قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر مسنة اللسنة الأصلية 30 gb 50 • النسخة الاصليه وترجمتها oz o.D • 100 • لمن النسخة الاصلية : 1,00 00ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50 5200 200 goe ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساسر 15 : 0 ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات .
- رئاسة الجمهورية في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . 1 857 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق وزارة الدفاع الوطني 27 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام العام للوسائل (استدراك) . قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 المدير مرسوم رقم 80 144 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 857 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ الموافق تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1980 6 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم و بتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي بعنوان هذا الفوج .. 861
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية البليدة . 862 مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 862 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 863 مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 863 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 864 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير النشاط العملي . 864 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 864 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/9/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 864 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصاردة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 865 قرار وزاري مشترك مؤرخ في جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 865 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 866 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية وتنميتها . 867 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . 867 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 867 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث وكالة بريدية . 868
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 فهرس (تابع) وزارة التعمير والبناء والاسكان قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مهندسين للدولة . 868 قرارات مؤرخة في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين معماريين للدولة .. 868 وزارة المالية مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875 مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق - مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . 870 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 870 وزارة الرياضة مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870 مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة .. 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880 وزارة النقل مرسوم رقم 80 152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . 883 مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884 مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة. على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين للنقل بوزارة النقل . 896 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية قالمة ممثلا لوزارة المالية والصيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من طرف الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق اعلان يعلق فى مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السكن وينشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل التقرير الذي يوقعه أعضاء لجنة المراقبة | على ما يلى : نموذج الاوراق ، عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، عدد الأوراق المبينة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ،
- النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ، ت الأصدار الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايواه الصافي لليانصيب، محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها- خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ووالى قالمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوسائل (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 •
- الصفحة 723 - العمود الاول - السطر و. بدلا من : … يعين السيد حسين عايد بصفته … يقرأ ما يلي : … تنهى مهام السيد حسين عايد بصفته … الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالإدماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين. والمختزلين الراقنين .- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل، والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الا. الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في أسلاك 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . الراقنين، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 205 في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه ..
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 2 : يحدد قرار افتتاح الامتحان المرفق نموذجه فى الملحق الاول عدد المناصب المعروضة | و تاريخ اجراء الاختبارات ومكانه وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح. ويصدر الوزير المعنى هذا القرار .. الفصل الاول الاحكام المشتركة المادة 3 : ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، ويحرر وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني، ويرفق بظر فين يحملان طابع بريد وعنوان المترشح، المادة 6 : يعد الوزير المعنى قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه الامتحانات ا وينشرها . . المادة 7 : ينقط كل اختبار كتابي ما بين 0 و 20 وكل علامة تقل عن 4 تقصى صاحبها . المادة 8 : بالنسبة للاسلاك التي يتضمن امتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ويتخذ الوزير المعنى قرارا في شأنها .
- الشهادة العائلية او الفردية للحالة المدنية نسخة من العقد او القرار المتضمن توظيف المترشح بصفته متعاقدا ، أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا،
- بيان مجمل الخدمات السابقة،
- ان اقتضى الحال، شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان هويتان . المادة 4 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب لكل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي مارس خلالها المترشح عمله بصفته عونا متعاقدا أو مؤقتا. ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، 20 عاما بما في ذلك التأخيرات القانونية. المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط، في اطار الاحكام التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل .. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من :
- الوزير المعنى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل للموظفين، مرسم ينتمى للسلك المستقبل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين الجنة تتولى تصحيح الوثائق والقيام بالاختبارات الشفوية. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة II : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم للملحقين على الاختبارات الآتية : (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما، المدة 3 ساعات المعامل 3 ج - اختبار في موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الادارى أو المالى العامة حسب اختيار المترشح فى اطار البرنامج المرفق في الملحق الثالث، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : مناقشة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة المكلفة بالتعرف على امكانية المترشح الفكرية والقدرة على الاستدلال، ويتناول ذلك :
- نشاطه و تجاربه المهنية الحالية استعداداته للقيام بالمهام التى يطمح اليها- معامل هذا الاختبار 2 المادة 12 : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم للكتاب الاداريين على الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : ا انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 . ب تحرير مذكرة أو مراسلة اعتمادا على ملف أو نص المدة 3 ساعات المعامل 3 ج اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : مناقشة مع اللجنة مدتها 15 دقيقة، تدور حول معلومات المترشح وقابلياته المهنية، ومعامل هذا الاختبار 2. المادة 13 : يحتوى الامتحان المهنى للادماج المنظم للأعوان الاداريين على الاختبارات الكتابية الآتية :
- انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 2. ب - اختبار في اللغة الوطنية بالنسية للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة المدة ساعتان، المعامل 2. المادة 14 : يحتوى الاختبار المهني للادماج المنظم للمختزلين الراقعين على الاختبارات الآتية : للجمهورية الجزائرية 859 ا - انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 3 ب اختبار في الاختزال والضرب على الآلية الكاتبة، المدة ساعتان، المعامل 4. ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 • من الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 وزارة قرار يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثمائي في سلك ………… …… ان وزير …………. …
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا. الطابع النتظميي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي البعض الاعوان
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في …………. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك : 10.000.000.000 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين، والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : ; المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك وفقا للقرار المؤرخ في …………….. المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة :.:.:.:::fore. . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 1200 التاريخ ب (العنوان) . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى …:::… …. ……… (العنوان) قبل ………. تاريخ انتهاء التسجيل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TOYO … 00:00:00 الملحق رقم 2 بطاقة الترشح في الامتحان المهنى للادماج الاسم واللقب : 0100010 تاريخ ومكان الميلاد : . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة العائلية : تاريخ التوظيف : (1) ••••••• ………. ….. تاريخ التنصيب : … الشهادات المحرزة : | عضو جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني (2) أطلب المشاركة في الامتحان المهني للادماج بصفة : 0101010101010101010 1000100 في الامضاء : (1) وضع الصفة : متعاقد أو مؤقت (2) ان اقتضى الحال. الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة
- 1976 .
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات والثورة الزراعية. 2 (2) القانون الادارى : 1 تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية المصالح اللامركزية، الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى.- المجلس الشعبي الولائي)، ب وسائل العمل في الادارة :
- العقود الإدارية من جانب واحد،
- العقود الادارية (الصفقات العمومية ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ج – موظفو الادارة :
-
- مختلف كيفيات التوظيف ،
- التكوين الاداري و وضعيات الموظفين المختلفة، كما حددها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، د القانون الاساسي العام للعامل 10 3 (3) المالية العامة : مبادىء أولية في المالية العامة :
- ميزانية الدولة : تعريفها ،
- اعدادها، تنفيذها،
- اجراءاتها : المباشرة، الامر بالصرف، التصفية، والدفع .
- التفريق بين الأمر بالصرف والمحاسب . وزارة الدفاع الوطني- مرسوم رقم 80 144 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1980 وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10
- - منه وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 861 وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الثاني من 1980 : المواطنون المولودون بين أول مايو سنة- 1960 و 31 ديسمبر سنة 1960 المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل
- تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية دون أن يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو- سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، وذلك نظرار للاحتياجات المقررة . المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1980 في 15 مايو سنة 1980 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 80-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة دائرة القليعة، ولاية البليدة . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 | المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة دائرة القليعة، ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : ابن غراب . : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الداخلية . و و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المعدل، والمتضمن انشاء مدرسة وطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل، والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 1 المؤرخ. في 4 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، …
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 برسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي : المادة 15 : تحتوى اختبارات القبول على ما يلي : مقالة في موضوع عام باللغة الوطنية حول
- القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، المدة : 4 | ساعات، المعامل 2 ، دراسة نص باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل 1 ويقصى من المسابقة كل مترشح تغيب أو حصل على علامة صفر في أحد الاختبارين . المادة 16 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار ومحادثة باللغة الوطنية حول قضية ذات طابع عام لمعرفة امكانية المترشح في الفهم والادراك وقدرته على العرض والتعبير الشفوى، المعامل 1. ويقصى من المسابقة كل مترشح تغيب أو حصل على علامة صفر في هذا الاختبار». المادة 17 : يعين وزير الداخلية لجنة المسابقة ورئيسها كل سنة بقرار، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة . وتشكل من ثلاثة موظفين سامين وأربعة أساتذة من المدرسة . تكون الاختبارات الكتابية مستورة الاسماء،
- وتقرر اللجنة قائمة المترشحين المقبولين تنقط اختبار النجاح الشفوى لجنة مكونة
- من ثلاثة أعضاء على الاقل .. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . المادة 3: يكلف وزير الداخلية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهي مهام السيد الاخضر عبيد بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها، بالتعاون مع المصالح المعنية، بوزارة الداخلية. مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 ، تنهي مهام السيد مصطفى بابا حسين بصفته نائب مدير للموظفين التقنيين المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية ..
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية | أحمد بن نعمان مستشارا تقنيا يكلف بدراسة عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد العيشوبي، بصفته نائب مدير للتنظيم العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد الجيلالي زقارى، بصفته نائب مدير للمراقبة المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الهياكل | الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد محمد العيشوبى مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير النشاط العملي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد الجيلالي زقاري مديرا للنشاط العملى المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية. مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد | العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية وتطبيقها ، وتنسيق جهود وزارة الداخلية في اطار التعريب.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى ،زروقي، مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية، يكلف بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها، بالتعاون مع المصالح المعنية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد عمر دباغ مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية، يكلف بتنسيق المسائل الخاصة بالعلاقات مع الحزب ومنظماته الجماهيرية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 تكون الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-138 المؤرخ في 26 مايو سنة 1979 •
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصاردة عن المجلس الشعبي الولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى 1400 الموافق 23 أبريل سنة 980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب .
