قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل فرع «النقل البرى» . 791
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى في باتنة قصد تكوين مفتشين رئيسيين للنقل «فرع النقل البرى».
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة (10) .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح، وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى مديرية النقل - باتنة مصحوبة بالوثائق التالية : 1 - بالنسبة لمفتشى النقل والتقنيين المرسمين :
طلب خطي للمشاركة يبين فيه المترشح - مؤهلاته وخدماته السابقة ومركز الامتحان المختار
- رسالة تأذن فيها الادارة التي ينتمي اليها المترشح بالمشاركة في المسابقة ومتابعة التكوين في حالة النجاح،
- شهادة اقامة
- ظرف يحمل عنوان المترشح وطابع البريد،
- عند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ب بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق :
- طلب خطي للمشاركة يبين فيه المترشح مؤهلاته وخدماته السابقة ومركز الامتحان المختار
- شهادة النجاح في السداسي الخامس للعلوم الاقتصادية أو الحقوق،
- شهادة الميلاد،
- جدول النقط فى السداسيات الاربعة الاولى،
- شهادة الاقامة
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية
- صحيفة السوابق القضائية، البطاقة رقم 3 يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- ظرف يحمل عنوان المترشح وطابع البريد، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتكون مراكز الامتحان في باتنة وقسنطينة، والجزائر، ووهران، ويستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 6
فتح المادةيشارك في المسابقة، وفقا لاحكام
المادة 6
فتح المادة( الفقرتان ب و (ج (ج) من المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المترشحون الآتون :
1 - مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغون 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، ب طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الناجحون في السداسيات الاربعة الاولى من الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق، البالغون 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور في المادة 6 أعلاه على النحو التالي :
- سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا العدد 10 سنوات .
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختيارات الآتية :
- اختبار في الرياضيات المدة 4 ساعات - المعامل 3 - وموضوع هذا الاختبار :
- مبادىء عامة في الجبر تابع الدالة المتغيرة الحقيقية،
- المعادلات الجبرية
- المعادلات المتنافرة الحساب الكلى، -
- الحساب العددي، الاحتمالات والاحصائيات (احتمالات انجاز - حدث انجاز حدث أو عدة أحداث التغييرات المحتملة للمدى قوانين الاحتمالات النظرية)، اختبار فى الاقتصاد، المدة 3 ساعات - المعامل 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وموضوع هذا الاختبار :
الاقتصاد العام الاقتصاد الكلي، التخطيط .
الحساب الاقتصادي)،
- الاقتصاد الجزائرى هيكله، المحاسبة الوطنية، المالية العامة)،
- اقتصاد المؤسسات المحاسبة العامة، المحاسبة التحليلية - التسيير التقديري)،
- اختبار في الحقوق المدة ساعتان، المعامل 2، وموضوع هذا الاختبار :
مفهوم القانون الاداري، القانون التجاري -
- القانون الجبائي،
- قانون النقل .
المادة 9
فتح المادةيخول المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في الزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 10
فتح المادةيدوم التكوين سنتين وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في باتنة من النظام الداخلي .
المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله - رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله،
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى مدير الدراسات بالمدرسة مفتش رئيسي في النقل، مرسم 794 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيتقاضى المترشحون الناجحون غير الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني المنتمين الى ادارة من الادارات شبه راتب عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن ويستفيدون من الامتيازات المنصوص عليها في الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه 10 ..
المادة 13
فتح المادةيعين الطلبة اثر انتهاء دراستهم و تتويجها بشهادة مفتش رئيسي متمرن ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982.
عن وزير النقل والصيد عن الامين العام البحرى لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.