قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المدرسة الوطنية عامل مهني من المستوى الثالث العليا عامل مهني من المستوى الثاني البحرية عامل مهني من المستوى الأول ببوسماعيل عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الأول الوطنية سائق سيارة من المستوى الثاني لتطبيق تقنيات النقل عامل مهني من المستوى الأول البري بباتنة حارس المجموع عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المعهد العالي للتكوين في عون خدمة من المستوى الثالث السكك عون خدمة من المستوى الثاني الحديدية عامل مهني من المستوى الثاني بالرويبة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني التقنية للتكوين عامل مهني من المستوى الرابع والتدريب عون وقاية من المستوى الأول البحريين ببجاية عامل مهني من المستوى الأول المجموع 3 يونيو سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
1 - - - 1 7 348
26 - - - 26 5 288
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 3 240 3 10 - - 13 1 200
- 12 - - 12 1 200
16 - - - 16 1 200 48 22 - - 70
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 3 240
- 6 - - 6 1 200
2 - - - 2 1 200 7 6 - - 13
5 - - - 5 7 348
7 - - - 7 5 288
1 - - - 1 5 288
2 - - - 2 3 240
2 - - - 2 3 240 8 10 - - 18 1 200
11 - - - 11 1 200 36 10 - - 46
1 - - - 1 7 348
1 - - - 1 6 315
3 - - - 3 5 288 7 3 - - 10 1 200 12 3 - - 15 الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المؤسسة عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة العمومية مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني 1 التقنية للتكوين عون وقاية من المستوى الأول 6 والتدريب عون خدمة من المستوى الأول - البحريين بمستغانم حارس 15 المجموع 22
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.