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم - 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 و المتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول
- عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية للمدارس في ولاية قالمة المؤرخ في 20 فبراير سنة 1080 • للجمهورية الجزائرية 865 يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدارس فى قالمة بتنظيم يانصيب، يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية للمدارس في ولاية قالمة فقط . ويجب اثبات ذلك قانونا . المادة 3 : يجب الا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
-
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 18 يونيو سنة 1980 على الساعة العاشرة بثانوية بن محمود بقالمة .
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية قالمة ممثلا لوزارة المالية والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من طرف الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق اعلان يعلق فى مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السكن وينشر في جريدة يومية . المادة II : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الذي يوقعه أعضاء لجنة المراقبة | على ما يلى : نموذج الاوراق ، عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، عدد الأوراق المبيعة ،- سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ، ت الأصدار الصافي لليانصيب . الاستعمال المفصل للايواه الصافي لليانصيب- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ووالى قالمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في
- - 8 مايو سنة 1964 المعدل، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 66-157 المؤخ في 19 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 19 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة كما هو معدل و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة يقرر ما يلى : الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مائة المادة الاو وتسعين (190) تلميذا فى السنة الاولى ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1980 • المادة 2 : يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح ويقفل التسجيل يوم 9 عشت سنة 1980 • المادة 3: يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية وتنميتها . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد مبارك جيلالي بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية وتنميتها . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ - في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد معيزة، بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعة الجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد السعيد صفاية، بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات الجلوده
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى
- الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام مايو سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة فى الجدول تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط شفية وكالة بريدية عصفور وزارة التعمير والبناء والاسكان قراران مؤرخان فى 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مهندسين للدولة .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد جيلالي بن خيرة، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى (325) ، السلم 14 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء | من 8 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب بوقصة، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالي (325) السلم 14 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول غشت سنة 1977 . قرارات مؤرخة فى 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين معماريين للدولة . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980، يسمح ابتداء من 10 أدناه : البلدية الدائرة الولاية عصفور ذريعان عنابة . الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد أحمد تالي معمر مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى عبد اللى مهندسا معماريا للدولة، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد خير الدين العجوز مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عمر موفق مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 5 مايو سنة 1980 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف.
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب ،- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالطارف قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة بالطارف . للجمهورية الجزائرية 869 المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الطارف. المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقران المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 • المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 5 مايو سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية عنابة دائرة القالة القالة تلغى : الطارف الطارف تضاف : الطارف - تلغى : مستشفى الطارف المدنى نقابة سهول الطارف .- تضاف : بنى عمار مستشفى الطارف المدني نقابة سهول الطارف .- نقابة تجفيف سهل- بو ثلجة .
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد الطاهر فريحات نائب مدير للتنظيم والمبادلات . قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 وزارة الرياضة
| مرسوم رقم 80 147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرياضة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الجبار كباب، نائب مدير للبرامج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الجبار كباب، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 . عبد الغنى العقبي والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969، المعدل والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية و بمقتضى الامر رقم 71-178 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971. والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 20 – 96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية | البدنية والرياضية ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحول المراكز الجهوية للتربية
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .871 البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة | المحدثة بالمرسوم رقم 70-96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه الى معاهد تقنولوجية للرياضة . المادة 2 : تسرى على المعاهد التقنولوجية للرياضة أحكام هذا المرسوم . المادة 3 : تعتبر المعاهد التقنولوجية للرياضة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزارة الرياضة .. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تتمثل أهداف المعاهد التقنولوجية فيما يلي :
- تكوين التقنيين السامين في الرياضة ، تنظيم تداريب التحسين وتجديد معلومات التقنيين السامين في الرياضة ،
- العمل على اجراء أي بحث أو تجربة في ميدان الرياضة في اطار نشاطها ، المساهمة في مراقبة تطبيق الكيفيات- والتقنيات الرياضية على الصعيد المحلى ،
- المشاركة في تكوين موظفي التأطير الرياضي لاسيما الحكام . الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 5 : يدير كل معهد تقنولوجي للرياضة، مجلس اداري، ويسيره مدير تساعده لجنة تربوية وعون محاسب. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : يرأس مجلس الادارة المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة، ويتكون هذا المجلس من : أ الاعضاء الاساسيين قانونا : المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة .- المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة- الرياضة أو ممثله ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي- أو ممثله ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي- للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، المدير المكلف بالتربية فى المجلس التنفيذي- للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، مدير ديوان الميدان المتعدد الرياضيات بالولايات التي توجد المؤسسة فيها. -ب الاعضاء المنتخبين : ممثلان لسلك التدريس بالمؤسسة ينتخبهما- زملاؤهما ، ممثلان لموظفي الادارة والخدمة ينتخبهما- زملاؤهما ، طالبان ينتخبهما زملاؤهما .- الاعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف ج - بالرياضة : شخصان يختاران لكفاءتهما واهتمامهما- بمشاكل الرياضة . المادة 7 : يشارك في اجتماع المجلس الإداري مدير المؤسسة، والمراقب المالي، والعون المحاسب بصوت استشاري . المادة 8 : يمكن لمجلس الادارة أن يستعين برأى أي شخص يرى من المفيد الاستماع اليه في المسائل المسجلة في جدول الاعمال..
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة و : تدوم العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلتين للتجديد . وتنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بمجرد انتهاء مهامهم . المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، بمبادرة من رئيسه. ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير، أو من ثلثي أعضائه . يحدد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للدراسة الى اعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما كاملة من تاريخ الاجتماع. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 12 : تتناول مداولات مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به القضايا التالية :
- النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ،
- الهيكل التنظيمى للمؤسسة وجدول العاملين فيها ، الممتلكات ونقلها والمشاريع الخاصة بأشغال- البناء والتهيئة والايجار ، مشاريع الميزانيات والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات التي يقدمها المدير ،
- الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ،
- الغاء الاشياء المنقولة .
- الهبات والتركات .
-
- الوثائق القضائية وتسوية كل خلاف ،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير. المادة 13 : تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر تحفظ في دفتر خاص مرقم ومؤشر، ويمضيها الرئيس وكاتب الجلسة . ترسل نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية في ظرف 15 يوما موالية للجلسة . المادة 14 : تقدم القرارات المتخذة في اطار .. مداولات مجلس الادارة، لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية، كلما استدعى القانون ذلك .. الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم من بين الموظفين المرتبين في السلم 13 على الاقل . و تنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 16 : يعتبر المدير مسؤولا عن تسيين المؤسسة، ويقوم بادارة مجموع المصالح، ويمارس السلطة السلمية على الموظفين . ويمثل المؤسسة في المحاكم وفي جميع مجالات الحياة المدنية . الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 17 : يكلف المجلس التربوى بمايلي :
- المشاركة فى تحضير البرامج التربوية وتطبيقها ، تنظيم الامتحانات ومراقبتها ، :
- دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق الكيفيات • والتقنيات المطبقة فى ميدان الرياضة على الصعيد الوطني . المادة 18 : يحدد وزير الرياضة بقرار تشكيل المجلس التربوى وتسييره ..
ثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول الميزانية المادة 19 : تشتمل الميزانية المقدمة، في أقسام وأبواب ومواد على الايرادات والمصاريف : 1 تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ، مداخيل الاملاك المنقولة وغير المنقولة ،-
- الايرادات المختلفة ،
- الهبات والتركات . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع لنفقات الضرورية لايجار اهداف المؤسسة . المادة 20 : يرسل مشروع الميزانية، الذي أعده المدير وصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير لوصى ووزير المالية للمصادقة عليه . الفصل الثاني المدير والعون والمحاسب المادة 21 : يأمر مدير المؤسسة بصرف الميزانية ويقوم بالالتزامات والتصفية والأمر بصرف النفقات واعداد اوامر التسليم. المادة 22 : يسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب، في اطار التنظيم المعمول به . المادة 23 : يعرض المدير على مجلس الادارة الحساب الادارى، وحساب التسيير اللدين وضع الأولى منهما الأمر بالصرف والتاني العون المحاسب، للجمهورية الجزائرية 873 المادة 24 : يمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مال يعينه وزير المالية . الباب الخامس أحكام ختامية المادة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التقنولوجية للرياضة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 26 : يحدد النظام الداخلي للمعاهد التقنولوجية للرياضة طبقا للنظام المعمول به . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرياضة ،- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان– -111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 ويتم هذا العرض خلال الشهرين المواليين لانتهاء | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن السنة المالية في تعلقا بها، وترفق هذه الوثائق بتقارير تتضمن التحاليل والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالى والاداري في المؤسسة . و يقدمان بعد ذلك خلال 15 يوما موالية لمداولة مجلس الادارة مرفقين بملاحظات مجلس الادارة الى وزير الرياضة ووزير المالية للمصادقة عليهما. القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ،
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه . وبمقتضى الامر رقم 76 – 81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية | لاسيما الباب الثاني منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 147 المؤخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى مراكز تقنولوجية للرياضة، وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 150 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة ، يرسم ما يلى : ! المادة الاولى : تتوج الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة، بمنح شهادة تقني سام في الرياضة . المادة 2 : يتم القبول لمتابعة الدراسة عن طريق | مسابقة، تنظم للمترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لذلك ولم يتجاوز عمرهم 35 سنة على الأكثر يوم | 1 المسابقة . يحدد فتح المسابقة وتنظيمها و برنامجها بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3 : تشتمل الدراسة لنيل شهادة تقنى سام في الرياضة على عدة شعب تحدد بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 4 : تدوم الدراسة 6 سداسيات . المادة 5 : يسلم وزير الرياضة شهادة تقني سام في الرياضة للمترشحين الذين استوفوا جميع المادة 6 : يجب أن يقوم المترشحون المقبولون لمتابعة الدراسة قصد نيل شهادة تقني سام بستة تسجيلات سداسية تشتمل على قائمة المواد الاجبارية في كل سداسي . المادة 7 : تحدد البرامج بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 8 : تكون المواظبة على حضور الدروس والاعمال الموجهة والاعمال التطبيقية والتداريب اجبارية . المادة و : يراقب الطلبة طيلة دراستهم مراقبة مستمرة على مواظبتهم واكتسابهم المعلومات، وتنظم هذه المراقبة بالنسبة لمجموع المواد المقررة في البرنامج . تحدد كيفيات تطبيق مراقبة المواظبة والمعلومات المكتسبة بقرار من وزير الرياضة. المادة 10 : يمكن للمعاهد التقنولوجية للرياضة أن تنظم دروسا بالمراسلة للحصول على شهادة تقنى سام في الرياضة . تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم هذا التعليم بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 11 : يقبل التلاميذ المسجلون تسجيلا نظاميا، يوم نشر هذا المرسوم، في السنة الاولى والثانية من دراسة نيل شهادة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية، لمتابعة دروسهم حسب نظام الدراسة المحدث بهذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسة الشعبية . حرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1400 الموافق 24 الشروط المقررة في مجال الدراسة والامتحانات . | مايو سنة 1980 .. ويلزم أن يكتب فوق الشهادة نوع الشعبة المختارة. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرياضة ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة تطبيقه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-8 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-127 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تغيير تسمية المركز الوطنى للرياضة وجعل أسمه معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية، والمعدل لتنظيمه وسيره، ولا سيما الباب 5 منه ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة للجمهورية الجزائرية 875 تدريس العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الرياضة ، المساهمة في أشغال البحث في اطار البرامج
- المقررة . وبالاضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بشغل وظائف تأطيرية تقنية ادارية بوزارة الرياضة أو في الحركة الرياضية الوطنية . المادة 2 : يسير وزير الرياضة سلك المستشارين في الرياضة . المادة 3 : يعتبر المستشارون في الرياضة عاملين فعليين فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات الرياضية الوطنية . ويمكن أيضا اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | 166 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
- المدير المنهجي الوطني ،
- المدير المنهجي بالولاية . المادة 5 : يكلف المدير المنهجي الوطني في اطار اختصاصه، وتحت سلطة وزير الرياضة بالمهام التالية : المساهمة فى اعداد مخطط التنمية الخاص- المادة الاولى : يشكل المستشارون في الرياضة بالمادة الرياضية المعنية ، سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالمساهمة فى ادارة الحركة الرياضية الوطنية ومراقبتها، في اطار التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، يضطلعون، حسب تخصصهم، بالمهام التالية : القيام باكتشاف النخبة الرياضية الوطنية- و تكوينها وتحسينها ، المشاركة في مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية- المادة 6 : يكلف المدير المنهجى بالولاية، في اطار الولاية وحسب اختصاصه وتحت سلطة المدير ضبط مناهج المنشآت التابعة لوزارة الرياضة | المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي للولاية، و انجازها ومراقبتها ، بما يأتي :
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
- المشاركة في اعداد برنامج تنمية المادة الرياضية المعنية ، مرا مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية الوطنية ،
- المشاركة فى اكتشاف النخبة الوطنية وتكوينها وتحسينها . الباب الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف المستشارون في الرياضة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في العلوم والتقنولوجيا الرياضية . المادة 8 : يعين وزير الرياضة بقرار المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة مستشارين متمرنين في الرياضة . ويؤدون تدريبا عمليا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره، بعد استشارة لجنة الترسيم، بناء على تفتيش ايجابي وتقرير من المدير المكلف بالرياضة . وتتكون لجنة الترسيم من : مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة سلكهم الاصلى أو يسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة و : يمكن أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجي الوطني والمدير المنهجي في الولاية، المستشارون فى الرياضة المرسمون الذين يثبتون أقدمية بهذه الصفة تتراوح مدتها بين أربع «4» وست «6» سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل. المادة 10 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المستشارين في الرياضة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الباب الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك المستشارين في الرياضة في السلم 14 المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . رئيسا ،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية ،
- مستشار فى الرياضة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه . ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه. واذا لم يرسموا يمكن لوزير الرياضة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يرجعهم الى المادة 12 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجي الوطني 90 نقطة وللمدير المنهجى فى الولاية 50 نقطة .. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يتجاوز عدد المستشارين في الرياضة المحتمل انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي للسلك . المادة 14 : يمكن أن يحصل المستشارون في الرياضة، بناء على رخصة من وزير الرياضة، على عطلة علمية أقصاها عشرون يوما في السنة، للمساهمة فى المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية التي وافق عليها وزير الرياضة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 المادة 15 : يلزم المستشارون في الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم، وفي الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بما يأتي : ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية
- وأيام الاعياد والمواسم ،
- مر مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم في تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفي الخارج ، المشاركة في التدريس وفي تداريب التحسين- في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضة . المادة 16 : يتقاضى المستشارون في الرياضة الموضوعون لدى تجمعات الحركة الرياضية الوطنية، مرتباتهم من وزارة الرياضة ولا يحصلون الا على التعويضات المرتبطة بمهمتهم والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : قصد التأسيس الأولى لسلك المستشارين فى الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك أساتذة التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 (1) أقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة أستاذ مرسم في التربية البدنية والرياضية ، 2 (2) أن يكونوا عاملين فعليين في الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة يوم نشر هذا المرسوم ، 3 (3) أن يستظهروا بشهادة نجاحهم في أحد تداريب التحسين التي ينظمها معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ويعفى من تداريب التحسين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين مارسوا مدة سنتين مهام أستاذ مساعد في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية وتضبط قائمة تأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، والمعفون من تدريب التحسين بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يرتب المعنيون قصد ادماجهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وفي الرقم الاستدلالى المماثل أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي . ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد . المادة 18 : يدمج الاعوان الذين مارسوا مهام مدرب ضمن تجمعات الحركة الرياضية الوطنية، في سلك المستشارين في الرياضة، عند نشر هذا المرسوم، ان توفرت فيهم الشروط التالية : أن يكونوا أعضاء فى الفريق الوطني لجبهة- التحرير الوطني أثناء الكفاح التحريري الوطني ، أن يكونوا في خدمة الرياضة الوطنية- كرياضيين ومدربين بدون انقطاع منذ 1962 •
- أن يثبتوا صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يستظهروا بشهادة النجاح في أحد -. التداريب الخاصة بتجديد المعلومات التي ينظمها معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية ..
