مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية للتكوين ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى وتدعي في صلب النص «المدرسة».
توضع المدرسة تحت وصاية وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة في مدينة باتنة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير | النقل.
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء فروع للمدرسة في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزيس | النقل . 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في تكوين و تحسين :
- المفتشين الرئيسيين فى النقل، فرع النقل البرى) .
مفتشى النقل البرى ، التقنيين الذين ينشأ سلكهم فيما بعد طبقا - للتنظيم الجارى به العمل .
وتهتم من جهة أخرى بالتكوين المستمر لموظفى الفرع العاملين، وتجديد معلوماتهم في اطار مهمتها .
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير النقل النظام الداخلى للمدرسة، بقرار، بناء على اقتراح لجنة التوجيه التقني والتربوى .
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 6
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة مفتش رئيسي في اطار اثر دراسة ثمانية سداسيات.
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .
ب ولا يقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الا مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة .
ج) وفى السداسي الخامس أيضا : يقبل عن طريق المسابقة على أساس اختبارات تقتصر على طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الذين نجحوا في السداسيات الاربعة الاولى من ليسانس العلوم الاقتصادية أو الحقوق .
المادة 7
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة مفتش في النقل ( فرع النقل البرى اثر دراسة مدتها ستة سداسيات .
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوى (شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .
المادة 8
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة تقنى في النقل البرى اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : على أساس الشهادات :
- حملة بكالوريا التعليم الثانوى .
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى .
المادة و : يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى الامتيازات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عا 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا | لاحكام المادة 20 من الامر المذكور أعلاه..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل
الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيدير المدرسة مدير عام .
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة الأولى
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مديران :
مدير للدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ، مدير ادارى يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا .
يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة .
وتنهى مهامهما بالشكل نفسه .
المادة 12
فتح المادةيضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة. وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي .
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
للجمهورية الجزائرية 893
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة .
المادة 15
فتح المادةيضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الأمر ذلك .
الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة ويتكون من :
- المدير العام للنقل البرى، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التربية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- ممثلين اثنين لوزير التعليم العالي والبحث العلمى، يكون أحدهما يمثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -
- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ،
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ ،
- المدير العام للادارة والتكوين ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ،
- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في حقل التكوين والبحث العلمي .
ويعين وزير النقل أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم، يعين خلف له لما تبقى من عضويته .
المادة 17
فتح المادةينعقد مجلس التوجيه التقنى والتربوي في دورة عادية ، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو المدير العام أو ثلث أعضائه .
يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالات الاستعجال فقط .
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 19
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :
- برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين - كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ، - البحث العلمي التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة .
المادة 20
فتح المادةتخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضا مضمونها صراحة خلال تلك المدة. بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقاء
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 27
فتح المادةيساعد المدير العام في ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :
ممثل لوزير النقل، رئيسا ، - ممثل لوزير الدفاع الوطني . - ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية - ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ، - المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين، - المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة .- الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، -
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةيمين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته .
المادة 23
فتح المادةينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه على الاقل.
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .
ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 24
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في :
مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،
- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرفات ،
- قبول الهبات والوصايا.
وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات لمصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى ذلك التشريع الجارى به العمل .
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتخضع المدرسة للقواعد المسالية | للجمهورية الجزائرية 895 | والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .
وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للمصاريف .
1 - باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ، -
- - الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة .
2 - باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ، -
- نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة .
المادة 26
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها.
ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية .
ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية . واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشر قانون المالية .
واذا لم تتم المصادقة فى بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 100
المادة 27
فتح المادةيشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .
يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته .
ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالى لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه .
المادة 28
فتح المادةيسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
المادة 29
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم ي الجارى به العمل .
ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التي يأمر بها الوزراء المعنيون.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةلا يتسنى الغاء المدرسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا ينص ممائل للنص الذي أنشأها .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . . . البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري. 65
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993، يتضمن تحديد نظام الدراسة بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ونظامها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. 1824
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل فرع «النقل البرى» . 791
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.