قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 الفقرة (2) و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الدراسات والتحاليل والخبرات والملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة.
المادة 3
فتح المادةتجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل وحده لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تستخلص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001.
سليم سعدي وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.