بين العداد والانبوب المطاوع التابع للمربط الموزع. يجب أن لا يتعدى طول الانبوب المطاوع ستة (6) أمتار. لا يجوز أن لمتجاوز سعة الانابيب الموجودة أسفل الصنبور في نهاية الانبوب المطاوع، 50 سم 3. ويزود الصنبور المركب فى نهاية الانبوب المطاوع بجهاز الى يمنع السيلان اذا لم يكن الصنبور مربوطا بفتحة تعبئة خزان السيارة. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يجب أن يحتوى هيكل عداد الحجم على فتحتين للتهوية العالية والمنخفضة. مميزات الانابيب المادة 10 : يجب أن تكون الانابيب الصلبة الرابطة بين مختلف قطع التركيب والسكور والصمامات والسدادات المتعلقة بها، من الفولاذ الجيد جدا وتكون قابلة للتلحيم. كما يجب أن تكون مصنوعة ومصممة بكيفية تأخذ في الحسبان التمدد والتقلص والتلكد والاهتزاز. يجب أن تكون الانابيب المطاوعة المعدة لنقل الغاز في مرحلته السائلة، مصنوعة خصيصا لهذا الغرض وتحتوى على ناقل معدني ذي الياف أو ظفيرة تضمن القوة نفسها في كلا الطرفين. يجب أن تكون كل الانابيب المطاوعة من الطراز المعتمد. يجب أن تكون جميع الاوصال التابعة للانابيب المطاوعة قابلة لتحمل اصطدامات وتتكون من مواد لا يمكنها أن تطلق شرارات. أحكام تتعلق بتركيب التجهيزات خزان الحفرة المادة 11 : يجب أن يكون الخزان محاطا بحاجز منيع وراسخا بحيث يستطيع مقاومة الدفع الهيدروستاتى المحتمل، ويبنى الحاجز من خرسانة ويغطى بمادة عازلة. ويجب أن يتصف الحاجز زيادة على ذلك بالمميزات الآتية: تتجاوز حافته العلوية مستوى الارض الملاصقة بمقدار 10 سم على الاقل و 40 سم على الاكثر تكون ابعاده على كيفية تترك فراغا لا يقل عن 50 سم بين جنباته والخزان

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 ويجب أن يملأ الفراغ المعد بين الجنبات والخزان بالرمل الجاف والمغربل. يجب أن يوضع الخزان في الحاجز على دكة الاستناد التي تكون في شكل مصطبة وعلى كيفية يتوفر فيها ما يأتي: ينبغي أن تكون قاعدتها على بعد 50 سم على الاقل من قعر الحاجز، يجب أن لا تتجاوز قمتها مستوى الارض، يجب أن يكون سمك طبقة الرمل المنشور على الخزان 30 سم على الاقل، يجب أن توضع اشارة لوجود الخزان في الحفرة، في مستوى الارض، كما يمنع ايداع أية مادة ولا مرور أية سيارة فوق المساحة التي تغطية. يمنع منعا باتا وجود أى جوف «دهليز، طابق تحت الارض، نقب فوق خزان الحفرة أو تحتها كما يمنع مرور أى أنبوب للماء أو للكهرباء أو الهواء المضغوط أو أى غاز آخر غير قنوات الخزان سواء داخل الحفرة التي يوجد فيها الخزان أو على بعد يقل عن متر منه . ينبغي تركيب اللواحق والصنابير فوق الارض أو في غور يحاذى الارض لا يتجاوز حجمه الداخلي 150 لتر. كما يجب أن تكون لهذا الغور تهوية كاملة وغطاء يغلق. الخزان المعلق المادة 12 : لا يمكن تركيب الخزان فى الداخل أو على سقف عمارة أو محل. ويجب أن يكون قائما على أساس له سند كاف لكي لا يحدث ثقله تلكدا يخل بالتوازن ويؤدى الى خطر الانقلاب أو الانفصام. واذا كان تركيبه على أرضية منحدرة، وجب أن يكون موقع الخزان بنسبة 25% على الاقل من محيطه، يساوى أو يعلو مستوى الارض المحيطة. واذا كانت الارض المجاورة لموقع الخزان تكون منحدرا يجعل الغاز المميع في حالة سيلانه الكثيف الطارىء، يبلغ ملكيات تابعة للغير أو يصل الى مساكن أو يدخل في بلوعات أحد المجاري فانه يجب أن تتخذ جميع الاجراءات لاجتناب وقوع ذلك أو معالجته. يجب أن يوضع الخزان بكيفية ثابتة بواسطة مهود أو قوائم أو دعائم تبنى سواء غير قابلة للاحتراق وعندما يكون الاساس لازما، يجب أن يكون معدا لحمل ثقل الخزان مملوء بالماء. ويجب أن تترك مسافة تبلغ 10رهم على الاقل فارغة تحت قاعدة الخزان أو قطبة السفلى. واذا وضع الخزان على هيكل معدني وكانت قاعدته أو قطبة السفلى على بعد متر من الارض وجب تغطية هذا الهيكل بخرسانة تبلغ سمكها على الاقل 5 سم أو بمواد أخرى مانعة للاحتراق ذات فعالية مماثلة. وتطبق التغطية على كامل الارتفاع لكنه ينبغى في الوقت نفسه أن لا يمس تلحيم الربط بين الخزان والهيكل الذي يحمله. يمنع منعا باتا تركيب عدة خزانات فوق بعضها. المضخات المادة 13 : يجب أن يكون الوصول الى سكور قطع سيلان الغاز سهلا. واذا كانت المضخات مغطاة بمواد صلبة، وجب تهويتها لتجنب تراكم البخار القابل للاحتراق. المادة 14 : اذا ركبت المضخات في خنادق وجب أن تتوفر في هذه الخنادق المميزات الآتية: أن يكون هيكلها من خرسانة مغطاة بمادة