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه ويسجل الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة أعلاه في قائمة تأهيل تعدها لجنة يرأسها وزير الرياضة أو ممثله وتتكون من :
- ممثل عن الحزب ،
- ممثل عن الدفاع الوطني ،
- ممثل عن وزارة المجاهدين ،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة . المادة 19 : حتى 31 ديسمبر سنة 1985 تحدد الاقدمية المطلوبة لشغل الوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجى الوطنى والمدير المنهجي للولاية بثلاث سنوات (3) . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرياضة ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية لاسيما ما يخص لامركزية تسيير الموظفين و بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 148- المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد نظام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل التقنيون السامون في الرياضة سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالتربية الرياضية وتنشيط الهياكل التابعة لوزارة الرياضة وبالحركة الرياضية الوطنية . ويتولون بهذه الصفة على وجه الخصوص :
- المساهمة في ترقية الرياضة الجماهيرية، تنظيم التدريب الرياضي حسب المخططات المنهجية الوطنية والقيام به،
-
- العمل على بعث نخبة رياضية وطنية
- المساهمة في التأطير التقني والاداري الخاص بالحركة الرياضية الوطنية . المادة 2 : يسير سلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للتنظيم المعمول به المادة 3 : يعتبر التقنيون السامون في الرياضة عاملين فعلين بالهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات المهتمة بالحركة الرياضية الوطنية ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ويمكن اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان التاليتان : المرشد الرياضي،
-
- الملحق الرياضي البلدى. المادة 5 : يكلف المرشد الرياضي، في اطار اختصاصه، بتكوين المنشطين الرياضيين في المادة | المعنية . ويوضع الملحق الرياضى البلدى تحت تصرف المجلس البلدي للرياضة المنصوص عليه في المادة 48 من الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لتنشيط الاعمال الرياضية على مستوى البلدية . الباب الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف التقنيون السامون من بين الحاصلين على شهادة تقنى سام في الرياضة تسلمها المعاهد التقنولوجية للرياضة . وتحدد كيفيات تنظيم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتسليمها بالمرسوم رقم 80 148 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد نظام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة . المادة 7 : يعين وزير الرياضة المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة، بصفتهم تقنيين سامين في الرياضة متمرنين بقرار . ويؤدون تدريبا مدته سنة واحدة . وترسمهم، بعد تفتيش ايجابي وتقرير من للجمهورية الجزائرية 879 رئيس مصلحتهم، لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة ، رئيسا،
-
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- مدراء المعاهد التقنولوجية للرياضة تقني سام فى الرياضة مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه . ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مراعاة لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه . واذا لم يرسموا، يمكن لوزير الرياضة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يسرحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : يمكن ان يعين في الوظيفتين النوعيتين للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى التقنيون السامون في الرياضة المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل . المادة و : ينشر وزير الرياضة قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام التقنيين السامين في الرياضة . الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك التقنيين السامين في الرياضة، في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة II : تقدر الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمرشد الرياضي والملحق الرياضي البلدى بخمس وأربعين نقطة (45) الباب الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يتجاوز عدد التقنيين السامين في الرياضة المحتمل انتدابهم او احالتهم على الاستيداع 5 في المائة من العدد الحقيقي للسلك . المادة 13 : يلزم التقنيون السامون فى الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفى الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، بما يلي : ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية
- وأيام الاعياد والمواسم،
- مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، فى تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفى الخارج،
- المشاركة فى تداريب التحسين وتجديد المعلومات في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضه . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : قصد التأسيس الاولى لسلك التقنيين السامين في الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : اقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مرسم، 2 (2) أن يكون عاملا فعليا فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة، يوم نشر هذا المرسوم، 3 (3) أن يستظهر بشهادة نجاحه في أحد تداريب التحسين التي تنظمها المعاهد التقنولوجية للرياضة، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ويرتب المعنيون في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في الرقم الاستدلالي المساوى أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي. ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة
مرسوم رقم 80 - - 151- مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاعلام والثقافة ووزير المالية ، و بناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 881 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-06 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم اسعار المنتوجات ذات الضرورة الاولية والواسعة الاستهلاك، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-37 المؤرخ | في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بتحديد الاسعار وقمع مخالفات قوانينها ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 78-2 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 والمتعلق بحقوق المؤلفين و بمقتضى الامر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتعلق بانضمام الجزائر الى الاتفاقية العالمية | لحقوق المؤلفين و بعد الاطلاع على الامر رقم 21 66 21 66 المؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعد اعانة دعم سعر البيع العمومي للكتاب المنشور فى الوطن او الكتاب المستورد، المدرج في الاصناف التالية :
- كتب العلوم التطبيقية والعلوم الدقيقة الكتب التقنية-
- كتب العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كتب الادب القديم والحديث، كتب ادب الاطفال المراجع والمصادر .. المادة 2 : لا تستفيد من اعانة الكتب على وجه الخصوص، كتب القصص البوليسية وقصص الجوسسة الخ … والطباعات الفاخرة. المادة 3: يوزع مبلغ اعانة دعم سعر الكتاب ، كما هو محدد في قانون المالية حسب البرامج الوطنية للنشر والاستيراد. المادة 4 : يشمل البرنامج الوطني السنوى للنشر، التأليف الوطنية واعادة طبع الكتب الاجنبية و ترجمتها في الجزائر . ويشمل البرنامج الوطنى السنوى لاستيراد الكتب الاجنبية، جميع الكتب المعدة للجمهور الواسع والكتب التربوية والمدرسية والجامعية التي تندرج في اصناف الكتب المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 5 : تقدم اللجنة الدئمة لنسيق المنصوص عليها أعلاه البرامج الوطنية السنوية لنشر الكتاب واستيراده، وتصادق عليها وزارة الاعلام والثقافة على أبعد تقدير في 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها هذه البرامج . ويشمل البرامج السنوى التقديري للنشر الوطني :
- عدد عناوين المؤلفات المتوقع نشرها، حسب كل صنف،
-
- معدل السحب لكل عنوان معدل الكلفة لكل عنوان- سعر البيع العمومي المقترح لكل عنوان . ويشمل البرنامج السنوى التقديري للاستيراد : العدد التقديري للعناوين المعتزم استيرادها، عدد النسخ من كل عنوان
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المبلغ التقريبي المقدر دفعه بموجب هذا الاستيراد، حسب اصناف المؤلفات الاجل المقدر لاستلام المؤلفات المطلوبة.
- المادة 6 : تتسلم الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 15% من الاعتمادات المفتوحة، فور تحديد مبلغ اعانة دعم سعر الكتاب. وتستلم فيما بعد بناء على تقديم البيانات اللازمة الاعتمادات المطابقة للنفقات التي تلتزم بها لتحقيق البرامج الوطنية لنشر الكتاب واستيراده في حدود مبلغ الاعتمادات المخصصة في السنة المالية المعنية. ويدفع هذا التسبيق بواسطة الخصم من المدفوعات المستقبلة . المادة 7 : الوثائق البيانية المطلوب تقديمها لاجل استيراد الكتاب هي :
- نسخة من سند الطلب، نسخة من فاتورة المزودين،-
- نسخة من الفاتورة المتعلقة بمصاريف النقل والتأمين حتى التسليم بالجزائر في حالة اسيراد عن طريق ميناء الشحن «الفوب»،
- نسخة من الوثائق التي تشهد على وصول المؤلفات الى الجزائر . المادة 8 : الوثائق البيانية المطلوب تقديمها في شأن الكتاب المطبوع فى الوطن هى الوثائق والفواتير التي تشهد على ان الناشر دفع النفقات المطابقة للعناصر التي تكون سعر الكتاب الذي تكفله الاعانة طبقا لاحكام هذا المرسوم . المادة 9 : يتكون السعر النظري لبيع الكتاب في طبعته الاصلية ونشره في الجزائر من العناصر التالية :
- مكافأة على كونه لم يسبق نشره،
- مصاريف قراءته قبل نشره
- مصاريف ضبط النص وتصحيحه، مصاريف الرسم الايقنة» والتزيين- والتصميم ، حقوق المشرفين على سلاسل الكتب، حقوق المؤلفين
- مصاريف الصنع، مصاريف تسيير الناشر
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف الاشهار .. اذا ألف مخطوط بناء على طلب احد المشرفين على سلسلة كتب ما ادرجت مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح ضمن حقوق المشرف على السلسلة . المادة 10 : يتكون سعر البيع النظرى للكتاب الذي يتم نشره بالجزائر المترجم عن تأليف وطني أو اجنبى ، من العناصر التالية : مصاريف الرسم « الايقنة ، والتزيين- والتصميم،
- مصاريف الصنع،
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف تسيير الناشر،
- حقوق التأليف،
- حقوق الترجمة . المادة II : يتكون سعر الكتاب الاجنبي المعاد نشره في الجزائر من :
- حقوق اعادة النشر،
- مصاريف الطبع،
- مصاريف التزيين مصاريف الاشهار .. المادة 12 : تتكون عناصر الحساب المعتمدة في تحديد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الجزائر من : مصاريف الصنع-
- مصاريف التوزيع . اما العناصر الأخرى التي تكون سعر البيع النظرى للكتاب وحقوق المؤلفين والترجمة واعادة
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية النشر والمكافاة على عدم سبق النشر ومصاريف الاعمال التمهيدية للنشر (مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح والرسم الايقنة والتصميم والتزيين والاشهار كلها ممولة من الاعانة المخصصة للكتاب . المادة 13 : تحسب اتاوات حقوق المؤلفين وحقوق اعادة النشر او الطبع والترجمة وتدفع طبقا لعقد التنازل ومراعاة للتنظيم الوطني المعمول به . وتدفع اتاوات حقوق التأليف الخاصة بالمؤلفين المواطنين، عند نشر مؤلفائهم . المادة 14 : يحدد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الوطن، يضعف صنعه لتغطية مصاريف التوزيع. المادة 15 : تبلغ اعانة الكتاب المستورد المدرج في الاصناف المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه 30 %30 على الاكثر من سعر كلفته عند استلامه في الجزائر خالص التأمين (سيف الجزائر ) . ويحدد المعدل الفعلى لدعم سعر الكتاب المستورد كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام والثقافة ووزير المالية، في حدود الاعتمادات المخصصة لدعم الكتاب المستورد بعد خصم حصة الدعم الخاص بالانتاج الوطني . المادة 16 : يكون سعر البيع العمومي للكتاب المستورد المدعوم، ضعف سعر كلفته في الجزائر بعد خصم مبلغ اعانة الدعم، لتغطية مصاريف توزيعه المادة 17 : يجب أن يطبع سعر البيع العمومي للكتاب المنشور في الوطن المحدد طبقا للمادة 13 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع. المادة 18 : يجب أن يكتب بحبر لا ينمحى سعر البيع العمومي للكتاب المستورد والمستفيد من الاعانة المحددة طبقا للمادة 15 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع . المادة 19 : تكون مصاريف التوزيع المدرجة في سعر البيع العمومي %20 للموزع 30% للكتبى . للجمهورية الجزائرية 883 أحكام انتقالية المادة 20 : حدد معدل دعم سعر الكتاب المستورد خلال السنة المالية 1980 ب 25% من سعر كلفته مستلما في الجزائر (سيف الجزائر) . المادة 21 : يخول الصرف من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1980 بالنسبة للنشر الوطني :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية للنفقات المتعلقة بعناصر سعر الكتاب الذى تكفله الاعانة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه .. وبالنسبة للكتاب المستورد :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة النقل مرسوم رقم 80-152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير النقل ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لا سيما المواد 117 و 120 و 252 و 253 منه ،
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 72-103 المؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسند صنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها الى أى ورشة طبقا للتنظيم التجارى الجارى به العمل . المادة 2 : يجب أن تكون سروط صنع الارقام وصفائح التسجيل مطابقة للخصائص المحددة في القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : توضع التجهيزات والاعتدة والمواد الاولية المستعملة فى صنع وتركيب صفائح تسجيل السيارات التي في حوزة مصالح الدرك الوطني، تحت تصرف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد بيعها لحساب الخزينة . المادة 4 : يحدد ان اقتضى الامر، قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه . المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 72 – 103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير النقل ووزير التعليم
- العالي والبحث العلمي . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالمستخدمين الملاحين التابعين للملاحة الجوية المدنية الجزائرية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية ،
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في النقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في النقل وبمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل ، يرسم ما يلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ تحت اسم المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية، مؤسسة عمومية للتكوين، ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، وتذكر في صلب هذا النص باسم «المدرسة». توضع المدرسة تحت وصاية وزير النقل. المادة 2 : يكون مقر المدرسة في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل . المادة 3 : يمكن انشاء فروع للمدرسة فى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير النقل . المادة 4 : تكلف المدرسة بمهمة تكوين وتحسين مستوى : مهندسي دولة و مهندسي تطبيق في النقل ، فرع الملاحة الجوية المدنية ، تقنيي الملاحة الجوية ومساعدى التقنيين
- في الملاحة الجوية .. للجمهورية الجزائرية 885 وكذلك المستخدمون من الملاحين المهنيين | التابعون للملاحة الجوية المدنية، موضوع المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه . وتكلف بالاضافة الى ذلك، في اطار هدفها، بمهمة انجاز وتطوير أشغال الابحاث التربوية والتقنية المطبقة، ان وجدت مع الهيئات المعنية الاخرى . 1 المادة 5 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح لجنة التوجيه التوجيه التقني والتربوى. الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 6 : تمنح المدرسة شهادة مهندس دولة في النقل، فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة تدوم عشرة سداسيات. ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . أ (أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها . ب يقبل في السداسى السابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة ليسانس الرياضيات والفيزياء ومهندسو التطبيق المرسمون الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية . ج) يقبل في السداسي الثامن : عن طريق المسابقة على أساس اختبارات مهندسو التطبيق في الملاحة الجوية المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا مدة عامين فى مصالح الملاحة الجوية .
