قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتدرج في القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 2 مكرر : يجب أن تكون النشاطات والأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
- إدرج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
- دراسة في مجلس التوجيه، و
- حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.