مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرّر ويتمم المقرّر المؤرخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المقرّر المؤرخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي : 32 31 غشت سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف مساعد متصرف
- ملحق رئيسي للإدارة ملحق إدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 3 3 3 3 عون مكتب
- كاتب مديرية رئيسي
- كاتب مديرية
- كاتب عون حفظ البيانات
- محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب إداري رئيس المترجمين - التراجمة
- المترجم – الترجمان الرئيسي
- المترجم - الترجمان المتخصص
- المترجم - الترجمان رئيس المهندسين في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي وثائقي أمين محفوظات محلل 131 غشت سنة 2020 م 33 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- وثائقي أمين محفوظات مساعد الوثائقيين أمين محفوظات رئيسي مساعد الوثائقيين أمين المحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون خارج الصنف (
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي
- حاجب تابع) (تابع) (تابع) (تابع)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020.
مقرر مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى.
بوعبد الله غلام الله سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.