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 7 : تمنح المدرسة شهادة مهندس تطبيق في النقل (فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة مدتها ثمانية سداسيات . و يقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . (أ) ويقبل في السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها. ويقبل بصفة استثنائية لتحضير الشهادة المترشحون الذين نجحوا في اختبارات الاهلية الذين يحملون شهادة دراسية تثبت قبولهم في الصف النهائي، شعبة الرياضيات أو الشعبة التقنية أو العلمية، وذلك على اثر تكوين مدة سداسيين، ينظم ضمن المدرسة . ب ويقبل في السداسي الرابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة للتقنيين المرسمين الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية . ج) ويقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لطلاب الرياضيات والفيزياء الذين نجحوا في أربع سداسيات للحصول على ليسانس الرياضيات أو الفيزياء . د) ويقبل في السداسي الخامس أيضا : عن طريق المسابقة المخصصة للتقنيين في الملاحة الجوية المرسمين الذين يبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر في أول اير يناير من سنة المسابقة وخدموا مدة سنتين في مصالح الملاحة الجوية . المادة 8 : (أ (أ) تمنح المدرسة شهادة تقني في الملاحة الجوية، فرع التركيب اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات . ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة . ب تمنح المدرسة شهادة تقنى في الملاحة الجوية، فرع الاستغلال اثر دراسة مدتها ستة سداسيات. ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم . ويقبل فى السداسي الثالث : عن طريق المسابقة، المساعدون التقنيون في الملاحة الجوية المرسمون والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا . في مصالح الملاحة الجوية مدة سنتين على الاقل. المادة 9 : تمنح المدرسة شهادة مساعد تقني في الملاحة الجوية اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة . المادة 10 : تمنح المدرسة ليسانس طيار مهنى، وليسانس طيار مهنى من الصنف الاول، وليسانس طيار خط، اثر برنامج تكوين مطابق للمقايي اييس الدولية والنصوص الجارى بها العمل . ويحدد البرنامج بنص لاحق، بعد استشارة لجنة التوجيه التربوى والتقنى . ويقبل في تكوين الطيار المهني : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم أو شهادة معادلة والبالغون من العمر 21 سنة على الأكثر في سنة المسابقة ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، الذين يحملون ليسانس طيار خاص ولديهم 150 ساعة طيران على الاقل ،
- لا يقبل في تكوين الطيار المهني من الصنف الاول، الا حملة ليسانس طيار مهني طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 11 : يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى المنافع المنصوص | عليها في الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال | عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . للجمهورية الجزائرية 887 ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا لاحكام المادة 20 من الاسر المذكور أعلاه. الباب الثالث التنظيم الادارى وسير العمل الفصل الاول المدير العام المادة 12 : يتولى ادارة المدرسة مدير عام . يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل. وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 13 : يساعد المدير العام في مهمته مديران : مدير الدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ،
- مدير ادارى، يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا . يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة . وتنهى مهامهما بالشكل نفسه . المادة 14 : يضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة. وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 15 : يعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي. ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 16 : يكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوي ومجلس الادارة . المادة 17 : يضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الامر ذلك . الفصل الثاني مجلس التوجيه التقني والتربوى المادة 18 : يساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة، يتكون من :
- المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، رئيسا ، المدير العام للادارة والتكوين ،-
- المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستعلال الارصاد الجوية والطيران ، موظفين من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، يكون أحدهما ممثلا للمكتب الوطني للبحث العلمي ،
- ممثلين اثنين لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
-
المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة
الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ، ثلاثة ممثلين عن التلاميذ . وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والبحث العلمي . ويعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار صادر عن وزير النقل. بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم. يعين خلفه للمدة الباقية من عصويته . المادة 19 : ينعقد مجلس التوجيه التقني والتربوي في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو مدير عام المدرسة أو ثلث أعضائه . يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالة الاستعجال فقط . المادة 20 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 21 : يدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما : برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية،- التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ،
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- البحث العلمى التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة . المادة 22 : تخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالى والبحث العلمى . وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة. بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقا. الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 23 : يساعد المدير العام فى ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :
- ممثل لوزير النقل، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة- الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، 6-
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة . المادة 24 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على | للجمهورية الجزائرية - 889 اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته . المادة 25 : ينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه ، أو ثلث أعضائه، على الاقل . ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة . ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 26 : يتداول مجلس الادارة في : مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،
- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرفات ،
- قبول الهبات والوصايا. وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات المصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى التشريع الجارى به العمل ذلك . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 27 تخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة ..
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للمصاريف . 1 - باب الموارد : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها
- الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ،
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة .
- 2 باب المصاريف : نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب
- التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية 6 ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ،- نفقات التجهيز، وبصفة عامة ، جميع
- الضرورية لتحقيق أهداف المصاريف المدرسة . المادة 28 : يعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها . ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، واذا عارض أحد الوزيرين في مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشن قانون المالية . واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة فى ميزانية | السنة المالية السابقة . المادة 29 : يشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية . ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة . المادة 30 : يسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته . ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالي لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية . ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه . المادة 31 : تخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التى يأمر بها الوزيران المعنيان . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 32 : لا يجوز حل المدرسة أو تصفية أموالها أو أيلولتها الا بنص مماثل للنص الذى أنشأها ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 140 الموافق 24 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400
- الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير النقل ووزير التعليم
- العالي والبحث العلمي ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 15 و منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 للجمهورية الجزائرية 891 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي النقل البرى، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في النقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 72 – 140 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في النقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 تحديد صلاحيات وزير النقل ، يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية للتكوين ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى وتدعي في صلب النص «المدرسة». توضع المدرسة تحت وصاية وزير النقل. المادة 2 : يكون مقر المدرسة في مدينة باتنة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير | النقل. المادة 3 : يمكن انشاء فروع للمدرسة في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزيس | النقل .
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة في تكوين و تحسين :
- المفتشين الرئيسيين فى النقل، فرع النقل البرى) . مفتشى النقل البرى ، التقنيين الذين ينشأ سلكهم فيما بعد طبقا- للتنظيم الجارى به العمل . وتهتم من جهة أخرى بالتكوين المستمر لموظفى الفرع العاملين، وتجديد معلوماتهم في اطار مهمتها . المادة 5 : يحدد وزير النقل النظام الداخلى للمدرسة، بقرار، بناء على اقتراح لجنة التوجيه التقني والتربوى . الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 6 : تمنح المدرسة شهادة مفتش رئيسي في اطار اثر دراسة ثمانية سداسيات. ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها . ب ولا يقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الا مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة . ج) وفى السداسي الخامس أيضا : يقبل عن طريق المسابقة على أساس اختبارات تقتصر على طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الذين نجحوا في السداسيات الاربعة الاولى من ليسانس العلوم الاقتصادية أو الحقوق . المادة 7 : تمنح المدرسة شهادة مفتش في النقل ( فرع النقل البرى اثر دراسة مدتها ستة سداسيات . ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوى (شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها . المادة 8 : تمنح المدرسة شهادة تقنى في النقل البرى اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات . ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويقبل فى السداسي الاول : على أساس الشهادات :
- حملة بكالوريا التعليم الثانوى . عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى . المادة و : يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى الامتيازات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عا 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا | لاحكام المادة 20 من الامر المذكور أعلاه..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث التنظيم الادارى وسير العمل الفصل الاول المدير العام المادة 10 : يدير المدرسة مدير عام . يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل، وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 1 : يساعد المدير العام في مهمته مديران : مدير للدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ، مدير ادارى يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا . يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة . وتنهى مهامهما بالشكل نفسه . المادة 12 : يضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة. وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 13 : يعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي . ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين . للجمهورية الجزائرية 893 المادة 14 : يكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة . المادة 15 : يضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الأمر ذلك . الفصل الثاني مجلس التوجيه التقني والتربوى المادة 16 : يساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة ويتكون من :
- المدير العام للنقل البرى، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التربية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- ممثلين اثنين لوزير التعليم العالي والبحث العلمى، يكون أحدهما يمثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،-
- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ،
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ ،
- المدير العام للادارة والتكوين ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ،
- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين .
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في حقل التكوين والبحث العلمي . ويعين وزير النقل أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم، يعين خلف له لما تبقى من عضويته . المادة 17 : ينعقد مجلس التوجيه التقنى والتربوي في دورة عادية ، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو المدير العام أو ثلث أعضائه . يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالات الاستعجال فقط . المادة 18 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 19 : يدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :
- برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين- كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ،- البحث العلمي التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة . المادة 20 : تخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضا مضمونها صراحة خلال تلك المدة. بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقاء الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 27 : يساعد المدير العام في ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من : ممثل لوزير النقل، رئيسا ،- ممثل لوزير الدفاع الوطني .- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية- ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،-
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ،- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين،- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة .- الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ،-
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 22 : يمين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته . المادة 23 : ينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه على الاقل. ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة . ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 24 : يتداول مجلس الادارة في : مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،
- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرفات ،
- قبول الهبات والوصايا. وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات لمصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى ذلك التشريع الجارى به العمل . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 25 تخضع المدرسة للقواعد المسالية | للجمهورية الجزائرية 895 | والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة . وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للمصاريف . 1 - باب الموارد : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها- الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ،-
-
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة . 2 - باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ،-
- نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة . المادة 26 : يعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها. ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية . واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشر قانون المالية . واذا لم تتم المصادقة فى بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 100 المادة 27 : يشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية . ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة . يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته . ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالى لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية . ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه . المادة 28 : يسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . المادة 29 : تخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم ي الجارى به العمل . ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التي يأمر بها الوزراء المعنيون. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 30 : لا يتسنى الغاء المدرسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا ينص ممائل للنص الذي أنشأها . المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 100 الموافق 17 مايو سنه 1980 يتضمن فتح مسابة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيه للنقل بوزارة النقل . ان وزير النقل ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1308 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى التي تضبط هذه المؤسسة ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 دى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1966 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفرد
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للنقل ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 34 مفتشا رئيسيا للنقل بوزارة النقل . المادة 2 : يحدد تاريخ قفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد تاريخ اجراء المسابقة بثلاثة شهور بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: يجب أن يكون المترشحون الموظفون عن طريق المسابقة على أساس الشهادات حاملين شهادة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، وبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . للجمهورية الجزائرية 897 المادة 4: يجب أن يحتوى ملف الترشح الواجب ارساله في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والتكوين المهنى بوزارة النقل 56 شارع أحمد غرمول الجزائر، على الاوراق التالية :
- طلب خطى للمشاركة يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (1 (1)- لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية) . نسخة مصدقة لشهادة الليسانس في الحقوق- والعلوم الاقتصادية أو لشهادة معادلة لها ، وثيقة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،- وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء- جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات وتتكون كالاتي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للنقل البرى، أو ممثله ،-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مفتش رئيسي للنقل البرى مرسم . المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يتم اجتماع اللجنة بوزارة النقل بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة | على أساس الشهادات، مفتشين رئيسيين للنقل متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار | اليه أعلاه . المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة وزير النقل الجمهورية صالح قوجيل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية .
- ان وزير النقل . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . و بمقتضى الامن رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تضبط هذه المؤسسة ، وبمقتضى الامن رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفرد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 79 228 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 200- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتعيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى لشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 1 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني بعنوان سنة 1980 ووفقا لاحكام هذا القرار خاص بادماج بعض الاعوان في سلك تقنيى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية فرع صيانة الطائرات بوزارة النقل . المادة 2 : يفتح الامتحان :
- (1) للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1977 ولا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 79 228 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979. 2 (2) للاعوان الموظفين بعد أول يناير سنة 1977 والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية والناجحين في اختبارات الامتحان . ينقل الاعوان غير الناجحين في الامتحان المنصوص عليه أعلاه الى السلك الادني مباشرة أو يسرحون . المادة 3 : يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن تودع طلبات المشاركة فى الامتحان أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل، 56 شارع أحمد غرمول. وينبغى أن تحتوى على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة- المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية ، للجمهورية الجزائرية 899 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية) ،
- شهادة مصدقة طبق الاصل تثبت مستوى تعليم المعنى ، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .- وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وعشرين (25) . المادة 6 : يحدد تاريخ قفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يقرر وزير النقل قائمة المترشحين للمشاركة في الامتحان، وينشرها عن طريق اللصق . المادة 8 : تجرى الامتحانات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . ويحتوى الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى . أ - الاختبارات الكتابية : I انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، 2 اختبار تقنى يتعلق بتطبيق تقنية الملاحة الجوية فرع صيانة الطائرات»، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، -3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ويلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار .
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة و : يمكن أن يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوى، المترشحون الحاصلون فى مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان. ب - الاختبار الشفوى :
- اختبار شفوى في شكل مناقشة المدة : 15 دقيقة، المعامل ، وتتعلق بالمسائل التقنية المختلفة للملاحة الجوية فرع صيانة الطائرات». المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من اللجنة تعينهما لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين . المادة 11 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . وبصفة استثنائية بالنسبة للغة الوطنية تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية . المادة 12 : لا ينجح الا المترشحون الذين يحصلون على المعدل في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية على الاقل. المادة 13 : تتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين كما يلي : المدير العام للادارة والتكوين، أو ممثله،- رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، مرسم . يمكن للجنة أن تضم اليها، عند الضرورة أى شخص كفء في هذا الاختصاص. يسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي تطرحها اللجنة عن طريق القرعة . المادة 14 : تعد اللجنة المبينة في المادة 13 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين ويقررها وزير النقل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 2 ويرسمون في أول يناير من سنة الامتحان في سلك تقنيي الملاحة والارصاد الجوية . ويعين المترشحون المبينون في الفقرة 2 من المادة 2 الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . ويمكن أن يرسموا طبقا للتنظيم الجارى به العمل، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وزير النقل وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهني مفهوم محرك الطائرة
- التسيير والانجاز مختلف أنواع المحركات-
- المروحة : المفهوم التسيير مختلف أنواع المروحات-
- قيادة المحرك
- العطل والصيانة
- الخلية هيكل الطائرة - الاجنحة والذيل-
- عجلات الهبوط .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو | سنة 1980 يتعلق بكيفيات تسليم وثيقة الجزارة للبواخر .
- ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لا سيما المواد من 27 الى 33 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1979 وا والمتضمن شعبان عام 1399 الموافق 21 قانون الجمارك، لا سيما المادتان 227 و 228 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تثبت الجنسية الجزائرية الباخرة ما بوثيقة الجنسية تسمى «وثيقة الجزارة» التي تمنحها صفة الباخرة الجزائرية وتسمح لها برفع العلم الوطني والاستفادة من الحقوق التابعة لذلك . تحمل وثيقة الجزارة، اسم الباخرة ونوعها وصفاتها الرئيسية وكذلك اسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكل المعلومات الموجودة في بطاقة التسجيل الخاصة بالباخرة والمذكورة في المادة 35 من القانون البحرى . المادة 2 : تسلم لكل باخرة تجارية أو باخرة صيد أو نزهة شهادة الجزارة . ولا تخضع للجزارة :
-
- سفن البحرية الوطنية ، القوارب والزوارق الملحقة بالبواخر المجزارة ، القوارب ذات حمولة أقل أو تساوى 6- طنات . المادة 3 : تكون السلطة الادارية البحرية المرخص لها بتسليم وثيقة الجزارة أو الشهادة المشار اليها في المادة و أدناه نفس السلطة الموجودة بمكان تسجيل الباخرة وهي حسب الحالة اما : الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة- للبواخر ذات حمولة اجمالية تساوى أو تزيد على 100 طنة ، مدير الولاية المكلف بالنقل والصيد البحرى بالنسبة للبواخر ذات حمولة اجمالية تقل على 100 طنة . المادة 4 : تخضع السفن المركبة أو المكتسبة في الخارج للالتزامات المشار اليها في المادة 32 من القانون البحرى . المادة 5 : تسلم وثيقة الجزارة للبواخر التي يملكها على الاقل 51 أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الجزائرية ولديهم طاقم من البحارة الجزائريين تطابق نسبتهم أحكام المادة 413 من القانون البحرى . يجب على صاحب الباخرة أو مجهزها اثبات جنسيته الجزائرية . المادة 6 : يجب أن يرفق طلب وثيقة الجزارة بالاوراق التالية :
- شهادة امتلاك الباخرة ، اسم صاحب الباخرة أو مجهزها واذا وجد عدة ممتلكين مشتركين ذكر اسمائهم وعدد حصصهم ،
- شهادة حمولة الباخرة ،
- قائمة رجال الطاقم ،
- علامة هيكل السفينة ، جرد عتاد التجهيز ، شهادة شرف يتعهد فيها صاحب الباخرة أو- مجهزها بعدم الغش بوثيقة الجزارة وعدم تسليمها وبيعها وعدم اعارتها، وتسليمها للسلطة الادارية البحرية في حالة عدم استجابة الباخرة لمواصفات الجزارة ،
- اعفاء من الجمارك الوطنية .