- لا تخترقها السوائل،

76 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أن تعلو حافاتها العلوية مستوى الارض بمقدار 10 سم على الاقل،
  • أن يكون لها سلم معدنى مضاد للشرارات يعلق في الجنبات الداخلية
  • أن يترك فراع يسهل مرور المستخدمين وقيامهم بعملهم.. يجب أن يزود الخندق بجهاز ميكانيكي للتهوية يعمل بالامتصاص ويضمن استخراج حجم من الهواء يساوى سعة الخندق في 30 ثانية على الأكثر ويحتوى على مايأتي:
  • فتحات دخول الهواء في مستوى القمر
  • أنبوب تفريغ فى الجهة المقابلة لنقطة تحويل الهواء يكون ارتفاعه ثلاثة أمتار على الاقل.
  • مروحة مشادة للشرارات. يجب أن يكون التركيب الكهربائي المقام داخل الخنادق بما في ذلك المحرك وتركيبه، من طراز غير قابل للانفجار. يجب أن تكون الازرار الكهربائية التي تشغل المضخات وجهاز التهوية المذكور آنفا، مركبة خارج الخندق . عداد الحجم المادة 15 : يجب أن تركب عدادات الحجم في الهواء الطلق. كما يجب أن تكون راسخة ومحمية من اصطدامات السيارات بنتوء يبلغ ارتفاعه 20 مم على الاقل وبنصب أو مصدامات للعجلات تقام على بعد 50 سم من الجهاز على الاقل. يجب أن تحتوى أنابيب الاتصال بالخزان في قاعدة عداد الحجم، على نقطة ضعف معدة للانقطاع فى حالة حدوث اقتلاع الجهاز. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يجب أن تحتوى الانابيب قبل هذه النقطة الضعيفة وبعدها، على جهاز قطع السيلان آليا في حالة الانفصام. الانابيب المادة 16 : اذا وضعت الانابيب الصلبة في قنوات مبينة، وجب أن يتوفر في هذه القنوات ماياتي :
  • أن يكون داخلها مكسوا بملاط الاسمنت أو بمواد - أخرى لا تخترقها السوائل بقدر مماثل
  • أن تكون مملوءة بالرمل الجاف
  • أن تكون مزودة بغطاء يصمد لحركة المرور قوته،
  • أن يمكن فحصها . يجب أن تشد أنابيب من غاز البترول المميع ورده المرتبطة بأجهزة التفريغ، الى قاعدة هذه الاجهزة. وعندما تكون الاوصال غير مثبتة بواسطة التلحيم المباشر للانابيب، يجب أن تثبت بواسطة مواد رخوة أو وصلات خاصة تلحم مع مختلف الانابيب ويكون لها مميزات هذه الانابيب ذاتها. ويمنع ايصال الانابيب ببعضها مباشرة بواسطة اللولبة. يجب أن تتوفر في مسيكات عزل الغاز واللوالب مواصفات الاستعمال المخصص للانابيب المعدة لنقل غاز البترول المميع. المادة 17 : عندما تكون الانابيب غير مدفونة يجب أن تكون محمية بهيكل معدني يسهل فحصها. المادة 18 : يجب أن تكون الانابيب الناقلة للغاز معدة اعدادا لا يسمح بركود الغاز أو البترول المكثف .

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 يجب أن يكون كل مقطع أنبوب ينقل السائل معزولا فى اطرافه ومحميا بصمامة أمن تضبط الضغط. ويجب أن يكون ضغط الانفتاح لا يتجاوز 20 بارا. المادة 19 : يجب أن تختبر المقاومة الميكانيكية والعازلية لمجموع الانابيب بعد تركيبها، طبقا لاحكام التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز. التجهيزات الكهربائية المادة 20 : يجب أن تتوفر في التجهيزات الكهربائية الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع الوقود التراتيب الآتية : يتم التزويد بالتوتر المنخفض يمنع استعمال مناشب الكهرباء والمصابيح المنقولة عبر ساحة التعبئة، يجب أن تكون جميع الاجهزة الكهربائية المستعملة داخل منطقة الامن مما لا يقبل الانفجار، يجب أن تكون جميع الجنبات المعدنية التابعة للتجهيز موصولة كهربائيا فيما بينها ومربوطة بالارض ولا يمكن أن تزيد مقاومتها على 20 أوما. يجب أن يركب قاطع عام للتيار متعدد الاقطاب وسهل الوصول وعاريا على بعد 10 أمتار على الاقل من الخزان، يسمح بعزل التجهيز الكهربائي تماما. السياج المادة 21 : يجب أن يحمى الخزان والمضخات بسياج معدني يبلغ ارتفاعه 2 م على الاقل ويكون حسب ما يأتي : يبعد 5 م من جنبات الخزان أو المضخات بالنسبة للتركيبات من الصنف الاول يبعد 13 م من جنبات الخزان أو المضخات بالنسبة للتركيبات من الصنف الثاني. يجب أن يكون لهذا السياج باب ينفتح نحو الخارج ويظل مغلقا بالمفتاح الا عند الحاجة. الاحكام المتعلقة باستغلال محطة غاز البترول المميع الوقود الخزان المادة 22 : يجب أن يكون غاز البترول المميع مودعا في خزان ثابت. يمنع استعمال شاحنة صهريجية خزانا للخزن أو للتزويد ولو كانت الشاحنة قارة. تحويل الغاز من وعاء الى آخر المادة 23 : لا يجوز أن تقترب الشاحنة الممونة بأقل من 5 م من الخزان طوال مدة تحويل الغاز من وعاء الى آخر. لا يجوز أن تتعدى نسبة تعبئة الخزانات

- 80 %80 من حجمها، يمنع منعا باتا في المحطات المزدوجة، القيام بعمليات تفريغ غاز البترول المميع في الوقت نفسه الذى يتم فيه تحويل وقود سائل آخر. يتم الوصل بين الشاحنة الصهريجية والخزان بكيفية تضمن استمرار التيار الكهربائي. يجب أن تكون الشاحنة الممونة وقت القيام بعمليات تحويل الغاز من وعاء الى آخر، متصلة كهربائيا بالارض وعجلاتها موقوفة بمكابح وكوابل ملائمة. كما يجب أن تكون مزودة بجهاز مضاد للشرارات وأجهزته الكهربائية معزولة عن السوائل بقدر يعطى الضمان الكافي من التأثير المغناطيسي المحتمل. ينبغي أن تكون مساحة وقوف الشاحنة مهيئة ومحددة بعلامات بارزة.

78 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب على المستخدمين طوال القيام بعمليات تحويل الغاز أو السيلان أن يلتزموا بما يأتي:

  • أن يحترموا بدقة منع التدخين ويسهروا على احترام ذلك. أن يمنعوا أشعال النار العارية على بعد- شعاع لا يقل عن 10 م من مكان تفريغ الغاز، أن تكون في متناول اليد مطفاة فى حالة- جيدة وجاهزة للاستعمال،
  • أن يتأكدوا من ايقاف محركات السيارات التي يجرى تزويدها بالغاز أو الواقفة في محيط الامن. المادة 24 : يجب أن تكون الانابيب التي تستعمل في تحويل الغاز من وعاء الى آخر رخوة أو ذات موصلات سريعة من الطراز المعتمد. المادة 25 : يجب أن تكون الشاحنة الصهريجية مزودة بجهاز لايقاف سيلان الغاز آليا. الاشراف على المحطة المادة 26 : يمنع التدخين منعا باتا في محيط تركيبات التوزيع، كما يمنع الدخول اليه أو الاقتراب منه بنيران عارية أو أشياء موقدة أو ترك فضلات مواد قابلة للاشتعال. يجب أن تباد الاعشاب الموجودة في موقع تركيبات التوزيع ابادة تامة وأن يكون كل ما جاور الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة 28 : توضع لوحة بارزة داخل المحطة تكتب عليها بحروف سهلة القراءة التعليمات الخاصة باستغلال المحطة وأمنها. ويجب أن توضع في مدخل مساحة الخدمة وبالقرب من المضخات والخزانات لافتات أخرى مكتوب عليها عبارة «ممنوع التدخين بلون أحمر على أساس أبيض، أو تكون عليها اشارة تدل على ذلك . تعلق لوحة قرب أجهزة التوزيع تحمل العبارات الآتية بخط بارز :
    • أوقفوا المحرك
  • شدوا المكبح ممنوع التدخين يمنع اشعال اللهب العارى. يجب أن يتوفر في غرفة رئيس المحطة رسم بياني للتجهيزات. المادة 29 : يجب أن يسند الاشراف على المحطة الى مأمور مؤهل يكون على دراية تامة باستغلالها وباتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وقوع حادث كيفما كان نوعه. ويتعين عليه السهر على تطبيق الاشخاص هذا الموقع نظيفا جدا، وتمنع ابادة الاعشاب | المعنيين قواعد تركيبات غاز البترول المميع. يمواد مبيدة كلوراتية منعا باتا. المادة 27 : يجب أن تكون ن المستخدمون المخصصون لتسيير التركيبات مطلعين على قواعد الامن ومدربين على العمليات الواجب القيام بها للوقاية من الحوادث والحد من ضررها، وأن يكون في استطاعتهم استعمال وسائل مكافحة الحريق. يمنع تعيين أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة الاستغلال التركيبات. المادة 30 : عندما تتوقف المحطة عن الخدمة يجب أن يحكم قاطع التيار العام المذكور في المادة 20 السالفة الذكر في وضعية «مغلق أو مفتوح». يجب أن تكون جميع الصنابير مغلقة وجميع فتحات التموين ذات الاطراف المطاوعة محكمة في وضعية مغلقة. المادة 31 : يجب أن تزود المحطة بخط هاتفى.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 وسائل النجدة ومكافحة الحريق المادة 32 : يجب أن تحتوى تجهيزات توزيع غاز مسافات الامن المسافات الخارجية المادة 33 : يجب أن يبعد الخزان والمضخات البترول المميع الوقود خاصة على وسائل النجدة وعدادات الحجم الخاصة بتجهيزات توزيع غاز ومكافحة الحريق الآتية الذكر : وسائل الاكتشاف يجب أن يتوفر في كل محطة جهاز لاكتشاف غاز البترول المميع (مؤشر احتمال الانفجار). وسائل الانذار والاستنفار : يجب أن تزود المحطة بجهاز الانذار الصوتي والمرئى يسهل تشغيله. كما يجب أن تكون محطة التوزيع من الصنف الاول مرتبطة بخط هاتفى متخصص مع أقرب مركز للنجدة. وسائل الاطفاء : يجب أن تشتمل وسائل الاطفاء على مايأتي : صنبور اطفاء مسلح ذو 40 مم، درج تبريد للخزانات المعلقة، مطفأة بالسحيق الجاف وزنها 50 كلغ مركبة

- على عربة ، ثلاثة مطفآت السحيق الجاف وزن كل

- واحدة منها و كلغ، مطفأة ثلج فحمى ثاني أكسيد الكربون

- وزنها 6 كلغ، حوض مملوء بالرمل مجارف القذف. وسائل النجدة صندوق الصيدلة للاسعافات الاولية

- غطاء مضار للنار.

- يجب أن يكون العتاد المبين أعلاه في حالة جيدة وصالحا للاستعمال وينبغي أن يراقب دوريا. البترول المميع الوقود من الصنف الاول عما يأتي ذكره فيما بعد خلافا للاحكام الواردة في المادة 3 أعلاه : 50 مترا عن أية مؤسسة خطيرة أو غير نظيفة أو مضايقة من الصنف الاول وعن أية مؤسسة من الفئة الأولى التى تستقبل الجمهور وعن أية مؤسسة أو منشأة تابعة للدفاع الوطني، 40 مترا عن أية مؤسسة لا تنتمى الى الصنفة الاول من المؤسسات الخطيرة وغير النظيفة أو المضايقة أو الفئة الأولى من المؤسسات التي تستقبل الجمهور، 30 مترا عن أية بناية أخرى، 20 مترا عن طرق السيارة والطرق الوطنية

- والسكك الحديدية، 12 مترا عن أي طريق آخر

- 12 مترا عن كل اسقاط أفقى للخطوط

- الكهربائية . تخفض المسافات المذكورة أعلاه بنصفها في حالة الخزانات فونة. كما تنزل المسافات المذكورة أعلاه الى الثلثين بالنسبة لمحطة توزيع غاز البترول المميع الوقود من الصنف الثاني. المسافات الداخلية المادة 34 : لا يمكن أن تقل المسافات عن 10 أمتار في تجهيزات توزيع غاز البترول المميع الوقود من الصنف الاول بين كل نقطة خطيرة فيها الخزانات وأجهزة التوزيع والملحقات المحتملة (غرفة مسير المحطة، محل الغسل، مستودع المواد الصحية). لا يمكن أن يقل بعد سكن مسير المحطة عن 20 متراء

80 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا يمكن أن تقل المسافة بين هذه النقاط والنقاط الأخرى المحتملة الوجود مثل نقطة الاستراحة ووقوف السيارات، عن 20 مترا. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه وتخفض المسافات المذكورة سابقا بنصفها عند ما تكون الخزانات مدفونة. وتنزل هذه المسافات الى الثلثين في تجهيزات تقاس المسافة المبينة فى الفقرتين السابقتين | توزيع البترول المميع الوقود من الصنف الثاني. انطلاقا من أقرب نقطة الى الخزان أو أجهزة التوزيع. واذا كان هناك خزانان معلقان تفوق سعتهما الاجمالية 15 م3 تحسب المسافة التي تفصل بينهما حسب القاعدة التالية : 1,5 م تفوق أو تساوي 0,2 ق، و ق هو قطر أكبر الخزانين مع حد أدناه 1,5 متر. وفضلا على ذلك، يجب ترك مسافة 8 أمتار بين الخزانات وأجهزة التوزيع، تقاس انطلاقا من أقرب نقطة الى الخزان ما عدا التجهيزات الوحيدة الكتلة من طراز «سكايد». تخفض المسافات المذكورة أعلاه بنصفها في حالة الخزانات المدفونة. وتنزل هذه المسافات الى الثلثين بالنسبة الى تجهيزات توزيع غاز البترول المميع الموقود من الصنف الثاني. المسافات في التجهيزات المزدوجة المادة 35 : في حالة وجود تجهيزات التوزيع الطريقية الغاز البترول المميع الوقود في اطار محطات توزيع أو قدة أخرى في الطريق، يجب التزام مسافة 10 أمتار على الاقل بين العناصر الآتية الذكر التابعة للتجهيزات الاولى والتجهيزات الاخرى، زيادة على الاحكام الاخرى لهذا القرار: بين خزانات كل منهما،

  • بين أجهزة توزيع كل منهما، بين خزانات احداهما وأجهزة التوزيع الاخرى والعكس بالعكس. المادة 36 : يمكن أن تكون المسافات التي يحددها هذا القرار موضوع تدابير ترخيصية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية. واذا تعلق الامر بتجهيزات توزيع غاز البترول المميع الوقود الموجودة في محيط أمن احدى المؤسسات التابعة لسلطة وزير الدفاع الوطنى، يمنح هذا الترخيص الوزير المذكور بعد الاستشارة التقنية للوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية . الحراسة المادة 37 : يجب أن تكون تجهيزات غاز البترول المميع الوقود، خارج أوقات العمل، محروسة، وأن يكون الحارس على علم بالتعليمات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث ما. أحكام انتقالية المادة 38 : يجب أن تكيف التجهيزات الحالية غير المطابقة لهذه الاحكام في أجل عامين على الاكثر ابتداء من سريان مفعول هذا القرار. المادة 39 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الششعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983. وزير الطاقة والصناعات وزير الداخلية البتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 377 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المقتصدون، تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة التسيير المادي والمالي المؤسسة أو عدة مؤسسات، لهيئة أو عدة هيئات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. يشاركون في تربية المتدربين وتكوينهم الاخلاقي. وبهذه الصفة يكلفون بتعليم حفظ الصحة والتغذية. ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهنى لموظفى المقتصدين. وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة، فيلزمون بهذه الصفة بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة الملحقة. المادة 2 : يسير وزير الشبيبة والرياضة سلك المقتصدين. المادة 3 : يعد المقتصدون في حالة خدمة فعلية في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما يمكنهم ممارسة عملهم في المصالح المركزية والولائية. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المقتصدون حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، 2 عن طريق الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين ينتمون لاسلاك من نفس المستوى في مصالح المقتصدية الذين لهم تكوين مالي و حسابي وقضوا ثماني (8) سنوات خدمة ، 3 بالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة في المسابقة، من بين نواب المقتصدين الذين قضوا خمسة عشرة (15) سنة خدمة بهذه الصفة وسجلوا فى قائمة الاهلية الموضوعة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.

82 الجريدة الرسمية للجمهورية تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 6 : يعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا في قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي :

  • المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
  • نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
  • مفتش الشبيبة والرياضة
  • مقتصد مرسم. المادة 7 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص | عليه في المادة وأدناه من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك، منح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : تنشر مقررات تعيين المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. الباب الثالث المرتب الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقى لموظفى السلك . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك المقتصدين، بادراج المقتصدين الخاضعين للمرسوم رقم 68 377 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. ويحتفظ المقتصدون المدرجون تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي. المادة 12 : مخالفة للمادة 4-2 - أعلاه، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهنى الاول الى 5 سنوات. المادة 13 : مخالفة للمادة 4-1 - أعلاه، ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية، يمكن توظيف المقتصدين على أساس الشهادات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة. المادة 14 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : يرتب سلك المقتصدين فى السلم | لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-377 المؤرخ في 30 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-09 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 68 - - 378 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة فى التسيير المادى والمالي للمؤسسات أو الهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. ويحلون محل المقتصد في حالة حصول مانع له أو غيابه. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو هيئة أو مجموعة مؤسسات أو هيئات وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة نواب المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة فيلزمون بهذه الصفة بالسكن فى المؤسسة نظرا الضرورة الخدمة الملحة. المادة 2 : يسير وزير الشبيبة والرياضة سلك نواب المقتصدين. المادة 3 : يعد نواب المقتصدين في حالة خدمة فعلية في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما يمكنهم ممارسة عملهم فى المصالح المركزية والولائية. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف نواب المقتصدين حسب الآتى : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الاول المراكز التكوين الادارى ( شعبة نواب المقتصدين)، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة، على أن لا يزيد عمرهم عن 40 سنة، 3 - في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عنى طريق الامتحان المهنى المخصص للمساعد بن في المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذي ينتمون لاسلاك من نفس المستوى، وقضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 4 - بالاختيار، في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية.

