قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - - 363 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكويع العالى التالية :
- معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث بوهران الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه
- المعهد العالى البحرى ببواسماعيل المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة - الجوية المدنية بقسنطينة
- المدرسة الوطنية لتطبية تقنيات النقل البرى بباتنة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- ممثل وزير التعليم العالى رئيساء ممثل وزير النقل مدير التعليم العالي أو ممثله رئيس جامعة العلوم والتقنولوجيا، «هوارى بومدين أو ممثله مدير معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث أو ممثله مدير المعهد العالي البحرى أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى.
توسع اللجنة القطاعية في سالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير النقل رفيق عبد الحق برارحي صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.