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 7 : تكون وثيقة الجزارة على متن الباخرة سواء كانت فى البصر أو في الخارج وتودع لدى السلطة الادارية المختصة عند وصول الباخرة لميناء جزائرى وتسحب عند الذهاب اذا زاد الارساء على 48 ساعة . المادة 8 : تجدد وثيقة الجزارة في حالة تغيير احدى المعلومات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الاولى. المادة 9 : تفقد حق الجزارة والجنسية ورفع العلم كل باخرة لم تتوفر فيها شروط الجنسية المطلوبة أو بيعت في الخارج وذلك طبقا للاحكام الموجودة في الفقرتين (د) و (و) من المادة 37 من القانون البحري .. مقرر مؤرخ في 10 رجب تسلم وثيقة الشطب السلطة الادارية المختصة بعد استطلاع رأى ادارة الجمارك في حالة البيع في الخارج . المادة 10 : تقمع الاعمال المخالفة للقوانين التي تخضع لها الجنسية والعلم تطبيقا للمواد من 510 الى 513 و 516 (ج) و 517 و 520 من القانون البحرى . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . صالح قوجيل عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء أربع رخص السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس. بموجب مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 التالية والمتضمنة الماء أربع رخص السيارة الاجرة الموافق 24 مايو سنة 1980 ، يصادق على القائمة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس . القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال ابن على عطوش سيدي بلعباس سيدي بلعباس محمد بن عياد عبد القادر سماك «
- بلعباس تهامي مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن منح أربع عشرة رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية عنابة .- بموجب مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الملحقة والمتضمنة منتج أربع عشرة رخصة السيارة الموافق 24 مايو سنة 1980، يصادق على القائمة الاجرة ( طاكسي) بولاية عنابة.
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال عبد الله بوعشة القالة عمر و ضواي بلحاني خلدون محمد عمراوي رابح بومعزة صالح برج الصادق بوراوي لعريدي حسين بضايف محبوبة ذيب، زوجة راحم مصطفى فيلالي مصباح نواري منور بن ستاتة بوجمعة بن عباشة بوعزيز العيد جعداية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى زروقي بصفته مديرا لاعاة التربية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام القالة الطارف « D « السوارع السيد عمرو دباغ، بصفته نائب مدير الوثائق والمحفوظات بوزارة العدل لتكليفه بمهام اخرى.
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 24 أبريل سنة 1980 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 24 أبريل سنة 1980، تشكل لجنة الطعن لولاية أم البواقي كمايلي : بصفة قضاة : السادة : أحمد الابيض، رئيسا مرسما ، محمد الاكحل، نائب رئيس ، العمري بوكاف، مقررا مرسما ، رابح بودماغ، نائب مقررة
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : الاخضر بوقفة، عضوا مرسما ابراهيم فراق، عضوا مرسما ، الباهي تا مرابط، عضوا نائبا ، الاخضر حمامد، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : الصديق ،حاجي، عضوا مرسما ، نور الدين بو معراف، عضوا مرسما ، عمار بوعديس، عضوا نائبا ، محمد شخاب، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : رابح قرين، عضوا مرسما ، مسعود كعبور، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : خنون فلاح، عضوا مرسما ، مصطفى عبلة، عضوا مرسما ، محمد الطاهر بن ديلمي، عضوا نائبا الازهر مأموني، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : حسان مركيش، عضوا مرسما ، عمار شريدي، عضوا مرسما ، الازهر قالي، عضوا نائبا ، عمر بن دية، عضوا نائباء وكممثلين عن اتحادات الفلاحين، يختار كل مجلس شعبي بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية وذلك في الاطار الذى يمارس فيه المجلس اختصاصاته فى ميدان الثورة الزراعية . يلغى القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أم البواقي، بعنوان الثورة الزراعية. وزارة الاشغال العمومية
– مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل ،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية و سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 22 ذى القعدة عا. عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للجمهورية الجزائرية 905 وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به . كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها . المادة 4 : تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية : بشار ووهران وسعيدة وتيارت ومعسكر وتلمسان ومستغانم والاصنام والمدية وسيدى بلعباس والبليدة والجلفة والجزائر . ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي. المتخذة لتطبيقه . وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائرى ويشار اليها في صلب النص ب «الشركة» . تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي : تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على
- انجاز هذه الاعمال. المادة 3 : تعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات. المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسي بوهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل . الباب الثاني الهيكلة - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وعملها ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص تطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 8 : هيئات الشركة ووحداتها هي : مجلس العمال، اللجان الدائمة
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
-
- مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات. المادة 9 : تتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة . وتشكل وحدات الشركة وبضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك الشركة فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في | المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أملاك الشركة المادة 12 : تسرى على املاك الشركة الاحكام التنظيمية المتعلقة بأملاك المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد مال الشركة الاصلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل . المادة 14 : يتم أي تعديل مستقبلي في مال الشركة الاصلى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل، بناء على اقتراح من مديرها العام، يقدمه في جلسة لمجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس البنية المالية للشركة المادة 15 : تخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، للمصادقة عليها . المادة 17 : يرسل الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، الحساب الختامي وحساب التسيير العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات . المادة 18 : تمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل أحكام ختامية المادة 19 : يقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه . ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزين النقل للمصادقة عليه . المادة 20 : لا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها.
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال
- العمومية ووزير النقل ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات المطابع الاقتصادي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر للجمهورية الجزائرية 907 | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري» ويشار اليها في صلب النص «بالشركة» . تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي : تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف | انواعها، واشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية ، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على
- | انجاز هذه الاعمال .
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 3 : تعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات. وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به . كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها . المادة 4 : تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية : باتنة وعنابة وسكيكدة وجيجل وقسنطينة والبويرة وام البواقى وبجاية وورقلة والمسيلة و تيزي وزو وبسكرة وتبسة وقالمة وسطيف . ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل، القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي. المادة 5 : يكون مقر الشركة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل . الباب الثاني الهيكلة - التسيير العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وعملها ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص | تطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 8 : هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات. المادة 9 : تتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة . وتشكل وحدات الشركة ويضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أملاك الشركة المادة 12 : تسرى على املاك الشركة الاحكام التنظيمية المتعلقة بأملاك المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد مال الشركة الاصلى بقرار وزارى مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يتم أي تعديل مستقبلى في مال الشركة للجمهورية الجزائرية 909 ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزير الاصلى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال | النقل للمصادقة عليه . العمومية ووزير المالية ووزير النقل، بناء على اقتراح من مديرها العام، يقدمه في جلسة لمجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس البنية المالية للشركة المادة 15 : تخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل للمصادقة عليها . المادة 17 : يرسل الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، الحساب الختامي وحساب التسيير العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات . المادة 18 : تمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل أحكام ختامية المادة 19 : يقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه . ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال. المادة 20 : لا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيدة دليلة زيباك بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية، لتكليفها بمهام اخرى مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد بو عبد الله غلام الله مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية .
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 المووفق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 تعين السيدة دليلة زيباك مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 19 80 19 80 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز وطني للترجمة والمصطلحات العربية يكون مقره بالجزائر العاصمة . المادة 2 : يقوم المركز الموطني للترجمة والمصطلحات العربية بالمهام التالية :
- المساهمة فى التنمية وتقوية سياسة تعريب التعليم العالي والبحث العلمي . ترجمة الكتب الوجيزة المنسوخة والدروس المقررة في البرامج الجامعية الى اللغة العربية وكذلك ترجمة مقالات من المجلات والدوريات ذات المضمون العلمي المفيد للبحث .
