قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري. 65
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري وفقا للجدول الآتي :
الشعب مدة التدريب مفتش رئيسي للنقل البري أربعة ( 4 ) أسابيع مفتش النقل البري أربعة ( 4 ) أسابيع تقني سام في النقل أربعة ( 4 ) أسابيع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 عن وزير المالية وزير النقل الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي السعيد بن داكير وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبو بكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.