مرسوم رقم 72-139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 1392 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق الدولة للنقل . 1034 بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لمهندسي الدولة للنقل ، يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير سلك مهندسي الدولة للنقل ، وزير الدولة المكلف بالنقل ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
النقل البري ،
- - الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية .
وان تبعية مهندسي الدولة لاحد الفروع المذكورة سابقا ، تحدد على اساس التخصص الحاصلين عليه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة التابعون لفرع ( النقل البري » بمايلي : 1 تصميم وانجاز جميع المشاريع الرامية الى تطبيق التقنيات الحديثة للنقل ،
2 - تنظيم وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالآلات والتنقل عبر الخطوط الحديدية والطرق ، -3 البحث العميق والدراسات التطبيقية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لفرع ( الملاحة الجوية »
بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الطيران المدني .
المادة 5
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لفرع « الارصاد الجوية »
بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الرصد الجوي .
المادة 6
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لفرع ( الملاحة البحرية التجارية ( بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التي تهم على وجه الخصوص المجالات التالية :
- العمارات البحرية وأمن الملاحة البحرية ، الصيد البحري والصناعات والنشاطات الملحقة والموانىء التجارية والصيد والنزهة .
المادة 7
فتح المادةيجوز لمهندسي الدولة للنقل ، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، القيام بالوظائف النوعية التالية :
- مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية والملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانيء ، مدير جهوى ، مهندس رئيس .
المادة 8
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للنقل ، المعينون لوظيفة نوعية بصفة مفتشين ، بمايلي :
مراقبة سير مصالح الاستغلال ومراقبة تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن الطيراني ، تنسيق مختلف نشاطات الطيران المدني ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي ،
- مراقبة وتنسيق مختلف النشاطات المرتبطة بالبنايات البحرية وأمن الملاحة البحرية ، مراقبة سير كافة المصالح الخاصة بنشاطات الموانيء وتنسيقها وكذلك الاشغال المتممة في البحر ،
- مراقبة سير مصالح الاستغلال الخاص بالصيد البحري ، والصناعات والنشاطات الملحقة ، وكذلك تنسيق هذه المصالح ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي .
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير جهوى للنقل البرى بتسيير جملة المصالح الجهوية للنقل البري التي يتولون ادارتها .
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مديري الادارة المركزية ، بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ، وبالمهام الدائمة أو المؤقتة للتفتيش .
المادة و : يمكن أن يعين مهندسو الدولة "نقل ، المستكملون سبع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم ، لوظائف نوعية بصفة مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والموانيء او كمدير جهوي ..
ويمكن أن يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ، لوظيفة نوعية كمهندس رئيس .
المادة 10
فتح المادةتحدد زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، على الوجه التالي :
مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والمواني ب 75 نقطة 6 مدير جهوى ب 75 نقطة مهندس رئيس ب 70 نقطة
المادة 11
فتح المادةيعين مهندسو الدولة للنقل على الوجه التالي : -1 بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه مهندس الدولة في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 اعلاه ، والمسلمة من مدرسة مهندسي الدولة ، او الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق | المرسمين والبالغين 40 عاما كحد أقصى في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمستكملين في ذلك التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
ولا تجوز المشاركة فى هذه المسابقة أكثر من 3 مرات .
المادة 12
فتح المادةيحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاص بمهندسي الدولة للنقل ، كما يلى : 1 الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا ، 2 مدير الادارة العامة
3 - المدير التقني المعنى ،
4 - مهندس دولة مرسم
المادة 13
فتح المادةتطبيقا للمادة II من المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تحدد شروط ضم الأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :
I الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا 2 ممثل وزارة المالية ، مديرية الميزانية والمراقبة ، 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-74 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-74 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يعين مهندسو الدولة المستكملون ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 9 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-74
« تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن اجراء قرار مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1051
-
مرسوم رقم 80-153
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسي التطبيق فى النقل ( فرع الارصاد الجوية) . 1620
-
مرسوم رقم 80-154
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للدولة في النقل لدى وزارة النقل . 45
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
مرسوم رقم 76-74
مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.