- جمع الوثائق والمعطيات الضرورية لتنفيذ هدفه ولا سيما عن طريق تأسيس فهرست المؤلفات المترجمة الى اللغة العربية ،
- دراسة وتأسيس مصطلحات مناسبة لكل فرع واختصاص بالاشتراك مع المؤسسات الوطنية والاجنبية ذات الهدف نفسه ، انتاج قواميس ومعاجم مناسبة للفروع والاختصاصات ، ترقية البحث في مجال الترجمة الآلية بالاشتراك مع مركز الاعلام العلمي والتقني ونقل التقنولوجيا وهياكل التعليم العالي والبحث العلمي،
- الاشتراك في الاجتماعات والاشغال الدولية فيما يخص الترجمة والمصطلحات ، ترقية تبادل التجارب والوثائق مع المنظمات والمؤسسات الاجنبية المماثلة ولا سيما في البلاد العربية . تنظيم فترات تدريب اضافي للمدرسين ولا سيما مدرسى فرع الترجمة ومساعدة قرق ومراكز البحث ، تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية لتسهيل تحويل بعض التعليم إلى اللغة الوطنية،
- الاشتراك في وضع برامج التعليم على مستوى الجامعات الجزائرية ولا سيما لتكوين المترجمين ، الاشتراك فى تعليم الدراسات العليا في ميادين الترجمة والمصطلحات .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- الاشتراك في وضع مخططات تعريب الادارة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانجازها ،
- تطوير كل بحث ودراسة تكلفه بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي ، توقيع الاتفاقيات وعقود البحث والدراسة والتنفيذ مع كل شخص طبيعي أو معنوى . المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 911 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة التلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 400 الموافق 22 ابريل سنة 1980 يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم في امتحان التخرج الدفعة السادسة لمعهد تقنيات لتخطيط والاقتصاد المطبق : فرع مهندس التطبيق في الاحصائيات : محمد بن موسى فرع محللى الاقتصاد : سليم عابد عمر عدان عبد المالك بوعروج أحمد بن مخلوف عبد العزيز سيد جعفر بن عربان محمد الصغير أرزقي طراحي عبد السلام زيان . فرع ملحقى الاحصائيات والتخطيط : حبيب بن حسين على حيدوسي . كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى لا سيما المادتان 3 و 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تقنى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات ويشار اليها في صلب النص باسم «المركز» . ويوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى، ويكون مقره في بواسماعيل (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى . المادة 2 : تسند المهام الآتية الى المركز، طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للبحث وأهدافه و بالاتصال مع الهيئات الاخرى المعنية، كل فيما يخصها، ومع مراعاة صلاحياتها في نطاق التشريع الجاري به العمل : القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالصيد البحرى وتربية المائيات لا سيما مشاكل تنظيم القطاع وتطوره وظروف الحياة والعمل فيه ، 6 المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة
- الساحلية ووضع الخرائط البحرية، بالاتصال مع الهيئات المعنية لا سيما المعهد الوطني لرسم الخرائط ، الاشراف على برامج البحث التطبيقي بغية
- المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحرى، تقييم موارد الصيد ومراقبة استغلال المحرونات ، اقتراح الكيفيات المتعلقة بتحديد مناطق
- الصيد البحرى، على سلطة الوصاية أو على أية سلطة أخرى يعنيها الامر، طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، القيام بأعمال نموذجية ترتبط بعد تجربتها بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك ومزارب الصيد وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحرى ، تحديد تقنيات الصيد البحرى ذات التكيف
- الأوفر، وتجربة معدات الصيد البحرى ، متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد
- البحرى وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية ، تخطيط الاشغال المتعلقة بتقنولوجية التحويل
- في القطاع، طبقا للمخطط الموضوع في هذا المجال ، المشاركة في أشغال البحث المتعلقة بمعرفة
- بيولوجية الانواع المتجر بها، وبتطبيق سياسة تنظيم المراقبة على الصعيد الصحى والنوعي لكل المنتجات المخصصة للاستهلاك، وهذا فى نطاق صلاحيات السلطات المعنية والتشريع الجارى به العمل ،
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- استغلال الاحصائيات اللازمة لمعرفة قطاع الصيد البحرى وتخطيطه السليم، ومراقبة ذلك 6 جمع الوثائق الضرورية لمصالح المركز وقطاع الصيد البحرى وتصنيفها وحفظها ،
- نشر الدراسات والابحاث المنجزة ، تحديد برامج التنشيط والتعميم، وتطبيقها في اطار أعمالها ،
- المشاركة بواسطة تجهيز المركز وهيكله الاساسي المادى، في أية عملية تكوينية لفائدة قطاع الصيد البحرى توقيع الاتفاقيات والعقود الخاصة بالبحث والدراسات مع أى شخص طبيعي أو معنوى، في اطار التشريع الجارى به العمل ،
- توطيد العلاقات الايجابية مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي تقوم بمهام مماثلة لما يقوم به المركز ، يطلع المركز، فى نطاق أداء مهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمى على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث، كما يطلع أية | مؤسسة معنية أخرى على ذلك . الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 3 : يتولى تسيير المركز مدير يساعده في ادارته مجلس الادارة ومجلس علمي . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتكون مجلس الادارة من : مدير التخطيط والتنمية فى كتابة الدولة للصيد البحرى، رئيسا ، مدير الانتاج والتوزيع في كتابة الدولة للصيد البحرى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى ، مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير النقل ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية) ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للصيد البحرى، أو ممثله ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها، أو ممثله 6
- ممثلين اثنين عن العمال. يحضر الاجتماعات بصوت استشارى، المدير الذي يتولى كتابة الجلسات والمراقب المالي بالمركز . وللمجلس أن يستعين بأى شخص يرى في الاستماع اليه فائدة نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من سلطة الوصاية أو مدير المركز أو ثلث أعضائه . ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير . وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع، ويمكن اختصار هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية، وفى الحالات الاستعجالية فقط . المادة 5 : لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه النصاب، يجتمع المجلس من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام، وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . وتبلغ محاضر الاجتماعات الى سلطة الوصاية خلال ثمانية أيام قصد المصادقة عليها . المادة 6 : يتداول مجلس الادارة، في اطار الاحكام العامة السارية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، فني الميادين التالية : مشاريع الدراسات والابحاث التطبيقية
- التي يقدمها المدير، بعد استشارة المجلس العلمي ، مشاريع العقود أو الاتفاقيات ، التدابير الكفيلة بتحسين نشاط المركز
- وتطويره ، مشاريع انشاء المحطات والمزارع التجريبية
- أو جمعها او الغائها ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز،
- قبول الهبات والوصايا ،
- القروض المعتزم التعاقد عليها . امتلاك العقارات أو بيعها أو كراؤها .- المصادقة على التقرير السنوى وحساب- التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز . المادة 7 : تصبح قرارات مجلس الادارة نافذة، بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر على سلطة الوصاية، اذا لم تعترض الاخيرة صراحة خلال هذه المدة، غير أن القرارات المتعلقة بمشاريع برامج الدراسات والابحاث التطبيقية تعرض على سلطة الوصاية للمصادقة المسبقة الصريحة عليها . ولا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض، وقبول الهبات والوصايا وامتلاك العقارات وبيعها نافذة الا بعد مصادقة كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية عليها صراحة . الفصل الثاني المدير المادة 8 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد البحرى، وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة و : يكلف مدير المركز بتحضير مداولات مجلس الادارة وتنفيذها . ويعتبر أمرا بصرف ميزانية المركز، وبهذه الصفة، يتولى صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية . يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، في اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويدير الاعمال ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين . يعين المستخدمين، في اطار القانون الاساسي الذى يسرى عليهم، اذا لم ينص على طريقة أخرى لتعيينهم .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية بعد التقرير السنوى عن الاعمال، ويرسله الى كاتب الدولة للصيد البحرى بعد مصادقة مجلس الادارة عليه . المادة 10 : يساعد مدير المركز في مهمته : رؤساء الاقسام الذين تحدد اختصاصاتهم
- بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى ،
- رؤساء محطات تجريبية في هذا المضمار . ويعين رؤساء الاقسام والمحطات بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، بناء على اقتراح المدير، وتنهى مهامهم بالشكل نفسه . المادة 11 : تحدد شروط توظيف المستخدمين في المركز وتسييرهم، وكذلك أصناف المستخدمين بنص لاحق يصدر فى اطار التشريع الجارى به العمل . الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 12 : ينشأ مجلس علمى لدى مدير المركز، يتكون من : مدير المركز، رئيساء
- رؤساء الاقسام والمحطات التجريبية ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى، أو ممثله ،
- ممثلين ينتخبهما مستخدمو البحث مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط . ويمكن أن يستعين بأى شخص اختصاصي في الميادين التابعة لمهمته . المادة 13 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في الشهر على الاقل .. للجمهورية الجزائرية 915 المادة 4 : يعتبر المجلس العلمي هيئة استشارية، ويعطى رأيه فى كل مسألة ذات طابع علمى يعرضها عليه مدير المركز . ويتولى على وجه الخصوص : اقتراح برامج الدراسات والابحاث التطبيقية .
- المصادقة على برامج أعمال المحطات التجريبية ،
- مساعدة المدير في تنفيذ برامج الاعمال وتخطيط العمل المصادق عليها من سلطة الوصاية، لتوظيف مستخدمي البحث . الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تشتمل ميزانية المركز في بساب الايرادات على ما يلي :
- اعانات الدولة ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- عائدات الاعمال ،
- الهبات والوصايا ،
- اعانات الهيئات الدولية ،
- جميع الموارد الاخرى التي تخصص له، في اطار التشريع الجارى به العمل، وطبقا لمهمته . المادة 16 : تشتمل ميزانية المركز في باب النفقات على ما يلي :
-
- نفقات التجهيز ،
- نفقات التشغيل ، جميع النفقات الاخرى الضرورية لاداء مهمته المحددة في هذا المرسوم .
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة 17 : يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده مدير المركز الى كتابة الدولة للصيد البحرى ووزير المالية خلال مدة أقصاها 2 مايو من السنة للسنة المالية التي تتعلق بها الميزانية، بعد مداولة مجلس الادارة، واذا لم تقع المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المركز، في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها قانونا . ويجب أن تصدر المصادقة بعد صدور قانون | المالية . المادة 18 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 19 : يمارس العون المحاسب، الذي يعين بقرار من وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة مدير المركز. المادة 20 : يخضع المركز للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يعينه وزير المالية، مهمته، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 21 : لا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص من النوع الذي تم به انشاؤه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر