قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. 19 محرم عام 1436 ه 67 15 نوفمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه :
مفتش رئيس للخزينة، مفتش قسم للخزينة، مفتش مركزي للخزينة، مفتش رئيسي للخزينة، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، مترجم ترجمان رئيسي، مترجم ترجمان، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإحصائيات، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس دولة في الإحصائيات، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين الأسلاك / الرتب المعماريين، مهندس معماري رئيسي، مهندس معماري، مفتش الخزينة، مراقب الخزينة، ملحق رئيسي للإدارة، ملحق الإدارة، عون إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في السكن والعمران، عون معاينة للخزينة، عون إدارة، عون مكتب، كاتب، عون حفظ البيانات، مساعد محاسب إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في الإعلام الآلي، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء هذه اللجان كما يأتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الأولى
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة
- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة
- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي
- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي
- مترجم ترجمان
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
- رئيس المهندسين في الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات
- مهندس دولة في الإحصائيات
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
- وثائقي أمين المحفوظات رئيسي
- وثائقي أمين المحفوظات
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- رئيس المهندسين المعماريين
- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري 3 3 3 3 16 67 19 محرم عام 1436 ه نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الثانية
- مفتش الخزينة
- مراقب الخزينة
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي 3 3 3 3
- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- تقني سام في الإعلام الآلي
- تقني في الإعلام الآلي
- تقني سام في المخبر والصيانة
- تقني سام في السكن والعمران اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة
- عون إدارة
- عون مكتب
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- مساعد محاسب إداري
- معاون تقني في الإعلام الآلي 3 3 3 3
- عون تقني في الإعلام الآلي
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي "
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم 19 محرم عام 1436 ه 67 17 نوفمبر سنة م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية ديسمبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للمديرية العامة للمحاسبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.