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الذين أستكملوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 6 : يعين نواب المقتصدين الموظفين | حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، نواب مقتصدين متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا فى قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي : المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله

- رئيسا،

  • نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
  • مدير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
  • مفتش الشبيبة والرياضة
  • مقتصد مرسم ،
  • نائب مقتصد مرسم. المادة 7 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص | عليه في المادة وأدناه، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : تنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. الباب الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك نواب المقتصدين بادراج نواب المقتصدين المرسمين والمتمرنين الخاضعين للمرسوم رقم 68-378 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحتفظ نواب المقتصدين المدرجين تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 المادة 12 : يوظف نواب المقتصدين، على أساس الشهادات، من بين حائزى احدى الشهادات | والمؤهلات المنصوص عليها في المادة 4-2 ، أعلاه، وذلك بصفة انتقالية وطوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 68 378

- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15

- III - 10 و 15 منه

  • و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وب وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والمحدد بموجبه شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي : الحقوق والالتزامات المتعلقة بتسيير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم .301.005 2-2 الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه، والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص بالخزينة المذكور أعلاه. -3 المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمون التابعون لها.

86 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يترتب على تحويل والالتزامات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983، مايأتي : التكفل بالاصول والخصوم الناتجة عن

- تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، دفع الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر، لميزانية الولاية، الموجود فى البند المخصص لهذه الحظيرة فى الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر. المادة 3 : يشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة والولاية واعتمادات الحساب الخاص بالخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالى أو ممثله. ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة. المادة 4 : تخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الطرق بعنوان امداد تكميلي، ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوغى، التي تخصص فيما بعد للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة. المادة 5 : يحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للتشريع الجاري بها العمل قصد تعيينهم في المؤسسات المكلفة بأشغال الطرق وعند الاقتضاء بالمؤسسات العمومية الاخرى أو فى المصالح اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال، ما عدا الموظفين الذين يظلون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التي ينتمون اليها، لاسيما في مجال الانتداب. المادة 6 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية (دفعة سنة 1983 ( . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعتبر التلاميذ المهندسون الآتية أسماؤهم مقبولين لنيل شهادة مهندس دولة فى الاشغال العمومية، دفعة سنة 1983 من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية : عبد الحميد عبد العزيز عبد الله الامين علة

  • على عبد العزيز - محمد علواش
  • خليفة عبد الحق - زهية عمامرة سليمان عبروس - الطاهر عواجة- كوكو داكيو أقوح عبدو عوام- نسيمة حسن جاب الله أرزقي عوجيت- عبد اللطيف أحمد باي حبيب عريشة
  • عبد الباقي عايشي - عمار بحشاشي
  • جلول عيساني

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة سليم بيوض كريم شلوفي

- عبد الرحمن بكاكرة - رشيد شنافي على بلحلو عمار شيبان

- جمال بلعربي مخلوفي شكوش حمينة

- عبد المجيد بن عميروش سلفدور سيسهيو محمد الشريق بن دادة عبد السلام دوود. عز الدين بن ضياء بع ناصر داودي مصطفى بن حميش - حمادي يورو ديكون الصديق بن خرف الله رابح جبالي صالح بن خديم الله - نور الدين جابي

  • محمد بن خيرة سعيد جعفر خوجة يوسف بن سعدي ابراهيم جنادي زين الدين به تونسي بلقاسم جوهيرة عبد الحفيظ برباس - خالد فرحات عبد القادر برغال عمر فراوي فاتح بوعناني - ليلى قاضي عبد القادر بوسنة بن عطو قطر قصاب أحسن بودوشة - - العمري غباش- عبد العزيز بوغفالة محمد ناصر غشام- حسين بوكبوب عبد الحميد غول
  • الطيب بوقفة - مولود قريني
  • نواري بوكراع - شارف حبة
  • الهادي بوراس عبد الرؤوف حابس عبد الله بورزام حميد هادف عبد القادر بوترفاس عبد الكريم حجريس
  • محند بوياحي جو جوفينال حكيزيمانة
  • مصطفى بوزيان - حكيم حكة عبد الله بوزيد - محمد حمانة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 عبد الكريم حمو سعد محدب سالم حمراوي - محمد مختاري نور السعيد يخلف - سيرياك ندايسمياي-
  • بيرة بيرتان عطوة ت حسين نسيب على كتاب محند وقواق
  • -
  • محمد خميسة - الطيب عويس محمد الامين خيار - تواتي ولد الشارف- مولود خرشي مولود ركاب
  • - عبد الحميد خين فضيل ريال-
  • محمد قيروان - نور الدين سالم كمال كوفي حسين سلمكون- يوسف قريدش أحمد أمين صاري
  • - عثمان الحاج مسعود عبد الوهاب صديقي- عبد الباقي الواحدي حسن صدراتي- عبد القادر هنية موسى سلامي- ناصر الدين مبارك مخلوف سمومة
  • - عبد القادر مكناسى جمال الدين سنبساجي- أحمد مسقم بكال اسوهام سوقويو
  • - جيلالي متريتن - محمد طالب- على مزيدي - - محمد ظريف- قويدر ميرواي مختار زيدات
  • - قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق فى الاشغال العمومية (دفعة سنة 1983 ( . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعتبر التلاميذ

88 الجريدة الرسمية للجمهورية المهندسون الآتية أسماؤهم مقبولين لنيل شهادة مهندس التطبيق فى الاشغال العمومية، دفعة سنة 1983 من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية : بوعلام عكروف عبد الحميد فلاح سعيد أمنز وقارن جمال الدين حدانة

- موسى عناد أحمد قادم

- أحمد بختي - الهوارى خالفة

- ناصر بلباي - محاجي كلكول

- محمد العكروط حميد بن عطية - عبد الحق القايد

  • محمد بندو عبد الكريم ليهوم محمد به كانون
  • منيسة مادي عبد الرزاق بن موسى - عبد العزيز مقاز
  • نور الدين بن سحلة تالت - الطيب ملال عز الدين بن يونس عبد الوهاب مسلم- مريم مسعدات - العربي سعيد مجاهد عمر ابراهيمي عبد الرحمن سالم على براهمية موسى سفادوقو صالح بوعبيلة - سعد سيود شفيق بوشلاغم عبد القادر صديقي- عبد العزيز شقرون - محمد كمال صقال داودي شويمل - محمد سليماني- جمال جغابة - البشير ثعالبة أحمد جلجلاني - جبارة تسلنت- نصيرة العقون - العايش طهراوي-
  • محمد فبداق سحنون زمالي. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 84-10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة- العمومية والاصلاح الادارى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في- في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله،

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تتكون لجان متساوية الاعضاء حسب القواعد الواردة في هذا المرسوم، في الادارات المركزية والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن أن تكون اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حسب كل سلك أو مجموعة من الاسلاك. ويؤخذ بعين الاعتبار في جمع الاسلاك الضوابط الآتية :

  • قطاع النشاط
  • طبيعة الوظائف
  • عدد الموظفين،
  • المستوى السلمي للسلك، ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص.- توضع كل لجنة متساوية الاعضاء لدى السلطة المكلفة بتسيير المستخدمين المعنيين، لاسيما المكلفة بجمع الملفات الفردية مركزيا ومسكها مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه. المادة 3 : تشمل اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين الذين ينتخبهم الموظفون. ينتخب ممثلو الموظفين حسب الكيفيات التي حددها المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 4 : تتكون اللجان المتساوية الاعضاء | من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين. ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات الا اذا خلفوا أعضاء دائمين متغيبين. يحدد قرار يصدر عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء حسب عدد الموظفين. المادة 5 : يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديد عضويتهم . ويمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالى المعنى بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حتى يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالح في أن واحد. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التطوير مدة ستة أشهر . غير أنه في حالة ما اذا طرأ تعديل على هيكل أحد الاسلاك، أمكن انهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعنى دون اشتراط المدة. يباشر الاعضاء الجدد مهامهم في حالة تجديد أحدى اللجان المتساوية الاعضاء، في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الاعضاء الذين سبقوهم، تطبيقا للاحكام السالفة الذكر. المادة 6 : اذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء الدائمين في لجنة متساوية الاعضاء بسبب وفاته أو استقالته أو عطلته الطويلة الامد أو احالته على الاستيداع أو أي سبب آخر، تنتهى به المهام التي عين أو انتخب من أجلها أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم حتى يكون عضوا في لجنة متساوية الاعضاء، يعين خلفه الاضافي عضوا دائما مكانه ريثما تجدد اللجنة.

DO الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يعين ممثلوا الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بقرار من الوزير أو الوالي المعنى خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لاعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين، ويختارون من بين موظفى الادارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الادارة، ولهم رتبة تساوى على الاقل رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. ويشمل هذا التعيين على الخصوص الموظف المؤهل لتولى رئاسة اللجنة عملا بالمادة 11 الآتية : واذا كان أحد الاسلاك وزاريا مشتركا، فان ممثلي الادارة يعينهم بقرار كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط ذاتها الواردة في المقطع السابق. ولا تشترط صفة الترسيم في ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف السامية المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. أما اذا كان عدد الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة غير كاف في الادارة الواحدة، أمكن تعيين ممثلى هذه الادارة من بين الموظفين الادنى رتبة منهم مباشرة. المادة 8 : تجرى الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء قبل أربعة (4) أشهر على الاكثر وخمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية الاعضاء الحاليين الا اذا كان تجديد احدى اللجان مقدما. ويحدد تاريخ هذه الانتخابات الوزير أو الوالي المعنى. المادة و : يمكن الرجوع الى اللجان المتساوية الاعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردى الناتجة عن تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويجب الرجوع اليها في المسائل التالية : الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تمديد التمرين الترقية في الدرجة أو الرتبة

- الانتداب التلقائي والنقل الاجباري

- ست الاحالة على الاستيداع لاسباب شخصية العقوبات من الدرجة الثانية

-

  • الجدول السنوى لحركة التنقلات المنصوص عليه في المادة 53 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الادراج في أحد أسلاك الانتداب. المادة 10 : تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الاعضاء استشارة الا في الحالات الآتية التي تكتسى فيها طابعا الزاميا :
  • الانتداب التلقائي أو النقل الاجباري اللذان يعترض عليهما العون المعنى رفض قبول الاستقالة.
  • الترقية في الدرجة أو الرتبة
  • التنزيل في الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد تلقائيا، والتسريح مع ابقاء حقوق المعاش أو الغائها. المادة 11 : تترأس اللجان المتساوية الاعضاء السلطة التي تنصب لديها. غير أنه يمكن الرئيس في حالة وقوع مانع له أن ينيب عنه ممثل الادارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلمي. المادة 12 : تعد كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلى ثم تعرضه على الوزير أو الوالي المعنى للموافقة. يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الادارة فين عضو فيها.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 ويمكن اللجنة أن تعين أحد ممثلى الموظفين فيها لممارسة مهام كاتب مساعد. يحرر محضر اثر كل اجتماع المادة 13 : تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها الدائمين على الاقل، ومرتين في السنة على الاقل مهما يكن الأمر. المادة 14 : يعرض رئيس كل لجنة متساوية | الاعضاء جميع المسائل الداخلة في اختصاصاتها كما تعرض هذه المسائل عليها بطلب مكتوب يوقعه على الاقل نصف عدد ممثلي الموظفين أو بطلب من الادارة أو المعنيين أنفسهم. وتبدى رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين. اذا وقع الانتخاب فانه يكون بالاقتراع السرى، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة المادة 13 : اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء ليست علنية. المادة 16 : تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء في جمعية عامة الا اذا عرضت عليها اقتراحات النقل أو المسائل الناتجة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 68 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه. وعندما تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء مسائل تخضع للمواد المبينة في المقطع السابق لا يتداول فى شأنها الا الاعضاء الدائمون | وان اقتضى الأمر اخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتسى اليه الموظف المعنى وكذلك العدد المساوى من ممثلي الادارة. في حالة التعاق موظفين ينتمون الى أسلاك مختلفة، لسلك واحد عن طريق جدول الترقية المشتركة، يتعين أن تضم اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة باعداد الجدول ممثلين (2) للموظفين يمثلان كل سلك من أسلاك الموظفين المعنيين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بتلك الاسلاك وفى هذه الحالة، لا يشارك في المداولات الا الاعضاء الدائمون وان اقتضى الامر أخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتمي اليه الموظف الذى تدرس حالته وكذلك الاعضاء الدائمون أو الاضافيون الذين يمثلون السلك الذي يعلوه مباشرة. لا يشارك الموظفون المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في مداولات اللجنة. المادة 17 : يعلم الوزير أو الوالي المعنى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بأية صعوبة تعترض عمل اللجان. المادة 18 : يجب على الادارات أن توفي للجان المتساوية الاعضاء جميع الوسائل المادية والوثائق والاوراق اللازمة لممارسة مهامها قانونيا. ويجب على أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أن يلتزموا باحترام السر المهني بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي يطلعون عليها بحكم صفتهم. وكل مخالفة لهذا الواجب يترتب عليها ابعادهم من اللجان المتساوية الاعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تلحقهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : لا تصح مداولات اللجان المتساوية الاعضاء، الا اذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم والنظام الداخلي.

92 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين أن يحضر اجتماعات اللجان ثلاثة أرباع عدد أعضائها على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وعندئذ يصح اجتماعها اذا حضر نصف عدد أعضائها. المادة 20 : يمكن حل احدى اللجان بالكيفية نفسها التي تم بها تكوينها. وتشكل عندئذ لجنة جديدة في أجل شهرين حسب الشروط الواردة في المادتين 4 و 7 أعلاه. المادة 21 : لا يترتب على صفة العضوية في احدى اللجان المتساوية الاعضاء، الحق في أجر الا أنه يمكن دفع مصاريف النقل والاقامة، الى المعنيين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 22 : تنصب في كل قطاع وزارى ولدى كل وال لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله، أو الوالي أو ممثله. المادة 23 : يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلى الادارة، ويعينون من بين الاعوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المصنفة فى السلم 13 على الاقل، ويتكون نصفها الآخر من ممثلي الموظفين الذين يعينون من بين الاعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الاعضاء المركزية أو الولائية يتراوح عدد ممثلى كل طرف بين 5 الى 7. يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 24 : يمكن الادارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجؤوا الى لجان الطعن خلال أجل 15 يوما في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط : الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه

    • التنزيل في الرتبة أو الدرجة
  • الاحالة على التقاعد الاجباري التسريح مع بقاء حقوق المعاش، التسريح مع الغاء حقوق المعاش. المادة 25 : يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها وذلك قصد ابطال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان أو اثباتها أو تعديلها. يكون للطعن المرفوع فى الاجل المنصوص عليه أعلاه، أثر تعليق العقوبة الصادرة. الباب الثاني اللجان المتساوية الاعضاء في الادارة المركزية المادة 26 : يكون فى الادارات المركزية، الاعوان الذين ينتمون الى سلك واحد من اختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء. ويمكن عند الحاجة تكوين لجنة متساوية الاعضاء مشتركة بين عدة أسلاك للموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 27 : تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 28 : تنشأ لجان الطعن التابعة للادارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة. وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الاعوان العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية، والاعوان الذين ينتمون الى السلم 13 فما فوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الباب الثالث اللجان المتساوية الاعضاء الولائية المادة 29 : يخضع الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الولايات والمؤسسات العمومية الولائية الى اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الولائية كيفما كان سلك التعيين والهيئة المسيرة. تحول آراء اللجان المنشأة بهذه الطريقة فيما يخص الاسلاك المصنفة فى السلم 13 فما فوقه، الى السلطة التى لها صلاحية التعيين والتسيير التي تتخذ القرار الملائم. المادة 30 : يمكن أن تكون بقرار من الوالي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لدى الوالى لجنة متساوية الاعضاء لدى مدير المجلس التنفيذى المعنى لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين. واذا كان عدد الموظفين لا يسوغ تكوين لجنة لكل سلك تعين جميع هذه الاسلاك تطبيقا لاحكام المادة 2 أعلاه. غير أنه لا يمكن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالموظفين التابعة للسلم 13 فما فوق، الا لدى الوالى. المادة 31 : تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي. وتختص بالنظر فى الطعون التي يرفعها الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون الى السلالم من 1 الى 12، وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. المادة 32 : تلغى أحكام المرسوم رقم 66 143- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و و بمقتضى المرسوم رقم 84 و - 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعد ناخبين بعنوان لجنة متساوية الاعضاء معينة، الموظفون الذين هم في خدمة فعلية المنتمون الى السلك المدعو ليمثل في اللجنة المذكورة. أما الموظفون المنتدبون فينتخبون في سلكهم الاصلي.

94 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يمكن لتأدية عمليات الانتخاب توزيع الناخبين على فروع اقتراع بقرار من الوزير أو الوالي المعني. يضبط قائمة الناخبين المدعوين الى التصويت في أحد فروع الانتخاب، رئيس المصلحة التي يوضع لديها الفرع المذكور. وتعلق هذه القائمة في فرع الانتخاب قبل عشرين (20) يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخاب. يمكن الناخبين خلال الايام الثمانية (8) التي تلى تعليق القائمة، أن يتحققوا من التسجيلات وان اقتضى الأمر أن يقدموا طلبات التسجيل. كما يمكنهم في الاجل نفسه وطوال ثلاثة (3) أيام ابتداء من انتهاء الاجل أي 11 يوما في المجموع بعد تاريخ التعليق اعتراضات على التسجيلات أو الاغفالات الواقعة في القائمة الانتخابية. ويبت الوزير أو الوالى المعنى في الاعتراضات الواردة دونما تعطيل. المادة 3: يمكن أن ينتخب باسم احدى اللجان المتساوية الاعضاء المعينة، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة. غير أنه لا يسكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الامد بمقتضى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ولا الذين عوقبوا بالتنزيل في الرتبة أو الاقصاء المؤقت من الوظيفة الا اذا أصدر العفو عنهم أو ألغيت العقوبة المسلطة عليهم حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات التأديبية، ولا الذين أصيبوا بعجز ورد ذكره في النصوص العامة المتعلقة بعدم قابلية الانتخاب. يجب على المترشحين أن يمارسوا مهامهم فى المقاطعة الاقليمية المقصودة منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة 4 : يسجل المترشحون للانتخابات في قائمة وحيدة تحتوى على عدد من الالقاب يساوى عدد المترشحين، غير أن عدد هؤلاء لا يمكن أن يقل بأية حال من الاحوال عن ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها. يجب ابداع القائمة قبل خمسة أسابيع على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات. و يجب أن يرد في كل قائمة للمترشحين لقب أحد الموظفين المؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية ويكون مقيما في المكان الذي يجري فيه فرز الاقتراع. كما يجب أن يكون ابداع كل قائمة، مصحوبا . بتصريح الترشح موقع من كل مترشح. المادة 5 : تعرض كل قائمة على الدراسة في الامانة الدائمة للجنة المركزية فيما يخص الادارة المركزية وعلى المحافظة فيما يخص الجماعات المحلية خلال أسبوع من تاريخ الايداع. واذا لم تدل الأمانة الدائمة للجنة المركزية أو المحافظة برأي مخالف خلال خمسة عشر يوماء فان سكوتها بعد موافقة. ولا يقدم مترشحون جدد في حالة عدم الموافقة خلال الاجل المنصوص عليه الذي ينجر عنه سحب عدد من المترشحين يساوى ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها أو يقل عنه. واذا تعدي عدد المترشحين غير المعتمدين ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها ، تقدم قائمة جديدة من المترشحين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تعد أوراق التصويب حسب نموذج تقدمه الادارة وتسلم الاوراق الى رئيس المصلحة الذى وضع له فرع الانتخاب بعدد يساوى على الاقل عدد الناخبين المسجليين فى القائمة الانتخابية بكل فرع وتسلم الادارة هذه الاوراق الى الموظفين

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المسموح لهم بالتصويت في فروع الانتخاب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 7 : يحدث مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يعتزم تكوينها. كما يمكن أن تكون مكاتب تصويت في فرح الانتخاب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بقرار من الوزير أو الوالى المعنى. في هذه الحالة ترسل الاصوات المحصل عليها في فروع الانتخاب، في ظرف يختمه رئيس المصلحة الذي وضع لديه الفرع، الى مكتب خاص للانتخاب ان وجد أو الى مكتب مركزى ان لم يوجد هذا المكتب الخاص. وتقوم مكاتب الانتخاب الخاصة، في حالة وجودها يفرز الاصوات وتسلم النتائج الى مكتب الانتخاب المركزى. كما يقوم هذا المكتب المركزى بفرز الاصوات اذا لم تكن هناك مكاتب الانتخاب الخاصة. وفى جميع الاحوال يقوم باعلان النتائج ويضم المكتب المركزى للانتخاب وعند الاقتضاء مكاتب الانتخاب الخاصة، رئيسا وكاتبا عاما يعينهما الوزير أو الوالى المعنى ومندوبا عن قائمة المترشحين . المادة 8 : تجرى عمليات الانتخاب علانية في محلات العمل وخلال أوقات العمل. ويتم الانتخاب بالتصويت السرى داخل ظرف. ويمكن الناخبين أن يقوموا بما يأتي : 1 (1) أن يختاروا من بين المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، ب التصويت الابيض. يمكن الانتخاب بالمراسلة حسب الشروط التي تحددها القرارات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم. المادة و : يحدد مكتب التصويت ما يأتي : عدد الاصوات المشاركة في الانتخاب

- عدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح

-

    • العدد الاجمالي للاوراق البيضاء العدد الاجمالي للاوراق الملغاة.- وتعتبر ملغاة جميع الاصوات المشاركة بأوراق ممزقة أو تحمل أية علامات وكذلك الاصوات التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب شغلها. والظروف التي لا تحتوى على أوراق التصويت تعد تصويتا أبيض. المادة 10 : يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الدائمين والاضافيين تباعا حسب الترتيب التنازلى لعدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها لكل سلك من الاسلاك. المادة 11 : تعد مكاتب التصويت محضرا للعمليات الانتخابية وترسله فورا إلى الوزير أو الوالي المعنى. المادة 12 : تبلغ الاعتراضات على صلاحية العمليات الانتخابية في أجل خمسة أيام، ابتداء من اعلان النتائج، الى الوزير أو الوالي المعنى الذي يبت فيها خلال ثمانية أيام ما عدا الطعون التي تقدم الى الجهة القضائية المختصة. المادة 13 : تلفى أحكام المرسوم رقم 69 55- المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر